معرض سيتي سكيب يشهد إطلاق مشاريع للمنطقة الشرقية ب8 مليار ريال    وزير الطاقة يرأس وفد المملكة في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)    المملكة تجدد دعوتها لدول العالم الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين    جمعية يبصرون للعيون بمكة المكرمة تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري    تعيين أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا لشركة نيوم    المملكة الأولى عربيا في مؤشر الأداء الإحصائي 2023    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    المملكة تواصل توزيع السلال الغذائية في شمال قطاع غزة    وزير الخارجية يصل الهند في زيارة رسمية    مجلس الوزراء: تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة سنة    جمعية «عطاءات وارفة» لذوي الإعاقة البصرية وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة يوقعان اتفاقية تطويرية    حرس الحدود في عسير ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة    نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    الاخضر يرفع وتيرة الاعداد للقاء استراليا    إسرائيل تهدد 14 بلدة جنوب لبنان وفرنسا تستدعي سفير تل أبيب    محافظ الطائف يستقبل مدير الموارد البشرية في منطقة مكة    ربع مليون طالب وطالبة في تعليم الطائف يحتفون باليوم الدولي للتسامح    الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية تواصل فعالياتها بمحافظة الأحساء    ترمب يتجه لاختيار «روبيو» وزيراً للخارجية    فريق التمريض بمستشفى د. سليمان فقيه يحصل على اعتماد (ماغنت) الأمريكي    نائب الرئيس الإيراني: العلاقات مع السعودية ضرورية ومهمة    وزير الداخلية يرعى غداً الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.. وتخريج 259 طالباً وطالبة    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات بالمنطقة للربع الثالث 2024    التوقيع على وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي    استقرار أسعار النفط في التعاملات المبكرة    سماء غائمة يتخللها سحب ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة    استشارية: "السكري في العائله" يزيد خطر إصابة الأطفال    هدف "العمار" يفوز بجائزة الهدف الأجمل في الجولة العاشرة بدوري روشن    الرباعي والمالكي يحتفلان بزواج آلاء ومحمد    1.1 مليار ريال إجمالي دخل تطبيقات نقل الركاب    الأولمبياد الخاص السعودي يشارك في الاجتماع السنوي للبرامج الصحية الإقليمية في الرباط    نيمار: المملكة تملك المقومات لإنجاح تنظيم كأس العالم    ولي عهد الكويت يدعو لتكاتف المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية    رونالدو لا يستطيع تحقيق البطولات لوحده    تحديد موعد اجتماع مشروع توثيق تاريخ كرة القدم    المملكة تستضيف المؤتمر الإقليمي لشبكة الروابط العائلية للشرق الأدنى والأوسط    الرئيس السوري: تحويل المبادئ حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان إلى واقع    احذر.. بعد العاشرة ليلاً تحدث الجلطات    5 أمور تخلّصك من الزكام    الموسيقى الهادئة تجنبك استيقاظ منتصف الليل    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزير الحرس الوطني يفتتح القمة العالمية.. السعودية تقود مستقبل التقنية الحيوية في العالم    الداخلية تعزز منظومة الأمن بمركبات كهربائية    جوائز التميز.. عوامل الهدم ومقومات البناء!    علو الكعب    صالة سينما تتحول إلى «حلبة مصارعة للسيدات»    وزارة الداخلية تطلق ختماً خاصاً ب «سيتي سكيب»    التنمر.. بين مطرقة الألم وسندان المواجهة    سمو ولي العهد والرئيس الإيراني يستعرضان تطور العلاقات    لاعتدائه على حكم.. حبس رئيس ناد تركي لمدة 3 أعوام    المظهر والكاريزما!    رئيس الحكومة المغربية يشدد على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    البرهان: السودان قادر على الخروج إلى بر الأمان    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف        منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز فصول قانون التنظيم المؤقت بتونس... "تحقيق هداف الثورة"
نشر في الحياة يوم 11 - 12 - 2011

تونس - ا ف ب - صادق اعضاء المجلس الوطني التاسيسي التونسي ليل السبت الاحد على "القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية" في مجمله بعد المصادقة عليه فصلا فصلا. وفي ما يلي ابرز فصول واحكام هذا القانون الذي ينظم سير مختلف السلطات التونسية لحين تنظيم انتخابات عامة بموجب دستور جديد يضعه اعضاء المجلس التأسيسي ليحل محل دستور 1959:
- في الديباجة يتعهد اعضاء المجلس التأسيسي ب"تحقيق اهداف الثورة" التونسية وانجاح عملية تاسيس الديموقراطية وفاء "لتضحيات التونسيين على مر الاجيال" ويعرف المجلس التاسيسي باعتباره "سلطة تشريعية اصلية مفوضة من الشعب صاحب السيادة" وذلك لوضع دستور جديد للبلاد وللتشريع والاشراف على سير شؤون البلاد.
- الفصل السابع: "اذا طرأ ظرف استثنائي يمنع السير العادي لدواليب السلط ويجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي، فله باغلبية أعضائه ان يصرح بتحقق ذلك الظرف ويفوض اختصاصه التشريعي أو جزءا منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوض اليهم عبر اصدار مراسيم بالتوافق بينهم".
- الفصل الثامن: "يشترط في رئيس الجمهورية ان يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية اخرى مولودا لاب ولام تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة".
- الفصل التاسع: "يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من اعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون. ولا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الوطني التأسيسي ان يرشح اكثر من شخص واحد. وفي حال عدم حصول اي من المترشحين على الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس في الدورة الاولى، تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الاولى والثانية على قاعدة الاغلبية، وفي حالة تساوي عدد الاصوات بين المرشحين يقدم الاكبر سنا".
- الفصل العاشر: ينص على مهام رئيس الدولة وابرزها "تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما" و"تعيين رئيس الحكومة" و"القيادة العليا للقوات المسلحة" و"اشهار الحرب واعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".
- الفصل 14: "يكلف رئيس الجمهورية بعد اجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التاسيسي بتشكيل الحكومة".
- الفصل 16: "تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم اسناده لرئيس الجمهورية".
الفصل 18: "يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة او لاحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الاعضاء على الاقل. ويشترط لسحب الثقة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة أو طلب سحب الثقة من نفس الوزير إلا بعد ثلاثة أشهر.
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر بتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الاجراءات المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون (..)
وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل الرابع عشر من هذا القانون".
- الفصل 21: "تمارس السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة. بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا تأسيسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء".
- الفصل 24: "يسن المجلس التأسيسي قانونا يحدث بموجبه هيئة عمومية مستقلة دائمة، تكلف بإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والاشراف عليها. ويضبط ذات القانون تركيبة وتنظيم الهيئة المذكورة".
- الفصل 25: ".. يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور الاول من حزيران/يونيو 1959 ويقرر انهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي.
"... ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي (...) وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول".
- الفصل 26: "يعين محافظ البنك المركزي التونسي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يكون التعيين نافذا الا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".
حبص-حسن/اا ديسك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.