استثنى قرار أصدره وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) من كل عام، العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، وشدد القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.وتوعّد القرار (الذي سيبدأ العمل بموجبه اعتباراً من العام 1432 – 2011) بتطبيق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة 236من نظام العمل في حال مخالفة البنود الواردة فيه. ونص قرار وزير العمل الذي أصدره أمس (الإثنين) على عدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة ال 12 ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين يوم 10 من «برج السرطان» الموافق واحد تموز (يوليو) إلى نهاية يوم تسعة من «برج السنبلة» الموافق 30 آب (أغسطس) من كل عام. بينما ألزم صاحب العمل بمراعاة ما نص عليه القرار عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام نظام العمل. يذكر أن مواد نظام العمل الخاصة بتنظيم ساعات العمل قضت بعدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وأن تخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع. وذهبت إلى عدم جواز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة. بينما أجازت تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات الخطرة أو الضارة، على أن تحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من وزير العمل. وأجازت لصاحب العمل (بموافقة الوزارة) في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل، على ثماني ساعات يومياً أو 48ساعة أسبوعياً.