المنتخب السعودي يشارك في نسختي 2025 و 2027 من بطولة كأس كونكاكاف الذهبية    "رينارد" يستبعد "الخيبري" من قائمة الأخضر .. قبل انطلاق خليجي 26    "بن محفوظ": مبادرة لتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بين السعودية واليمن    جهود العلماء السعوديين في خدمة اللغة العربية.. ندوة في «كتاب جدة»    "الاتحاد" يصل إلى صلالة .. تحضيراً لمواجهة النصر العماني    بمشاركة أكثر من 1300 متسابق .. "هيا نمشي معاً 2024" على كورنيش الراكة بالخبر    ضبط (4) مواطنين اتخذوا منزلًا في الخرج وكرًا لترويج الحشيش والإمفيتامين    «كاسبرسكي» تتوقع نمواً سنوياً متوسطاً بنسبة 23% في السعودية بفضل خبرتها المحلية على مدى 17 عاماً    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في عدد من الجناة بمنطقة الجوف    825 ألف جنيه استرليني من وولفرهامبتون إلى الشباب    الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية يكرم المتطوعين المتميزين في عام 2024م    أنشيلوتي: أظهرنا شخصية ريال مدريد أمام باتشوكا في نهائي كأس القارات    ركن متحف الشاعري يجذب الزوار في مهرجان الحنيذ الأول بمحايل    الشرع: سورية منهكة ولا تمثل تهديداً لأحد    العالمي يزيد الراجحي يسعى لتحقيق لقب بطولة السعودية تويوتا في رالي جدة للمرة الرابعة    طارق السعيد يكتب.. السعودية أرض الحلم واستضافة كأس العالم    استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال نتيجة التعذيب    رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني    فيصل بن مشعل يستقبل العميد العبداللطيف بمناسبة تكليفه مديرا لمرور القصيم    آل سيف تدفئ شتاء أدبي جازان ب«رسائل متأخرة»    محافظ الطائف يلتقي رئيس وأعضاء جمعية ساعد للبحث والإنقاذ    أمير القصيم يرعى ورشة عمل إطلاق التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة في بريدة    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض    استشارية نمو وسلوك: الدليل الإرشادي "الحياة مهارة" يعزز السلامة والصلابة النفسية للأطفال    الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر بعد قلق تباطؤ خفض الفائدة في 2025    وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل    «التجارة» تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة    «زِد» الملقبة "شوبيفاي العالم العربي" تكشف عن رؤية 'التجارة المتكاملة" المبتكرة لتمكين قطاع التجزئة في حدث إطلاق منتجاتها السنوي 'ريبل 2024'    محافظ بدر الجنوب يستقبل مدير عام فرع الأمر بالمعروف    مركز صحي نشيان بقطاع النماص الصحي يُنفّذ "التوعية بداء السكري"    «الإحصاء»: 97.4 % من سكان المملكة قيموا حالتهم الصحية بشكل جيد وأعلى    المياه الوطنية توضح لعملائها مزايا وآلية توثيق عدادات المياه    صحة الحديث وحدها لا تكفي!    "عِلم" تختم مشاركتها في مؤتمر "سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية"    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة    النائب العام يفتتح أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب في نيوم    هل يعيد ملتقى ImpaQ تعريف مفهوم المؤثرين كقوة دافعة للتغيير ؟    نور الرياض يستقطب أكثر من ثلاثة ملايين زائر    أنشطة ترفيهية    شتاء طنطورة.. أجواء تنبض بالحياة    الأهلي يستعيد كيسيه أمام الشباب    التويجري: طورنا منظومتنا التشريعية في ضوء مبادئنا وأولياتنا الوطنية    عريان.. من تغطّى بإيران    وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي    مطعم يطبخ البرغر بنفس الزيت منذ 100عام    5 أطعمة تمنع تراكم الحديد في الدماغ    آمال جديدة لعلاج مرض الروماتيزم بمؤتمر طبي    مركبة ال (72) عامًا بجناح حرس الحدود في (واحة الأمن) .. أول دورية برية ساحلية    الإقليم بعد سوريا.. سمك لبن تمر هندي!    ضغوط الحياة.. عدو خفي أم فرصة للتحوّل؟    هل تنجح سوريا في مواجهة التحديات الهائلة    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان "الحفاظ على مقدرات الوطن والمرافق العامة من أهم عوامل تعزيز اللحمة الوطنية"    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    جمعية رتل بنجران تطلق التصفيات الاولية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز    الأمير تركي الفيصل يفتتح مبنى كلية الطب بجامعة الفيصل بتكلفة 160 مليون ريال    محافظ محايل يلتقي مدير المرور الجديد    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحياة» تنشر لائحة أول جمعية ل«الإعلام الإلكتروني» في المملكة
نشر في الحياة يوم 14 - 06 - 2012

اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، لائحة أول جمعية للإعلام الإلكتروني في المملكة، إذ تتكون من 32 مادة تهدف إلى دعم وتشجيع وتطوير قدرات العاملين في مجال الإعلام والنشر الإلكتروني.
