لا يكفي للحكم بشرعية عقدٍ من عقود المعاوضات أن يخلو من الربا والغرر والميسر، بل يجب أن يخلو - أيضاً - من كل ما يتضمن أكلاً لأموال الناس بالباطل، ولذا حرّم الشرع احتكار السلع التي يحتاجها الناس، مع أن المحتكر لا يرغمهم على الشراء منه، ولا يبيعهم بربا ولا بغرر. وحرّم الشرع الغبن في البيع بأن يبيع السلعة بأكثر من قيمتها السوقية بفرق فاحش عرفاً، ونهى عن تلقي الركبان للشراء منهم بأقل من سعر السوق"لأن فيه غبناً لهم بسبب جهلهم بقيمتها السوقية. ومن أبشع صور الاستغلال عقد التأجير المنتهي بالتمليك بصيغته التقليدية المعروفة، الذي لم نجنِ من استحداثه إلا زيادةً في حماية حق القوي الشركة، وتضييعاً لحق الضعيف العميل المستهلك المغلوب على أمره. إن من حق شركات التأجير المنتهي بالتمليك أن تحمي حقوقها، ولكن ليس من حقها أن تلعب على الحبلين، فإذا طالبهم المستأجر أن يكون قسط التأجير للسيارة مثلاً بسعر السوق، وأن يكون قسط التأجير الشهري في السنة الثانية أقل منه في السنة الأولى اعتباراً لتقادم موديل السيارة، وأن تكون كلفة تغيير الزيت والإطارات عليهم، قالوا: إنما أنت مشترٍ، ولست بمستأجر في الحقيقة، وما هذه الأقساط التي نتقاضاها منك إلا أقساط بيع، وليست أقساط إجارة! أما إذا تعثر العميل في السداد لبضعة أشهر فحينها سيلعبون على الحبل الآخر، ليقولوا: إنما أنت مستأجر، ولست مشترياً! إن لحفظ الحق وضمانِ عدم المماطلة طرقاً أخرى مشروعة، ليس منها هذه الطريق"ولذا صدر قرار من هيئة كبار العلماء بالغالبية منذ أكثر من عشر سنوات بتحريم التأجير المنتهي بالتمليك بصورته التقليدية المعروفة منعاً لهذا التلاعب على حساب حاجة المستهلك المغلوب على أمره، المتضمن لعقدين في عقد، فتواردا على عين واحدة في وقت واحدٍ، وهما عقدا البيع والإجارة، بطريقة يمكن تسميتها ب"اللعب على الحبلين". العجيب أنه بعد صدور هذا القرار الذي هو في حقيقته حماية لحق الضعيف المستهلك تعالت أصواتٌ في الصحافة باستنكاره واتهامه بالتضييق على الناس والتشديدِ من غير وجه شرعي مقبول، ثم هم اليومَ أنفسهم بعد أن رأوا تبعاتها الثقيلة على المستهلك الضعيف يتنادون باللوم والاستنكار على تلك الهيئات الشرعية التي تجيز حيلاً ربوية ظالمة تستقوي بها المصارف التقليدية على العميل الضعيف بإجراءات وعقود صورية، ظاهرها البيع، وحقيقتها أكلٌ للربا أضعافاً مضاعفة، فلم تزدها إلا جشعاً إلى جشع. وما نقموه على تلك الهيئات هو نفسه ما نقمته هيئة كبار العلماء على عقد التأجير المنتهي بالتمليك بصورته التقليدية المعروفة، وهو الصورية في العقد، حيث مقصوده الحيلة على خلاف ظاهر العقد، فعقد التأجير المنتهي بالتمليك ليس تأجيراً على الحقيقة، بدليل أن القسط لم يكن بأجرة المثل، وأن المستأجر هو مَن يتحمل تبعات تلف العين المستأجرة، أليست تحسب عليه رسوم التأمين؟! وأيضاً هو من يتحمّل النفقات التشغيلية - كتغيير الزيت والإطارات - والصيانة. إن الطريقة العادلة للتأجير المنتهي بالتمليك أن تؤجر العين - ولتكن سيارةً مثلاً - بأجرة مثلها في السوق، كما جرت عليه عادة شركات تأجير السيارات، وأن تتحمل الشركة المؤجرة نفقات الاستهلاك والصيانة وضمان التلف ما لم يكن بتعدي المستأجر أو تفريطه، وهذا يعني أن تكون رسوم التأمين عليها لا على المستأجر، ثم لها بعد ذلك أن تعطي المستأجر الخيار بشراء السيارة بقيمتها السوقية بعد انتهاء عقد الإجارة، فإن ادعت الشركات التي تبيع السيارات بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك أنها ستخسر بهذه الطريقة، فجوابنا: لماذا لم تخسر شركات تأجير السيارات، ونحن نراها تتنامى كل يوم؟! فإن ادّعوا أن قصدهم البيع وليس التأجير على الحقيقة، فليكن ذلك إذاً بطريقه الشرعي الذي لا يجحف بحق المستأجر - عفواً المشتري - الضعيف، وإلا فأين نحن عن حماية المستهلك؟! ليست مهمة الهيئة الشرعية أن تبحث عن بدائل تحتال بها على صورة العقد المحرم دون حقيقته التي هي المقصود من تحريم ذلك العقد، وليست مهمتها أن تراعي الأجدى للمصارف دون مراعاةٍ لحق العميل الضعيف وحمايته من الاستغفال بحيل هي أشد من الحرام نفسه. وإذا كان واجباً عليها أن تمنع كل معاملة تتضمن ربا أو قماراً أو غرراً، فإن من الواجب - كذلك - أن تمنع كل معاملة يظهر فيها الاستغلال والجشع والظلم والتعسف. والله من وراء القصد. * أكاديمي في الشريعة.