نشرت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية نص مشروع قانون فلسطيني لاجراء انتخابات في الضفة الغربية وغزة جرى اعداده خلال الاجتماعات الاخيرة في عمان بين قادة منظمة التحرير الفلسطينية واعضاء الوفد الفلسطيني الى مفاوضات السلام مع اسرائيل، وأبرزهم رئيس الوفد حيدر عبدالشافي وحنان عشراوي الناطقة باسم الوفد وفيصل الحسيني. وذكرت الصحيفة الاسرائيلية ان مشروع القانون هذا حصل على نصه محررها للشؤون العربية غي بخور، بوسائله الخاصة. وننشر في ما يأتي ابرز ما في هذا المشروع. المشروع الفلسطيني يدعو الى تنظيم انتخابات عامة في الضفة الغربية وغزة في تشرين الاول اكتوبر المقبل لاختيار 180 عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني البرلمان. وينوي الوفد الفلسطيني طرح هذا المشروع في الجولة المقبلة من مفاوضات السلام مع اسرائيل. يتألف المشروع من 10 فصول، الاول منها عبارة عن مقدمة بعنوان "اسس مقترحات الانتخابات للفلسطينيين"، ويعرض ملخصاً لأهداف الانتخابات وطريقة تنظيمها واجرائها، بينما وردت الفصول الاخرى على النحو الآتي: 1- اهداف الانتخابات: تهدف الانتخابات الى تشكيل مجلس تشريعي للسلطة الانتقالية الفلسطينية للحكم الذاتي يضم 180 عضواً، وتمكين الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة من اقامة مؤسسات تمثله، بطرق ديموقراطية. ويجب ان تشكل هذه الانتخابات خطوة مهمة على طريق انجاز الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني. 2- نزاهة الانتخابات: يجب ان تجري الانتخابات في كافة ارجاء الاراضي الفلسطينية المحتلة، وان تكون حرة لتمكين الفلسطينيين من انتخاب ممثليهم. وبناء على ذلك يجب اتخاذ الخطوات الآتية: * الغاء كافة القوانين والاوامر العسكرية قبل موعد اجراء الانتخابات. * اطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين قبل البدء بحملة الانتخابات، لتمكينهم من المشاركة فيها بصورة كاملة وحرة، والامتناع عن تهديدهم او اعتقالهم وسجنهم. * السماح لجميع الفلسطينيين الذين اقاموا في الاراضي الفلسطينية المحتلة حتى الرابع من حزيران يونيو عام 1967 بالعودة من دون التعرض لهم، لكي يشاركوا بصورة كاملة وحرة في الانتخابات. ومن اجل هذا الهدف يجب تحديد نقاط عبور لتسهيل دخولهم الى الاراضي الفلسطينية المحتلة. * انسحاب جميع وحدات الجيش الاسرائيلي وحرس الحدود والقوات العسكرية وغير العسكرية الاخرى من المناطق السكنية ومن طرق المواصلات الرئيسية بينها. * اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بمنع المستوطنين اليهود من القيام بعمليات هجوم او تخويف او تحريض ضد السكان الفلسطينيين، او التدخل في سير الانتخابات. * السماح لوسائل الاعلام الدولية بتغطية الانتخابات. 3- اشراف الاممالمتحدة: ستجري الانتخابات باشراف ومتابعة الاممالمتحدة، وعلى هذا الاساس سيتم تعيين ممثل خاص من الاممالمتحدة يتعاون مع طاقم من المساعدين. ويجب على الممثل الخاص ان يتفقد بنفسه كل مرحلة من الانتخابات، بما في ذلك قوائم المرشحين واحصاء الاصوات وتحديد النتائج والاعلان عنها. وسيضم طاقم المساعدين شخصيات عسكرية ومدنية ويتوزع اعضاؤه بين مراكز محددة في الاراضي الفلسطينية المحتلة. ويجب تشكيل قوة شرطة للحفاظ على القانون والنظام. والمهام التي ستوكل الى الممثل الخاص والطاقم المساعد، بما فيها واجباتهم ومسؤولياتهم، ستحدد في ملحق الاتفاق الخاص بالانتخابات للسلطة الانتقالية الفلسطينية للحكم الذاتي. 4- حرية التجمعات: يجب منح الفلسطينيين حرية عقد تجمعات غير عنيفة، وحرية التعبير عن مواقفهم السياسية خلال حملة الانتخابات. ويجب منح المسؤولين عن الدعاية الانتخابية حق تنظيم تجمعات شعبية وعلنية، والقاء خطابات وتوزيع مناشير. ولا يجب تقديم شخصية للمحاكمة بسبب تعبيره عن رأي سياسي او بسبب انتمائه السياسي. 5- نظام الانتخابات: ستكون الانتخابات عامة وسرية. وسيتم انتخاب اعضاء المجلس التشريعي للسلطة الانتقالية بطريقة مركبة، عبر الخلط بين الانتخاب الشخصي المباشر، وانتخاب قوائم حزبية او كتل سياسية على اساس التمثيل النسبي. وسيتم انتخاب 90 عضواً بطريقة شخصية مباشرة، عبر تقدم مرشحين عن كل حي واختيار المرشح الذي يفوز بأكبر عدد من الاصوات. كما سيتم انتخاب 90 عضواً عبر التصويت لقوائم حزبية واتباع طريقة التمثيل النسبي بعد تقسيم مناطق الاقتراع عبر الاخذ في الحسبان عدد المواطنين والتقسيم الذي كان متبعاً قبل الخامس من حزيران يونيو عام 1967. 6- حق التصويت: يمنح حق التصويت لكل فلسطيني، ذكراً او انثى، يزيد عمره على 18 عاماً، ولم ينقض حقه في التصويت للاسباب التي ستحدد في ما بعد، واذا انطبق عليه احد الشروط الآتية: * ان يكون مواطناً دائماً ومسجلاً بصورة قانونية في سجل المواطنين، او اقام ستة اشهر على الاقل، قبل موعد اجراء الانتخابات، في احدى مناطق الاقتراع. * ان يكون مهاجراً اقام سابقاً بصورة دائمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وكان مسجلاً في سجل المواطنين. او ان يكون ابن او حفيد شخص هاجر من الاراضي المحتلة بعد الخامس من حزيران يونيو عام 1967. ويمكن نقص حق تصويت شخص ما للأسباب الآتية: الاصابة بتخلف عقلي او صدور حكم على الشخص المعني نتيجة اقترافه جريمة عار من دون صدور عفو عنه او صدور حكم بالسجن نتيجة ارتكابه مخالفات تتعلق بسير الانتخابات. 7- شروط الترشيح: يحق لجميع النساء والرجال، من غير الاميين، والذين تزيد اعمارهم على 21 عاماً، ولم ينقض حقهم في التصويت، ان يرشحوا انفسهم لعضوية المجلس التشريعي. وينص القانون ايضاً على تشكيل "لجنة مركزية للانتخابات" من اجل الاشراف على متابعة كافة خطوات مسيرة الانتخابات عبر تعيين لجان فرعية عنها في كافة مناطق الاقتراع. وستتكفل هذه اللجان بمهام تسجيل اسماء الناخبين. كما يمنح القانون اي شخص يعترض على عدم ظهور اسمه على قائمة الناخبين الحق في تقديم طلب استئناف الى محكمة خاصة سيتم تشكيلها للاهتمام بشؤون الانتخابات.