دافع الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية في مصر القاضي حاتم بجاتو عن قرار إعادة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي، مؤكداً أن اللجنة لم تلغ قرار إبعاد شفيق بل أوقفته «لأنها رجحت عدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية» التي تحظر ترشح رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. وشدد على أن العلاقة بين اللجنة والمجلس العسكري «تقف عند حد مناقشة الأمور اللوجستية». وقال بجاتو في تصريحات إلى «الحياة» إن «اللجنة دورها إداري وقضائي، ومارست مهمتها الإدارية واستبعدت شفيق انصياعاً لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، وحين بدأت تمارس عملها القضائي بعد تظلم شفيق، أحالت التعديلات على المحكمة الدستورية العليا، علماً أن قانون المحكمة يمنح المحاكم والهيئات القضائية التي يغلب عليها التشكيل القضائي حق الإحالة، ولجنة الانتخابات حين تتصدى للتظلمات والطعون، فهي تمارس عملاً قضائياً». وأضاف أن «اللجنة تستخدم آليات القضاء الإداري نفسها، ورأت أن قرار الاستبعاد سنده قانوناً يرجح الحكم بعدم دستوريته، ومثل محكمة القضاء الإداري حين ترى أن قرارها مبني على قانون مآله عدم الدستورية توقف تنفيذ الحكم ثم تحيل القانون على الدستورية العليا، وبالتالي أوقفنا قرار استبعاد شفيق وأحلنا القانون على المحكمة الدستورية... لم نلغ قرار الاستبعاد لأننا لو ألغيناه، فلن تقبل المحكمة الدستورية نظر الدعوى لأنه لم يبق لها شيء تفصل فيه، واللجنة بهذا تحصن الانتخابات الرئاسية من مغبة الطعن عليها إذا ما قضي بعدم دستورية هذا القانون وكان شفيق خرج من الانتخابات بناء عليه». ورداً على سؤال عن الوضع إذا قضت المحكمة بدستورية القانون، قال بجاتو إن «المحكمة الدستورية ستقرر ماذا تفعل... نحن رجح لدينا فرض معين نتعامل معه هو عدم دستورية القانون لأن المحكمة الدستورية سبق أن قضت في نص شبيه كان يمنع من حكم عليه في قضية مراكز القوى من ممارسة حقوقه السياسية بعدم دستوريته، لأنها عقوبة ولا عقوبة على أفعال سابقة، واللجنة بخبرات قضاتها رأت ان الأرجح القضاء بعدم دستورية التعديلات تحصيناً للانتخابات قررنا الإحالة على المحكمة الدستورية التي ستحدد ما سيحدث إن قضت بدستورية القانون». وأوضح أن «هناك اختلافاً» بين شفيق وكل من مرشح «الإخوان المسلمين» المُبعد خيرت الشاطر والمرشح السلفي المُبعد حازم صلاح أبو اسماعيل. وقال: «الشاطر كانت لديه قضيتان الأولى في العام 1995 والثانية في العام 2007، وأخذ رد اعتبار في الأولى لمرور 6 سنوات على قضاء العقوبة، أما القضية الأخرى فصدر فيها عفو، واللجنة رأت وهذا الرأي الغالب في الفقه القانوني أن العفو ليس مسوغاً لرد الاعتبار». أما بالنسبة الى أبو اسماعيل «فلا خلاف معه ولا مع أي من المرشحين، ولكن اللجنة وقر في يقينها أن والدته حصلت على الجنسية الأميركية لأن الخارجية المصرية قدمت خطاباً أفادت بأنه صورة طبق الأصل من خطاب الخارجية الأميركية برقم جواز سفر والدة أبو اسماعيل الأميركي». وقال إن «قنصليتنا في لوس انجيلوس تلقت صورة طبق الأصل من استمارة تسجيل ناخب أميركي لوالدة أبو اسماعيل، وتلقينا خطاباً من وزارة الخارجية يقول إن هذا أصل كتاب وزارة الخارجية الأميركية موقع بتوقيع حي وعليه خاتم مائي بناء على المذكرة المقدمة من سفارة مصر في واشنطن وطلب رسمي من الحكومة المصرية. وقرر مكتب الشؤون القنصلية بالنيابة عن وزارة الخارجية الأميركية بأن السيدة والدة أبو اسماعيل تجنست بالجنسية الأميركية يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2006». وعن تهديد اللجنة بمقاضاة منتقديها، قال بجاتو: «طالما كان الانطباع في إطار حرية النقد وحرية الرأي، فهذا مكفول للجميع ونتحمله، لكن حينما يخرج النقد إلى إطار الوقوع في جريمة فهذا غير مقبول وستتقدم اللجنة إلى النائب العام بهذه الجرائم للتحقيق فيها». وأوضح أن «الجرائم لا تقف عند حد المرشحين ولكن أيضاً المؤيدين لهم»، لافتاً إلى أن «1200 شخص أيدوا أكثر من مرشح، فضلاً عن وجود 22 متوفياً قُدمت تأييدات بأسمائهم لمرشحين، وكل هذه الوقائع ستحال على النيابة العامة الاسبوع الجاري». وأكد أن «اللجنة تتعامل مع المجلس العسكري كما تتعامل أية مؤسسة قضائية مع السلطة التي تحكم البلاد، والاتصالات تقف عند حد الأعمال اللوجستية فقط»، مشدداً على أنه «لم يبلغ أحد في المجلس العسكري بأي قرار من قرارات اللجنة لا قبل ولا بعد صدوره حتى بعد نشره في الإعلام». وأشار إلى أن «جهات رقابية عدة تتابع مسألة تمويل حملات المرشحين»، داعياً إلى «إنشاء هيئة دائمة للانتخابات تعمل طوال العام».