المادة الأولى: الاسم والتعريف
جمعية الإعلام الإلكتروني: ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يكون مقرها مدينة الرياض، ويحق لها فتح فروع أو مكاتب في جميع أنحاء المملكة، وميدان عملها النشر والإعلام الإلكتروني في المملكة العربية السعودية بشتى فروعه، وتخدم جميع العاملين فيه من السعوديين وغير السعوديين ممن يقيمون داخل المملكة من كتاب وإعلاميين ومدونين وفنيين ومبدعين في مجالات النشر والإعلام الإلكتروني المقروء والمسموع والمرئي.
*المادة الثانية: تعريفات اللائحة
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما ترد في هذه اللائحة المعاني المبينة مقابلها إلا إذا دلّ السياق على خلاف ذلك.
الجمعية: جمعية الإعلام الإلكتروني.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجمعية.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية.
العضو: من تكون عضويته للجمعية سارية بحسب نوعها وشروطها وفق أحكام هذه اللائحة.
المجلس: مجلس إدارة الجمعية العمومية لجمعية النشر والإعلام الإلكتروني.
الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام.
الوزير: وزير الثقافة والإعلام.
الإدارة المختصة في الوزارة: إدارة النشر الإلكتروني.
المادة الثالثة: الرؤية والرسالة
- الرؤية: منبر إعلامي مؤسسي واجتماعي تفاعلي رائد يعزز الاتجاهات الإيجابية ويبني القدرات الإعلامية ويسهم في التنمية.
- الرسالة: تقديم الدعم والخدمات المهنية الأساسية لجميع المنتسبين من خلال حزمة أنشطة وفعاليات مبتكرة، تقوم بسد الحاجات العامة وتسهم بشكل فاعل في تنمية النشر والإعلام الإلكتروني محلياً، من خلال الابتكار والجودة ومواكبة الجديد واستشراف المستقبل.
المادة الرابعة: أهداف الجمعية
1- تعزيز التواصل بين الإعلاميين السعوديين وغير السعوديين من المهتمين بالنشر والإعلام الإلكتروني المقروء والمسموع والمرئي.
2- تيسير تبادل الإنتاج والأفكار والمعرفة الإعلامية في مجال اهتمامات الجمعية بين الناشرين والإعلاميين والهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
3- وضع معايير وأسس لأخلاقيات العمل الإعلامي «ميثاق شرف للإعلاميين» في مجال النشر والإعلام الإلكتروني.
4- دعم الناشرين والإعلاميين الناشئين في مجالي النشر والإعلام الإلكتروني من الجنسين، من خلال تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم مع البحث عن المميزين والموهوبين إعلامياً في قطاعات التعليم المختلفة بدءاً من الصفوف الأولى.
5- تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية.
6- الاهتمام بالإعلام الإلكتروني بأشكاله كافة، مثل الصحافة الإلكترونية ودور النشر الإلكترونية والتدوين وغيرها.
