أقر المحامي خالد حلواني بأنه في بعض الحالات لا تستطيع المرأة أن تثبت الخلل الذي يستوجب فسخ النكاح على رغم حصوله، إذ ان الزوج من الممكن أن ينكر ما اتهم به، فهناك أمور ظاهرة مثل الصلاة فغالباً ما يكون في هذه الحالات بعض أفراد المجتمع أو المجاورين له لديهم قرائن عليها، أي إذا أحضرت شهوداً من جيرانه بأنه معروف بتركه للصلاة أو بسبه للدين أو يتحدث بأمور كفر، فهذه الأمور تكفي لدى القاضي، ويحق في جميع هذه الحالات للزوجة أن تتقدم للقاضي وتثبت له ذلك، ويحكم لها القاضي على الفور بالفسخ. لكن حلواني استدرك بأنه يجب على الزوجة أن تثبت ما تزعم بأنه موجود في الزوج، وذلك لأنه إذا فتح المجال للجميع بأن يذهبن للقاضي ويشتكين أزواجهن من دون أن يثبتن ذلك فستعم الفوضى، والقاضي لا يأخذ فقط بالكلام، فلا بد من أن يتأكد مما يُقدم له، وهذه جميعها أسباب تستطيع الزوجة أن تفسخ نكاحها من زوجها بها من دون عوض. واعتبر أن القاعدة الشاملة في هذا المحور هي وجود الضرر البالغ على الزوجة من هذا الزواج، ولكن إذ لم تستطع أن تثبت إحدى هذه الحالات على زوجها، فان القاضي يحاول أن يتثبت منها بنفسه، مثلاً في حال قضايا الإدمان أو الأمراض، التي قد يكون مصاباً بها تضر الزوجة أو قضايا الشرف المنسوبة ضده، فيستطيع القاضي أن يثبتها، أما إذا لم تستطع الزوجة أن تثبت أحد الأسباب التي دعتها لطلب الطلاق، فلا يمكن للقاضي أن يقتنع إلا إذا اكتملت لديه القرائن والشهود، فإذا لم يتوصل إلى شيء من ذلك لا عبر الزوجة ولا الشهود ولا ما يتوصل إليه في اجتهاده، فإنه (القاضي) لا يحكم للمرأة بالفسخ، بل يتحول إلى الخلع، ويجب عليها أن ترد عليه مهره، في حال أرادت أن تخلعه من دون أسباب، ولكن حتى في هذه الحال إذا ثبت للقاضي أن طالبة الخلع لا تملك المهر الذي دفعه لها زوجها، فإنه قد ينظر في الأمر بشكل آخر، إذ سيعلق القاضي الزوجة ويجعلها زوجة ناشز، أي تظل الزوجة بعيدة عن زوجها مفرق بينهما، ولكن لا تجب لها أي نفقة أو حقوق، ولا تستطيع أن تتزوج، ولا تحصل على طلاقها، إلى أن ترد له حقه.