كشفت وزارة العمل عزمها حصر العاملين في برنامج"العمل عن بعد"عبر برنامج"نطاقات"على النساء السعوديات، إضافة إلى بعض الفئات الأخرى التي تناسبهم آلية العمل عن بعد كالأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الأمراض المزمنة. وأوضحت مسودة قرار أطلقتها وزارة العمل عبر بوابة"معاً"الإلكترونية للنقاش اطلعت"الحياة"على نسخة منها أنه يشترط في احتساب نسبة التوطين ضمن برنامج نطاقات للمنشآت المتوسطة والكبيرة والعملاقة التي تقوم بتوظيف النساء للعمل عن بعد ألا تزيد نسبة توطين الوظائف في النطاق الممتاز على 15 في المئة، و 10 في المئة للشركات التي تقع ضمن النطاق الأخضر، وألا تزيد 5 في المئة للمنشآت ضمن النطاق الأصفر. وتمنع المسودة الشركات القابعة ضمن النطاق الأحمر من التوطين في الوظائف المتاحة عن بعد للشركات، مبينة أنه يشترط في احتساب نسبة التوطين ضمن برنامج نطاقات للمنشآت الصغيرة التي يقل عدد عمالتها عن 10، وتقوم بتوظيف السعوديات وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المعدية في العمل عن بعد ألا تزيد على 30 في المئة من إجمالي العاملين في المنشأة، وألا تزيد على 20 في المئة من عامليها للمنشآت التي تقع ضمن النطاق الأخضر، مؤكدة أنها لن تزيد على 15 في المئة من إجمالي العاملين للمنشآت التي تقبع ضمن النطاق الأصفر، إضافة إلى عدم احتساب أي نسبة للشركات والمنشآت التي تدخل ضمن النطاق الأحمر. وأشارت وزارة العمل عبر مسودتها إلى أنها ستقوم باستثناء المنشآت ذات الأنشطة المناسبة طبيعتها للعمل عن بعد، والعاملة في قطاعات الاتصالات، وخدمات وكلاء السفر، وتقنية المعلومات والتسويق عبر الإنترنت، إضافة إلى الترجمة والبحوث التسويقية والاجتماعية والبرمجة والتصميم وخدمات العملاء، وأيضاً المبيعات بالهاتف والإنترنت والدعاية الإعلان والعمل الصحافي والصحافة الإلكترونية وإدارة المواقع الإلكترونية وخدمة المجتمع بمعنى احتساب جميع العاملات عن بعد. وبينت أنه سيتم حساب الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين عن بعد بأربعة عمال سعوديين عند حساب نسبة توطين الوظائف، على ألا يقل راتبه الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وأن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر، أما في حال أن زادت نسبة التوطين في الكيان أو المنشأة على 10 في المئة من إجمالي عدد السعوديين في الكيان الواحد فإنه سيتم احتساب كل عامل من ذوي الإعاقة كأي عامل آخر. وأكدت أنه يشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف في برنامج نطاقات ألا يقل عمرها عن 18 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، وأن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية، وأن يقدم صاحب العمل شهادة مصرفية تثبت تسلم العاملة أجورها فترة عملها لديه. وأتاحت مسودة القرار أنه يجوز لمن يعمل عن بعد لدى أي منشأة أن يعمل لبعض الوقت لدى منشأة أخرى بدوام جزئي، ويشترط في هذه الحال أخذ موافقة صاحب المنشأة التي يعمل لديها عن بعد إذا كانت المنشأة الأخرى تمارس النشاط نفسه أو منافسة لها، وأن تراعي الاختيار التي يتم فيها اختيار أوقات الدوام عن بعد، خصوصا للفتيات والسيدات، وألا يجوز استبعاد من يعمل عن بعد من برامج التدريب والتطوير المهني وفرصه التي يتطلبها العمل وأن يحصل في هذه الحالة على البدلات نفسها التي يحصل عليها موظف الدوام الكامل. حرمان المتحايلين على"نسب التوطين" أوضحت مسودة"العمل عن بعد"أنه سيتم فرض عقوبات على من يساعدون في التحايل على عمليات حساب نسب التوطين بالتوظيف الوهمي في برنامج العمل عن بعد، سواء المسجلين أسماءهم عند المنشآت أو المنشآت التي تقوم بتسجيلها، أو من يساعد على عملية الربط بين الطرفين لتسهيل التحايل. وبينت أن كل منشأة أو جهة ستقوم بتسجيل العاملات عن بعد أو الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف وهمية ستتعرض لعقوبات صارمة، ومنها حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال إليها أو تغيير مهن عمال لديها مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للمخالفة الأولى، ولا تقل عن خمسة للمخالفة الثانية، إضافة إلى حرمان المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 أعوام للمخالفة الأولى، وألا تقل عن خمسة في حال التكرار. وأشارت إلى فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال على كل موظفة وهمية مسجلة لديها طبقاً للمادة ال239 من نظام العمل، ونوهت الموسدة إلى أن أي عاملة تتعاون مع المنشآت لتسجيلها في وظيفة وهمية سيتم حرمانها من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 أعوام للمخالفة الأولى وألا تقل عن خمسة للمخالفة الثانية. وأفادت بأن المنشآت التي تتعاون مع منشآت أخرى لمساعداتها في عملية توظيف وهمية من خلال خدماتها الإلكترونية فسيتم حرمانها من الحصول على تأشيرات جديدة وإيقاف معظم خدماتها لدى الوزارة وإجراءات عمالتها لمدة لا تقل عن عام واحدة للمخالفة الأولى، ولا تقل عن ثلاثة للمخالفة الثانية، إضافة إلى حرمان المنشأة من الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية هدف لمدة لا تقل عن عام للمخالفة الأولى، ولا تقل عن عامين في حال تكرار المخالفة.