أكد المتهمان الأول والثاني في جريمة الرشوة والحصول على مخططات جوية لأراض واقعة في ذهبان أمام المحكمة الإدارية في جدة أمس، أنهم دفعوا الأموال إلى المتهم الرابع معهم في القضية لتأسيس شركة مساهمة، موضحين أن المستند الوحيد لديهما الذي يثبت دفعهما الأموال لهذا الغرض يتمثل في «الشيكات». وشدد المتهم الأول على أنه لم يباشر العمل في الشركة كونه موظفاً حكومياً، وكانت مهمته الوحيدة مناقشة الموازنة في حال عقد اجتماع الموازنة آخر العام، بيد أن اجتماعات الموازنة لم تعقد بسبب إيقاف الشركة. وأكد المتهم أنه لو علم أن مراجعة الموازنة مخالف للنظام ما كان ليعملها، موضحاً أن المنح التي حصل عليها كانت عن طريق ولاة الأمر والمسؤولين، ولم يضطلع المتهم السادس على جلبها أو تسهيل الحصول عليها. فيما جدد المتهم الثاني إنكاره أمام رئيس الدائرة القضائية للتهم الموجهة إليه، مبيناً أن مبلغ ال ستة ملايين الذي اتهم بالحصول عليه على سبيل الرشوة عبارة عن مساهمات عقارية، وطلب القاضي منه إثبات ذلك، ليؤكد وجود شيكات مالية، فرد عليه قاضي المحكمة بأن الكثير من التعاملات يتم عن طريق الشيكات، وليست دليلاً على وجود مساهمة عقارية. وأضاف المتهم الثاني أن المتهم السادس كان يوصل طلبات المنح إلى الجهات المعنية في منازلهم بحكم القرابة بينهم. بدوره، نفى المتهم الثالث توسطه في جريمة الرشوة بين المتهمين الأول والثاني بقيمة 60 مليون ريال، مضيفاً «تم الأمر ضمن اتفاق للبحث عن أراض ليست عليها شوائب، ولم يسبق أن عملت في الأمانة». وأشار المتهم الثالث إلى أن المبالغ التي حصل عليها تمثل نصيبه من الأراضي التي يتم بيعها مقابل أعمال . وأنكر المتهم الرابع أمام القاضي التهم الموجهة ضده، مبيناً أنه يعمل في العقار وأن المتهمين الآخرين كانوا مساهمين معه، مفيداً بأن المبالغ المالية التي حصل عليها كانت مساهمات عقارية مع المتهمين الأول والثاني، وليس لديه إثبات عليها غير الثقة المتداولة، والتي يمارسها في عمله عقارياً، مؤكداً أن الادعاء كشف براءته من واقع الاتهام الموجه إليه المتمثل في ممارسته لأعمال تجارة وبيع العقار ما يوضح أن المبالغ المتداولة تجارية، وتختص بقيمة أراض. وعاد المتهم الخامس في قضية أراضي ثول للتأكيد على أنه دفع مبلغ 60 مليون ريال للمتهم الثالث لقاء تنفيذ الاتفاق الذي عقدته الشخصية التي يعمل وكيلاً لها بعد أن وجه إليه خطاباً -سلم صورة منه- طلب فيه تسليم المبلغ، مشيراً إلى أن مهمته تنحصر في تنفيذ أعمال وكيله. وكرر المتهم السادس ما ذكره في الجلسات السابقة بأن تسلم أوراق المنح من المتهم الثاني لم يكن ميزة أو تسهيلاً إنما لوظيفته، مبيناً أنه كان يضطلع بمهمات خيرية تتمثل في إيصال طلبات العلاج إلى مقر عمله، ولم يترتب على ذلك إخلال بواجبات وظيفته. وبينت المستندات والوثائق الرسمية المقدمة من محامي المتهمين الستة أن قضية مصورات الأرض ليست من اختصاص الأمانة، وإنما من اختصاص المكاتب الهندسية في القطاع الخاص، مؤكداً أنه يطالب الادعاء بإحضار خطاب الأمانة حول الرسم الهندسي «الكروكي». وقال محامي المتهمين الستة إنه يتوقع بأن يكون خطاب الأمانة حول «الكروكي» في مصلحة موكليه، لذا ممثل الادعاء لم يحضره على رغم التزامه في الجلسة الماضية بإحضاره، مضيفاً «ما تم من تصرفات من جميع المتهمين لا تعد جريمة رشوة لعدم اتصال تلك التصرفات بالوظيفة العامة، إذ إن أساس دعوى الادعاء يستند على أن «الكروكي» محل الاتهام قد أحضر من الأمانة حيث يعمل المتهمان الأول والثاني، في ما قدمنا ما يثبت بالمستندات أن تلك الأرض من الأراضي التي لا تملك الأمانة عنها معلومات حتى إصدار «الكروكي» لها، وأن «الكروكي» صادر من مكتب هندسي معتمد». ووثق الفريق القضائي في ديوان المظالم أقوال المتهمين والمستندات المقدمة من محاميهم، إضافة إلى توجيه ممثل الادعاء العام بوجوب إحضار خطاب الأمانة حول الكروكي في جلسة حددت آخر جمادى الأولى الجاري. «فاجعة جدة»: متهم يحمّل «الفزعة» مسؤولية دفع الأموال