أصدر ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود موافقته على تعديل مادتين من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية. وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد بن جاسر الجاسر في تصريح صحافي أمس، أن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية اشتملت على تعديل المادة رقم سبعة من اللائحة التنفيذية التي تتعلق بالمادة رقم ثمانية من نظام الجنسية العربية السعودية الخاصة بالمولودين في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية، وتعديل الفقرة رقم ستة من المادة رقم 21 من اللائحة التنفيذية التي تتعلق بالمادة رقم 16 من نظام الجنسية الخاصة بمنح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي. وقال الجاسر: «إن التعديلات نشرت في الصحيفة الرسمية (ام القرى) أول من أمس (الجمعة) وإنه تم إبلاغ فروع الأحوال المدنية بمناطق المملكة للعمل بالتعديلات الجديدة». وجاءت التعديلات على النحو الآتي:- أولاً: التعديل على المادة (7) من اللائحة التنفيذية على النحو الآتي «في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات يتم تقويم طلبه من لجنة مكونة من ادارة التجنس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال خمسة عناصر موزعة كالآتي:- 1. إذا كانت إقامته دائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد فيحصل على نقطة واحدة. 2. إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن الشهادة الثانوية فيحصل على نقطة واحدة. 3. إذا كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديين فيحصل على ست نقاط. 4. إذا كان والدها فقط سعودي الجنسية فيحصل على نقطتين. 5. إذا كان لصاحب الطلب أخ أو أخت فأكثر سعوديين يحصل على نقطتين. وفي حال حصل صاحب الطلب على سبع نقاط كحد أدنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه، وإن لم يحصل على هذا الحد فترفع اللجنة توصية بحفظ طلبه مع إفهام صاحب الطلب بذلك. ثانياً: تعديل الفقرة (6) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي: في ضوء ما تقدمه صاحبة الطلب من معلومات يتم تقويم طلبها من لجنة مكونة من إدارة التجنس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال ستة عناصر موزعة على النحو الآتي: 1. إذا كان واحداً أو أكثر من أقاربها سعودي (الأب أو الأم أو الأخ) فتحصل على نقطتين. 2. إذا كانت مولودة في المملكة فتحصل على نقطتين. 3. إذا كانت تحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن الشهادة الجامعية فتحصل على نقطتين. 4. إذا كانت مقيمة في المملكة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل تاريخ الزواج فتحصل على نقطتين. 5. عن كل سنة تمضي بعد موافقة الجهة المختصة على الزواج تحصل على نقطة واحدة بحد أعلى 12 نقطة. 6. إذا أنجبت مولوداً واحداً تحصل على نقطتين، وفي حال أنجبت مولودين فأكثر تحصل على أربع نقاط، وفي حال عدم الإنجاب من سعودي لا ينظر في طلب منحها الجنسية السعودية. وفي حال حصلت صاحبة الطلب على 17 نقطة فتوصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبها، وإن لم تحصل فيتم إفهامها بعدم حصولها على الحد الأدنى من النقاط المطلوبة. وكانت «الحياة» نشرت في شهر آذار (مارس) 2005 تحقيقاً من ست حلقات عن قضية المواليد غير المجنسين في السعودية، والمشكلات التي تواجههم، إذ واجهت وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية السابق ناصر الحنايا، وطرحت عليه مشكلة منح الجنسية، وكذلك تطرقت إلى عائلات في مدن سعودية يطمحون إلى الحصول على الجنسية، خصوصاً أنهم لا يملكون جنسية أخرى.