7- إتاحة الفرصة أمام المنتسبين لمجال الإعلام الإلكتروني من التقنيين، ممن لا يتمتعون بخدمات جمعيات أخرى لتطوير قدراتهم من خلال الجمعية.
8- تدريب الصحافيين والإعلاميين والمصورين على التعامل المهني مع وكالات الأنباء المحلية والعالمية.
9- تقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء المهني في مجالات اهتمام الجمعية.
10- طرح وتأسيس خدمات تحفيزية للأعضاء، مثل عضويات الأندية الرياضية، وبطاقات لخفض أسعار تذاكر الطيران والفنادق.
المادة الخامسة: الأنشطة
تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها في الميادين الموضحة في المادة (4) أعلاه عن طريق الأنشطة الآتية:
- أولاً: الأنشطة العامة:
1- تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية في مجال اهتمامات الجمعية وما يتصل بها من مجالات المعرفة، ونشر نتائج هذه البحوث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات المعنية.
2- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية، لبحث القضايا المتصلة بمجالات اهتمام الجمعية.
3- إنشاء موقع إلكتروني يتضمن نشرة دورية إلكترونية تعنى بنشر البحوث والدراسات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية.
4- إقامة المسابقات وفق اختصاص الجمعية.
5- دعوة ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية.
6- المشاركة في المناسبات والأنشطة.
-ثانياً: في مجال الإعلام المرئي والمقروء
1- تقديم دورات تدريبية للمنتمين والمهتمين بالنشر والإعلام الإلكتروني، يستطيعون من خلالها تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات مثل:
أ‌- تغطية المؤتمرات الصحافية بمهنية وأمانة.
ب‌- مهارات التوثيق الصحافي لحماية الصحافي من المساءلة القانونية.
ت‌- التصوير الرقمي ودرس العدسات والإضاءة والفلاشات وبرامج الكومبيوتر الخاصة لمعالجة الصور.
ث‌- التصوير التلفزيوني والسينمائي وتقنيات التصوير الثابتة والمتحركة والإضاءة والصوت وضبط الألوان.
ج‌- طرق قياس الرأي العام المحلي والأجنبي.
ح‌- تخطيط وتنفيذ الحملات الإعلامية.
خ‌- مهارة تحويل الأرقام والإحصاءات والبيانات إلى أخبار سهلة الفهم.
د‌- التحليل الموضوعي المتوازن للأحداث.
ذ‌- الإعلام التنموي.
ر‌- التخصص الإعلامي.
ز‌- التدوين والشبكات الاجتماعية.
2- إنشاء وصيانة قاعدة معلومات (Database) تضم جميع الناشرين والإعلاميين والعاملين في مجال النشر والإعلام الإلكتروني في السعودية.
3- تفعيل دور التقنية لتقديم مجمل الخدمات التي تقدمها الجمعية من دورات تدريبية عن بعد، وعقد اجتماعات ومحاضرات باستخدام طرق تقنية واتصالية حديثة.
4- تلبية طلبات الأعضاء كافة من انتساب أو بطاقات عضوية أو مخاطبات رسمية وإنجازها إلكترونياً من خلال موقع إلكتروني متكامل للجمعية.
5- عمل لقاءات دورية تجمع الإعلاميين والمتحدثين الإعلاميين.
6- تنظيم لقاء سنوي للمهتمين بالإعلام والنشر الإلكتروني مع وزارة الثقافة والإعلام، للتعرف على مشكلاتهم ومحاولة إيجاد الحلول لها.
7- التعاقد مع مؤسسات إعلامية محلية وإقليمية لتدريب الإعلاميين على كتابة التقارير الصحافية والتحرير وصياغة الأخبار بطرق مهنية واحترافية عالية.
8- ضم رسّامي الكاريكاتير في الصحف الورقية والإلكترونية، والتعريف بهم بما يليق بخبرتهم وسنوات عملهم وتأثيرهم في المجتمع.
