اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسته امس على فحوى المحادثات والمشاورات التي جرت مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول الأحداث الجارية في المنطقة والعالم وموقف المملكة منها، ومن ذلك الرسائل التي بعث بها لإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم مسيرة دول المجلس، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيانه الى «وكالة الأنباء السعودية» أن مجلس الوزراء ناقش المواضيع المتعلقة بالشأن المحلي، واستعرض تطورات الاقتصاد الوطني بعد صدور موازنة العام المالي 1433-1434ه ، منوهاً بما جسدته الموازنة من حرص على استمرار تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق. وشدد خادم الحرمين في هذا الشأن على التنفيذ الدقيق والمخلص لهذه الموازنة بما يحقق المزيد من رفعة الوطن وازدهاره. وأبدى المجلس مباركته بدء البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) بإيداع دفعة أولى من الإعانة المادية الشهرية في الحساب البنكي لأكثر من نصف مليون مستحق، شملهم البرنامج الذي أمر به خادم الحرمين ضمن أوامره التي وجهت بإيجاد الحلول السريعة والفعالة لمساعدة الباحثين عن العمل. واستعرض المجلس التطورات في أسواق البترول العالمية، وارتباطاتها الإقليمية حيث أوضح ان المملكة يهمها استقرار السوق البترولية الدولية سواء من حيث توازن العرض والطلب أو من حيث الأسعار، وإنها ترى أن مقاطعة الواردات البترولية من أي مصدر، شأن داخلي يخص كل دولة. أما في ما يتعلق بمبيعات المملكة من البترول فإنها عملية تجارية بحته تتم عبر ارتباط بين الشركات البترولية السعودية من ناحية وشركات البترول التجارية التي تشتري البترول السعودي من ناحية أخرى، حسب الأسس التجارية والتسويقية المتعارف عليها. وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للحكومة الهندية على قرارها الذي ألغت بموجبه رسوم الإغراق المفروضة على صادرات المملكة من منتج البولي بروبلين، وما أبداه الجانب الهندي من تعاون لحل هذه القضية بشكل مرضٍ للطرفين. من جهة ثانية، اطلع المجلس على المحضر الرقم (541) بتاريخ 23/12/1432ه الذي أعدته اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لمراجعة الأنظمة والأوامر والقرارات التي تأثرت بالأمر الملكي الرقم (أ/230) بتاريخ 9/12/1432ه ، المتضمن بأن يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ويعاد تشكيل المجلس تبعاً لذلك، وأن يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ويعاد تشكيل المجلس تبعاً لذلك، وترتبط المؤسسة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وقرر ما يلي: أولاً: يحل تعريف «الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني» محل تعريف «الوزير: الوزير المختص أو من ينوب عنه في ما يتعلق بشؤون الطيران المدني» الوارد في الفقرة (6) من المادة (الأولى) من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي الرقم ( م/44 ) بتاريخ 18/7/1426ه. يحل لفظ (الرئيس) محل لفظ (الوزير) الوارد في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من نظام الطيران المدني. ثانياً: 1 تعديل تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء الرقم (33) بتاريخ 11/2/1426ه على النحو الآتي: أ تعديل الفقرة (1) من المادة الثانية من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني لتصبح بالنص الآتي: «تتمتع الهيئة العامة للطيران المدني بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء نقل مقرها إلى مكان آخر داخل المملكة، ولها فتح مكاتب فرعية لأداء مهماتها ورعاية نشاطاتها». ب تعديل المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني لتصبح بالنص الآتي: «يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً. نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني نائباً للرئيس. ممثل من وزارة المالية عضواً. ممثل من وزارة النقل عضواً. عدد لا يتجاوز ثلاثة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها أعضاء. - ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص أعضاء. 2 يحل إسم «الهيئة العامة للطيران المدني» محل اسم «وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة» ومحل اسم «وزارة الدفاع والطيران»، ويحل اسم «رئيس الهيئة العامة للطيران المدني» محل اسم «وزير الدفاع والطيران والمفتش العام» ومحل اسم «وزير الدفاع والطيران»، وذلك أينما وردت أي من هذه الأسماء في النصوص الواردة في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات ذات الصلة بمهمات الهيئة العامة للطيران المدني أو رئيسها واختصاصاتهما. 3 تستمر عضوية أعضاء مجلس إدارة الهيئة الحاليين إلى حين تعيين أعضاء جدد وفقاً لحكم المادة الخامسة المعدلة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني. ثالثاً : تعديل نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/24) وتاريخ 18/7/1385ه على النحو الآتي: - تعديل المادة الأولى من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتكون بالنص الآتي: «المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مكان آخر داخل المملكة». - تعديل تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية - الوارد في المادة (الرابعة) من نظام المؤسسة، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء الرقم (270) بتاريخ 3/11/1426ه - على النحو المتضمن ما يلي: أ - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - رئيساً. ب - مدير عام المؤسسة عضواً. ج - عدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها أعضاء. د - خمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص أعضاء. - تحل عبارة «يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه أمر ملكي بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني» محل عبارة «يعين للمؤسسة مدير عام تكون مهمته إدارية ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والطيران ويحدد القرار مقدار راتبه» الواردة في المادة السابعة من نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.