تصدّع خطة أنان وإعلاء المطالب بالفصل السابع من ميثاق الأمم، الفصل الذي اتخذ مجلس الأمن قراراته بموجبه لمعالجة حالة العراق والكويت آنذاك، هذا الفصل بالذات هو عنصر أساسي في نظام الأمم للأمن الجماعي، حيث يكون على مجلس الأمن «أن يقرر ما إذا وقع تهديد للسلم أو إخلال به، أو وقع عمل من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته، أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما»، فماذا عن كنه تلك التدابير؟ قد تشمل وقفاً جزئياً أو تاماً للعلاقات الاقتصادية ووسائل الاتصال وقطع العلاقات الديبلوماسية، فإن تبيّن أنها لا تكفي، اتخذ المجلس «بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية ما يلزم لإعادة السلم والأمن الدولي إلى نصابهما». ومع ذلك فالمنظمات الدولية لا تملك قدرة عسكرية ذاتية تمكنها من التدخّل لاعتبارات إنسانية، لذلك هي تُسند المهمة إلى دولة بعينها أو مجموعة دول، وهنا تكمن المعضلة، كيف؟ التفويض يجب أن يكون واضحاً ومحدداً، ثم يخضع عند تنفيذه لرقابة فعّالة ومتصلة. ولكن واقعياً تظل هناك تدخلات عسكرية فردية وثنائية وجماعية من دون تفويض أممي صريح ومحدد، فمجلس الأمن باعتباره هيئة سياسية خاضعة لنفوذ الدول الكبرى يتخذ قراراته على أسس انتقائية، كما أن تفويضه للدول الكبرى بالتدخّل نيابة عنه يكون عاماً ومن غير حدود واضحة، الأمر الذي يسمح للدول الكبرى بالتوسّع في مضمون التفويض بما يحقق مصالحها القومية والخاصة، فتؤثر التجاوزات سلباً في شرعية مبدأ التدخّل وفعالية تطبيقه. التدخّل الدولي في الصومال للمرحلة الثانية عام 1993 هو قرار وُصف بالتاريخي، بتضمينه تسوية شاملة للمشكلة الصومالية وعدم اكتفاء القوات الدولية بمهام ضمان توزيع الإغاثات، هذا القرار الذي استند إلى الفصل السابع من الميثاق كان نموذجاً واضحاً لمشروعية أو عدم مشروعية التدخّل لاعتبارات إنسانية، سواء ارتبط بالأمم، أو بدول تحت مظلة الأمم من غير الارتباط به مباشرة إنْ من حيث قيادة عملية التدخّل، أو سير العمليات وأهدافها، لذلك صُنِّف التدخل في الصومال كموضوع مثير للجدل الفقهي القانوني، مثله مثل التدخّل في البوسنة والهرسك والعراق وكوسوفو، غير أن أهمية النموذج الصومالي لكونه أول عملية عسكرية لاعتبارات إنسانية تقِرّها الأممالمتحدة في دولة لم تطلب أصلاً تدخّل المنظمة لهذا الغرض. وعلى رغم موضوعية الطرح نقول إن التدخل العسكري في الصومال قرار مشروع لتجاوبه مع تطور البيئة الدولية لحماية حقوق الإنسان، فالمنظمات الدولية في النهاية هي أجهزة حيّة عليها التجاوب مع التقدّم وإلا فقدت صدقيتها. ألم تتغير هيئة الأمم بالنسبة لأركانها الوظيفية تطوراً لم يدخل في حساب الدول المقِرّة لميثاق المنظمة عام 1945؟ وكذلك يمكن اعتبار التدخل العسكري في الصومال تحت مظلة الأمم من مظاهر التجديد في النظام القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان، ولا يجوز وصفه تدخلاً غير مشروع لمجرد الإصرار على تفسير النصوص القانونية تفسيراً شكلياً يبعدها عن احتياج الواقع الدولي، ولكن من ناحية أخرى فإن تخلي المجلس عن وظيفة الإشراف والرقابة الفعلية عند تنفيذ القرارات إنما يفسح المجال أمام الدول المعنية بالتطبيق للانحراف بالقرار عن أهدافه، ما يبعده كثيراً عن إطار الشرعية الدولية كما وقع في البوسنة والهرسك، وللمقالة تتمّة! [email protected]