9- تأسيس جائزة / جوائز سنوية محلية لأفضل الأعمال الإعلامية ذات العلاقة بالإعلام الإلكتروني المرئي والمسموع والمقروء، ويتم خلال هذا الاحتفال تكريم شخصيات إعلامية مختارة من كل قطاع.
10- تنظيم ملتقيات إعلامية دورية تعنى بهموم ومستقبل الإعلام الإلكتروني في مختلف المجالات.
11- تطوير تقنية النشر الإلكتروني بشكل عام.
12- التعريف بالمدّونات المتخصصة وتعزيز دورها الإعلامي تنموياً.
13- متابعة القضايا أو الإشكالات التي قد يقع فيها أعضاء الجمعية من حجب أو منع، وينطبق هذا على النشاطات التي تندرج تحت الإعلام الإلكتروني.
14- إقامة منتدى سنوي لجميع أعضاء الجمعية يتم من خلاله التعارف في ما بينهم، وطرح قضاياهم، والمشاركة في نقل المعلومة التقنية الخاصة بالإعلام والنشر الإلكتروني، واستضافة مهنيين وأصحاب تجارب عرب وأجانب، واستضافة إعلاميين خلال هذا المنتدى.
15- إصدار جائزة سنوية تقدم لأفضل مُدوّن ليكون مُدوّن العام، ويتم الترشيح لها بناءً على معايير معينة، وتسلم الجائزة من وزير الثقافة والإعلام.
16- استشراف الدور الإعلامي التنموي للإعلام الإلكتروني من خلال: إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالإعلام الإلكتروني السعوديين (مع إمكان إضافة العاملين بالإعلام الإلكتروني غير السعوديين ممن يقيمون على أرض المملكة العربية السعودية).
17- إيجاد آلية فعالة تحد من عملية الحجب على مواقع الشبكة العنكبوتية.
18- تقديم المشورة القانونية، وانتداب المحامين في حال تعرض العاملين بالإعلام الإلكتروني لأية مساءلة قانونية.
19- إيجاد آلية فعّالة لحفظ حقوق العاملين بالإعلام الإلكتروني الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
* الباب الثاني: شروط العضوية وأحكامها
المادة السادسة: شروط وإجراءات العضوية
يشترط في عضو الجمعية ما يأتي:
1- أن يكون حسن السيرة.
2- أن يدفع الاشتراك السنوي المحدد في هذه اللائحة، وما تقرره الجمعية العمومية من رسوم تسجيل.
3- أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية الانتساب بطلب انضمام إلى الجمعية.
تُعرض طلبات العضوية العاملة وعضوية الانتساب على مجلس إدارة الجمعية، ولا يعد الطلب مقبولاً إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك، ويُبلّغ طالب العضوية بما يقرره المجلس بشأن طلبه.
المادة السابعة: فئات العضوية
تنقسم العضوية إلى:
1- العضو العامل: له دور تنفيذي ملموس في أنشطة الجمعية، له حق حضور الجمعية العمومية وحق التصويت، كما يحق للعضو الترشح لعضوية مجلس الإدارة بعد مرور ثلاث سنوات على عضويته على أن يحصل على نقاط قوة من خلال تقويم أدائه خلال فترة عضويته (يستثنى من ذلك سنة التأسيس للجمعية).
2- العضو المنتسب: يعمل في أحد مجالات الإعلام الإلكتروني، وقام بدفع رسوم اشتراك العضوية، ولا يمارس أي دور في نشاطات الجمعية. يكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وحق حضور الجمعية العمومية، عدا حق التصويت.
3- العضو الفخري: يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء أكانت مادية أم معنوية، وليس له حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية. (يتم ترشيحه من الجمعية العمومية).
المادة الثامنة: حقوق العضوية
1- يُعد جميع أعضاء الجمعية متساوين في حق الانتفاع بجميع الخدمات والمرافق والتسهيلات التي توفرها الجمعية، بما في ذلك الحصول على بطاقة عضوية الجمعية.
2- الاطلاع على محاضر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وسجلات الجمعية إلا ما يستثنيه مجلس الإدارة.
