حددت اللائحة التنفيذية لنظام النشر والمطبوعات كل ما يجب حظر نشره وتداوله، واشتملت على مسائل عدة، أهمها: 1- المسائل المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو التي تنال من النظام العام بالكلمة أو بالصورة. 2- المسائل التي تعرّض سلامة الدولة أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، وكذلك الأخبار العسكرية والاتصالات السرية. 3- نصوص الاتفاقات أو المعاهدات التي تعقدها الدولة قبل إعلانها رسمياً. 4- خريطة المملكة أو أي مطبوعة تشتمل على خرائط تظهر فيها حدود المملكة إلا بعد مطابقتها مع الخرائط المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة. 5- الخرائط والمطبوعات التي تشتمل على خرائط للمدن إلا بعد مطابقتها مع الخرائط المعتمدة من أمانات وبلديات المدن. 6- ما يضر بالعملة الوطنية، أو يؤدي إلى الإضرار بسمعة الدولة الاقتصادية، أو بلبلة الأفكار عن سوق المال أو الوضع الاقتصادي. 7- الوقائع والتحقيقات أو المحاكمات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة. 8- الأخبار أو الصور التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة للأفراد، إلا إذا كان النشر تنفيذاً لحكم قضائي أو قرار إداري تقتضيه مصلحة عامة ويكون الترخيص من الجهة المختصة ذات العلاقة. 9- ما يحرّض على ارتكاب الجرائم أو إثارة البغضاء وإشاعة الفاحشة أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع. 10- الإعلانات التي تتضمن مواد تعمل على تضليل المستهلك. محام ومستشار قانوني [email protected]