اطلعت الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل على المعاملة المتعلقة بالصك من محكمة الجموم بعدد 214 وتاريخ 21-11-1387ه الواردة في خطاب معالي وزير العدل رقم 970 في 11-8-1392ه القاضي بدراسة خطاب القاضي والصك والوثائق المقدمة من ..... وموافاته بما يتقرر وبدراسة الأوراق ظهر منها أن فضيلة قاضي الجموم رفع خطاباً لمعالي وزير العدل برقم 264 في 5-4-1392ه يتضمن أنه سبق أن صدر منه صك بعدد 87 في 23-11-1387ه على أرض ذكر المنهي فيها أنها زراعية وتسقى من بئرين ومساحتها تزيد عن ألفي متر وعرضها خمس مئة متر وأنه اكتفى بشهادة الشهود والإنهاء ولم يقف على عين المنهى عنه لتطبيقه وانه علم من مصدر موثوق به أن المنهى به ليس محياً ولا النصف منه من جهة من جهاته وإنما في أراضٍ بيضاء يتخللها واد ينحدر سيله إلى... ورغب أخذ رأي معاليه هل يترك هذا الصك أم يسحب ويؤشّر على سجله بعدم الصحة ويصحح المنهي إنهائه فطلب منه معاليه بعث صورة من الصك فبعثها. وبالاطلاع عليها وجدت بالرقم والتاريخ المذكورين وهو صادر من القاضي المستفهم الشيخ.... ويتضمن إنهاء مقدَّماً من.... بطلب إنهاء تملكه لكامل الأرض الزراعية المسماة.... وحدودها ومساحتها هي كما يلي: الجهة الشمالية من الشرق إلى الغرب أربع مئة متر والجهة الجنوبية أربع مئة وسبعة وعشرون متراً ومن الشمال إلى الجنوب ما يلي الشرق ألفان وثلاث مئة متر ومن الشمال إلى الجنوب ما يلي الغرب ألفان وثلاث مئة وخمسون متراً وقد أحضر المنهي شاهدين شهدا بصحة ما أنهى عنه المنهي، وأعلن القاضي عن الحدود بجريدة الندوة وجرت الكتابة للدوائر ذات الاختصاص حسبما تقضي به التعليمات وذكر أنه لم يظهر معارض فأثبت المنهى عنه للمنهي وقد علم المنهي بذلك فتقدم بمعروض لمعالي وزير العدل ذكر به أن إنهاءَه المذكور مستوفٍ للإجراءات الشرعية وأن فضيلة قاضي الجموم أبلغه بسحب الصك دون اطلاعه على مصدر أي شكوى وأرفق صورة من الوثائق التي بيده. وبدراسة الهيئة القضائية لذلك فإنها تقرر بأن على حاكم القضية الوقوف على البلاد المنهى عنها بحضور المنهي وشاهديه وأهل الخبرة ثم التحقق من الملكية ومعرفة مساحة الأرض المحياة بما يلزم لها من محارم حسب العرف والعادة فإن ثبت لديه أن شهادة الشهود أدخلت أكثر مما أحيا بما يلزم له من محارم فتكون شهادتهم شهادة زور ويلزم القاضي إجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي نحو الشهود ومن أحضرهم في هذه الحالة يهمش على صك الاستحكام بالإلغاء لأنه بني على شهادة باطلة وما بني على الباطل باطل ويفهم المنهي بإحضار بينة أخرى تشهد له بالإحياء وبعد إحضارها ينظم القاضي صكاً جديداً يقتصر به على ما ثبت إحياؤه وإذا لم يقنع المدعي بإلغاء الصك الأول يسلم له بعد التهميش عليه وعلى سجله بالإلغاء للاعتراض على إلغائه ومن ثم رفعه لمحكمة التمييز.