3- اقتراح المشاريع والمواضيع لمناقشتها في الجمعية العمومية، على أن تقدم هذه المقترحات في تقرير أو دراسة لمجلس الإدارة لمناقشتها، قبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت لا يقل عن أسبوعين.
4- الحصول على بطاقة العضوية وتجديدها وفق ما يطرأ على فئة العضوية.
المادة التاسعة: التزامات الأعضاء
1- التقيد بأهداف الجمعية وما يصدر عن الجمعية العمومية من تنظيمات والعمل على تحقيقها.
2- الالتزام بأخلاق المهنة الصحافية والإعلامية.
3- عدم اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد عضو آخر في الجمعية بسبب عمل من أعمال المهنة، إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس الإدارة.
4- تسديد رسوم الاشتراك في الجمعية في الوقت المحدد.
5- إبلاغ مجلس الإدارة بكل ما يستجد من تغيرات بخصوص عمله الإعلامي.
6- عدم التحدث أو إبداء الرأي باسم الجمعية أو تمثيلها ما لم يكلف بذلك من مجلس الإدارة.
المادة ال10: سقوط وتجميد العضوية
- أولاً: شطب العضوية
تشطب العضوية في الحالات الآتية:
1- الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية، ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك رسمياً بخطاب مسجل أو برسالة على البريد الإلكتروني للجمعية. ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه.
2- الوفاة.
3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية، ويكون شطب العضوية بقرار من مجلس الإدارة.
- ثانياً: تجميد العضوية في الحالات الآتية
1- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه ستة أشهر، شريطة إخطاره بتسديد الاشتراك بخطاب رسمي خلال الأشهر الأربعة الآتية للاستحقاق.
2- إذا توقف العضو عن ممارسة النشاط لمدة سنة من دون عذر مقبول، ويكون تجميد العضوية بقرار من مجلس الإدارة.
- ثالثاً: إسقاط العضوية
تسقط العضوية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على توصية من مجلس الإدارة بعد إجراء التحقيقات اللازمة في الحالات الآتية:
1- إذا أتى العضو عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً مادياً أو معنوياً جسيماً.
2- إذا استغل العضو انضمامه للجمعية لأغراض شخصية مخالفاً بذلك أهداف الجمعية.
3- إذا أخل العضو بأخلاقيات المهنة الصحافية والإعلامية.
- رابعاً: يجب إخطار العضو الذي شطبت أو جُمدّت أو أسقطت عضويته خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار بذلك، برسالة وفق معلومات الاتصال المتوافرة في بيانات عضويته في الجمعية.
المادة ال11: إعادة العضوية
- أولاً: تُعاد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم أداء الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم.
- ثانياً: لا يحق للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للجمعية، وليس له حق في أموال الجمعية.
تبلغ قيمة الاشتراك السنوي للعضو، تدفع سنوياً قبل نهاية السنة المالية:
- العامل (500) ريال سعودي.
- المنتسب (300) ريال سعودي.
- الجمعيات (1000) ريال سعودي بصفة مشارك من دون حق التصويت.
* الباب الثالث: الجمعية العمومية، مجلس الإدارة:
* الفصل الأول: الجمعية العمومية
المادة ال12: عضوية الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر، وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم (يستثنى من ذلك سنة التأسيس للجمعية).
المادة ال13:
الأعضاء الشرفيون والمراقبون: لمجلس الإدارة توجيه دعوات لأفراد وجهات لها ارتباط مهني أو أدبي بالجمعية، لحضور اجتماع الجمعية العمومية بصفة مراقبين على النحو الآتي:
-أولاً: الأعضاء الشرفيون
‌أ- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين منحهم مجلس الإدارة صفة العضوية الشرفية للجمعية نظير خدمات مادية أو معنوية قدموها للجمعية.
‌ب- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين لهم إسهامات أو خدمات علمية أو اجتماعية تؤهلهم ليكونوا ضيوف شرف في اجتماعات الجمعية العمومية.
