أعلن رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، أن إيرادات القناة خلال العام المالي 2013-2014 سجّلت أعلى مستوى منذ افتتاحها للملاحة العالمية عام 1869، وبلغت 37 بليون جنيه (5.310 بليون دولار)، بزيادة نسبتها 5.5 في المئة بالدولار مقارنة بالعام السابق، و14.1 في المئة بالجنيه، أي خمسة بلايين جنيه. وقال «إدارة القناة حققت هذا الإنجاز الكبير على رغم الظروف الأمنية الصعبة في مصر، خصوصاً أحداث سيناء على الضفة الشرقية للقناة، وهذا دليل على وطنية العاملين في الهيئة وشركاتها التابعة وشرفهم وكفاءتهم». وعزا هذا الإنجاز «إلى الثقة الكبيرة للمجتمع الملاحي الدولي وملّاك السفن وشركات النقل العالمية في كفاءة إدارة القناة، والثقة التامة في إجراءات تأمين المجرى الملاحي التي تقوم بها قواتنا المسلحة المصرية بكل فروعها». إلى ذلك قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي: «قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، سيكون سارياً في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية». وأشار إلى أن «التعديلات تضمنت إلغاء المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة، وبذلك لن تتحمل معاملات البيع والشراء في البورصة برسم الدمغة الواحد في الألف». وشرح سامي أهم ما تضمنته الأحكام المعدلة في شأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها، فأكد أن الأرباح الرأسمالية ستحسب في نهاية السنة، أي 31 كانون الأول (ديسمبر) على صافي الأرباح المحققة للأوراق المالية المقيدة في البورصة خلال السنة، بنسبة 10 في المئة بمراعاة أرباح التعامل، أي صافي قيمة الورقة المالية المباعة، وكلفة الاقتناء وصافي قيمة البيع الذي يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية ستعلن عنها مصلحة الضرائب». وأضاف: «تحسب كلفة الاقتناء على أساس أسلوب المتوسط المرجح، أي أن الأوراق المالية المقيدة التي تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون تحسب من خلال ثمن شراء الأوراق المالية، مضافاً إليها نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية ستعلن عنها مصلحة الضرائب». وفي ما خص الأوراق المالية التي تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون، فيكون ثمن الشراء سعر الإقفال للورقة المالية في اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون، مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو كلفة الاقتناء، على أن تحدد كلفة الاقتناء في هذه الحالة من خلال «شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي». وفي حال الخسائر الرأس مالية، تُرحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاث سنوات اعتباراً من العام الميلادي التالي للسنة التي سُجلت فيها الخسائر، أما في حال توزيعات الأرباح النقدية فتفرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التي يحصل عليها المساهم بنسبة 10 في المئة على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة في أي شركة بنسبة 25 في المئة أو أقل، وخمسة في المئة على توزيعات الأرباح النقدية للأسهم المملوكة في أي شركة بنسبة تتجاوز 25 في المئة، بشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين على ألا يخضع العائد الدوري على سندات الشركات وسندات التوريق للضريبة. أما الأسهم المجانية للشركات المقيدة وغير المقيدة فلا تخضع للضريبة. وأضاف سامي: «يجري التنسيق بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات الشركة بما يتيح إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأس مالية خلال فترة المحاسبة الضريبية، أي مع نهاية كل سنة ميلادية، وذلك وفقاً لكيفية الحساب التي حددها القانون». ونوه بتعاون الهيئة مع مصلحة الضرائب لإصدار منشور توضيحي لصناديق الاستثمار لتقديم الإيضاحات اللازمة لتمكين كل صندوق من احتساب المخصصات الضريبية لكل فترة تسعير للوثيقة. وسيتم إحاطة المتعاملين في الأسهم بأي تفصيلات إضافية يسفر عنها إصدار التعديلات المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.