- ثانياً: المراقبون، ومنهم
‌أ- الجمعيات الإعلامية والثقافية المرخصة من الوزارة.
‌ب- الاتحادات الإعلامية التي تكون الجمعية عضواً فيها.
*المادة ال14: الجمعية العمومية العادية
1- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية، ويحق للمجلس الموافقة على تأخير موعد اجتماع الجمعية العمومية إذا طرأ موجب لذلك.
2- يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية، كما يجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة بموافقة مجلس الإدارة.
3- يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الغالبية المطلقة الحاضرة.
4- تناقش الجمعية العمومية العادية المواضيع الآتية: الموازنة والحساب الختامي، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة، وتقرير مراقب الحسابات، ومشروع الموازنة التقديرية للعام المقبل، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة بديلين لمَن زالت أو انتهت عضويتهم، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وبراءة ذمة مجلس الإدارة السابق.
5- يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك.
6- تبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بخطاب عن طريق وسيلة اتصال مضمونه ومتعارف عليها وممكنة التوثيق والإثبات (البريد العادي أو الإلكتروني، أو رسائل هاتفية، أو الاتصال بالعضو عبر الهاتف أوتبليغه شخصياً)، يحدد من خلاله مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه الدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بذلك.
المادة ال15:
النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية العادية: يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين يحق لهم التصويت أصالة ونيابة، على ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو آخر، وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال 15 يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
المادة ال16:
مدة انعقاد الجمعية العمومية العادية: إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف من دون إتمام النظر في كل المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، اعتبر الاجتماع قائماً وتمتد الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في باقي المواضيع، على أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء المتغيبين بموعد الاجتماع ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.
المادة ال17: إدارة الجلسات
1- يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه رئاسة أعمال الجمعية العمومية.
2- يقوم رئيس المجلس بطلب تسجيل أسماء الراغبين في التحدث قبل بدء الاجتماع، وله تحديد عدد المتحدثين لكل فئة عضوية والزمن المحدد للمتحدثين.
3- لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها إلا بموافقة الغالبية، ويجوز لمجلس الإدارة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتم درسها.
المادة ال18: اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية
تعقد الجمعية العمومية اجتماعات غير عادية في الحالات الآتية:
1- بدعوة من مجلس الإدارة كلما رأى ضرورة ذلك.
2- إذا قدم 25 في المئة من أعضاء الجمعية العاملين على الأقل اقتراحاً بذلك، مبينين فيه الغرض من الاجتماع.
المادة ال19: التصويت على القرارات
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالغالبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، ما لم تنص هذه اللائحة على خلاف ذلك، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع.
*الفصل الثاني: مجلس الإدارة
المادة ال20: شروط الترشح لعضوية المجلس
يشترط لمن يتقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:
1- أن يكون العضو المتقدم للترشح من فئة العضو العامل.
2- أن يكون مستمراً وممارساً للعمل الإعلامي الإلكتروني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- أن يتقدم لرئيس مجلس الإدارة بأوراقه للترشح قبل مدة لا تقل عن أسبوع من موعد اجتماع الجمعية العمومية.
4- يحق لعضو المجلس الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد، بغض النظر عن عدد المرات التي شارك فيها في عضوية المجلس، مع استثناء فترة السنوات الثلاث المطلوبة للترشيح بالنسبة إلى انتخابات مجلس الإدارة الأول للجمعية.
5- يعلن رئيس مجلس الإدارة أسماء المرشحين في موقع الجمعية الإلكتروني قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وتتلى أسماؤهم قبل بدء أعمال بند التصويت.
المادة ال21: أحكام عضوية المجلس
1- يتكون عدد أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10 أعضاء، ولا يزيد على 18 عضواً.
2- يتم اختيار الأعضاء بالاقتراع السري في الجمعية العمومية من قائمة أسماء المرشحين للعضوية.
3- يُعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من ينال أكثرية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات بين مُرشحَين أعيد الاقتراع مرة أخرى في الجلسة نفسها لترجيح أحدهما بالقرعة.
4- ينتخب أعضاء المجلس بمجرد تكوينه بالانتخاب السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق.
5- تكون مدة دورة عمل مجلس الإدارة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه، ويحق للجمعية العمومية تزكية وتجديد الثقة بأعضاء المجلس ذاته.
6- تنتهي مدة عضوية عضو مجلس الإدارة حكماً إذا تغيّب ثلاث جلسات متتالية أو متفرقة في السنة من دون عذر مقبول، ويحل محله العضو الذي يلي الأعضاء الفائزين في أكثرية الأصوات التي نالها في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة عمل المجلس.
7- إذا أُعفي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من عضويته أو استقال، فيتم اختيار من حاز أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة المجلس.
المادة ال22: اختصاصات مجلس الإدارة
1- اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل حسن أداء الجمعية لوظائفها وتحقيقها لأهدافها.
2- يصدر مجلس الإدارة القواعد والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
3- اقتراح الموازنة السنوية للجمعية.
4- الموافقة على أنشطة الجمعية.
5- إعداد تقرير نشاط الجمعية السنوي وخطة العمل للعام المقبل، وعرض ذلك على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي لإقراره.
6- قبول التبرعات والمنح المقدمة للجمعية.
7- دعوة المنظمات والجمعيات المدنية المحلية والإقليمية والعالمية، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بحسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً لدعم أنشطة الجمعية.
8- أية تخصصات أخرى منصوص عليها في هذه اللائحة أو يخول بها المجلس من الجمعية العمومية.
المادة ال23: اجتماعات مجلس الإدارة
1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته مرة كل شهر بحضور أكثر من نصف الأعضاء، على أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس من بينهم، ويتخذ قراراته بالغالبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع.
2- يعقد مجلس الإدارة اجتماعات استثنائية إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو بطلب من نصف أعضاء المجلس، ويقتصر الاجتماع على مناقشة ما عقد من أجله.
المادة ال24: مهمات ومسؤوليات إدارة الجمعية
-أولاً: رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المهمات الآتية
1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية.
2- يمثل الجمعية أمام مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وفي مواجهة الغير، وله أن يفوض أحد أعضاء المجلس بذلك.
3- توقيع العقود والمكاتبات نيابة عن الجمعية.
4- ما يفوضه به مجلس الإدارة من أعمال.
- ثانياً: نائب رئيس المجلس: ينوب عن الرئيس في حال غيابه، ويقوم بمهماته كافة طول مدة غيابه، ويتولى الإشراف على أية مهمات يكلفه بها الرئيس أو الجمعية العمومية.
-ثالثاً: أمين السر، ومهماته كما يأتي
1- حفظ الوثائق والسجلات والأختام بالجمعية.
2- إعداد جدول أعمال الجلسات وعرضه على الرئيس.
3- إعداد وتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة وجلسات الجمعية العمومية.
4- حفظ الأوراق والمستندات المتعلقة بالأعمال الكتابية والإدارية وقيدها في دفاتر رسمية.
5- إعداد مشروع موازنة السنة المالية.
- رابعاً: أمين الصندوق، ومهماته كما يأتي
1- تحصيل جميع إيرادات الجمعية وإيداعها في حسابها في البنك المعتمد.
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية، والتحقق من مطابقتها لبنود الموازنة واللائحة المالية.
3- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
4- الاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع موازنة السنة المالية المقبلة وتقديمها لمجلس الإدارة.
5- حفظ الدفاتر والسجلات المالية والمستندات وكل ما يتصل بالنواحي المالية في مقر الجمعية.
6- تسهيل أعمال المحاسب القانوني ووضع المستندات كافة تحت تصرفه.
7- يكون أمين الصندوق ملزماً بسداد العجز الذي يظهر في حساباته.
*الباب الرابع: النظام المالي للجمعية
المادة ال25: الموارد المالية
-اشتراكات العضوية التي تحددها الجمعية.
-الأنشطة الثقافية والمؤتمرات.
-الهبات، والهدايا، والمعونات من المؤسسات الإعلامية والثقافية.
- المعونات الحكومية.
- عوائد المشاريع الإنتاجية.
- رعاة الأنشطة.
المادة ال26: السنة المالية للجمعية
يكون للجمعية موازنة مالية تبدأ في الأول من شهر كانون الثاني (يناير)، وتنتهي في ال31 من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام ميلادي.
المادة ال27: الإشراف المحاسبي
1- يكون للجمعية محاسب قانوني معتمد، وله حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات المالية الخاصة بحسابات الجمعية، وعلى المحاسب إبداء ملاحظاته على الوضع المالي للجمعية في تقريره السنوي المقدم في اجتماع الجمعية العمومية.
2- تقوم الجمعية العمومية باختيار المحاسب القانوني سنوياً أو التجديد له وتحديد مكافأته، ويستثنى من ذلك المحاسب القانوني الذي يعين من مجلس الإدارة للسنة الأولى للجمعية أو عند خلو مركز المحاسب القانوني، على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار ما تراه.
المادة ال28: إيداع الأموال
تودع أموال الجمعية في حساب خاص باسمها في أحد البنوك السعودية.
المادة ال29: الصرف وشروطه
1- يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف كلٌ من: أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه.
2- تدون حسابات الجمعية في دفاتر بحيث تُفصّل فيها المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها.
المادة ال30 دمج الجمعية
‌أ- يجوز دمج الجمعية مع جمعية أو جمعيات إعلامية أخرى أو قبول انضمام جمعية أو جمعيات أخرى لهذه الجمعية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ويتم إشعار وزير الثقافة والإعلام مسبقاً باقتراح مجلس الإدارة للنظر فيه قبل عرضه على الجمعية العمومية.
‌ب- يكون النصاب المطلوب لاجتماع الجمعية العمومية للنظر في اقتراح الدمج أو الانضمام، وحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية أصالة ونيابة، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على 15 يوماً، ويشترط لصحة الاجتماع في هذه الحال حضور أكثر من نصف الأعضاء.
‌ج- يصدر قرار الدمج أو الانضمام بغالبية ثلثي الحاضرين.
المادة ال31: حل الجمعية
- أولاً: تحل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية بغالبية ثلثي الأعضاء أصالة، ونيابة للأسباب التي تراها مبررةً لذلك وتتبع ذات الإجراءات الواردة في المادة (29).
-ثانياً: يجوز حل الجمعية بقرار من وزير الثقافة والإعلام في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا تكرر مخالفتها لنظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ولم تعمل على تدارك المخالفات.
ب- التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ج- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية من دون حصولها على موافقة مسبقة من وزارة الثقافة والإعلام.
د- ارتكاب مخالفة جسيمة للأنظمة المرعية في المملكة.
ه- الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة خارج المملكة العربية السعودية من دون حصولها على موافقة مسبقة من وزارة الثقافة والإعلام.
و- ثبوت ممارستها لنشاط من الأنشطة المحظورة.
المادة ال32: تعيين المصفّي
‌أ- عند حل الجمعية يعين وزير الثقافة والإعلام مصفّياً قانونياً لحصر موجودات الجمعية وأموالها والتزاماتها، ويرفع المصفّي بذلك تقريراً للوزير للتوجيه بما يجب اتخاذه، كما يعين الوزير الجهة التي يؤول إليها رصيد أموال الجمعية بعد بيع موجوداتها وتسديد ديونها والتزاماتها.
‌ب- على رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وأمين السر التحفظ على جميع الأموال النقدية والعينية والمستندات والسجلات والأوراق الخاصة بالجمعية وتنظيم محضر بها، وتبقى عهدة عليهم إلى أن يسلموها للمصفّي فور طلبها، ويمنع عليهم وعلى غيرهم أو الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤونها أو أموالها إلا بأمر كتابي من المصفّي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.