عمم مجلس الغرف السعودية أخيراً على أصحاب الأعمال اتفاقاً خاصاً أبرمته السعودية مع ألمانيا ودخل حيز التنفيذ، بشأن تجنيب الازدواج الضريبي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأسمال مؤسسات النقل الجوي، وعلى تعويضات العاملين في هذه المؤسسات. وحدد الاتفاق تحتفظ"الحياة"بنسخه منه الضرائب المشمولة بحيث يطبق الاتفاق على كل ضرائب الدخل ورأس المال في الدولتين المتعاقدتين طبقاً لقوانينهما بصرف النظر عن طريقة فرضها، فيما تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل، ومجموع رأس المال، أو على عناصر الدخل أو رأس المال، بما في ذلك الضرائب على المكاسب المتحققة من التصرف في الملكية المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على مجموع الأجور والرواتب التي تدفعها المؤسسات، وكذلك الضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال. وبين الاتفاق أن الضرائب الحالية التي سيطبق عليها الاتفاق بالنسبة إلى ألمانيا هي: ضريبة الدخل، ضريبة الشركات، ضريبة رأس المال، ضريبة التجارة، بما في ذلك الملحقات التكميلية التي تفرض لاحقاً، في حين سيطبق الاتفاق بالنسبة إلى السعودية على ضريبة الدخل فقط. ونص الاتفاق على أن يعفى من الضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى الدخل المتحقق لمؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة من تشغيل طائرات في عمليات النقل الدولي، وبالمثل تعفى من ضريبة رأس المال الطائرات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تخدم عملها في ظل الظروف نفسها ، في الوقت الذي يسري الحكم نفسه بالمثل على الدخل المتحقق لمؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة من اشتراكها في تجمع أو مشروع مشترك تجاري. وتشمل عبارة"الدخل المتحقق لمؤسسة نقل جوي"على الإيجار أو التأجير العارض أو الصيانة العارضة للطائرات والمعدات الأرضية، وكذلك برامج التدريب، والإدارة والخدمات الأخرى المقدمة من مؤسسة نقل جوي لإحدى الدولتين المتعاقدتين لمؤسسة نقل جوي للدولة المتعاقدة الأخرى، إضافة إلى الفائدة أو العوائد الماثلة المتحققة عن أموال ذات صلة مباشرة بتشغيل طائرات في عمليات النقل الدولي. وتطرق الاتفاق إلى التعويضات عن الخدمات الشخصية التابعة، إذ تخضع للضريبة التعويضات عن العمل التي تؤدى على متن طائرات تعمل في النقل الدولي لمؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة في تلك الدولة فقط، وتُعفى التعويضات المتحققة لموظف في مؤسسة نقل جوي لدولة متعاقدة عن وظيفة تؤدى في مكتب لهذه المؤسسة كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى من الضرائب في تلك الدولة الأخرى لفترة 4 سنوات من تاريخ وصوله للمرة الأولى للدولة الأخرى، شريطة أن يكون مواطناً للدولة المذكورة أولاً وغير مقيم في الدولة الأخرى قبل ممارسته لوظيفته في تلك الدولة مباشرة. وتضمنت إجراءات الاتفاق المتبادل أنه يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين طلب التشاور في أي وقت لغرض تعديل أو تطبيق أو تفسير الاتفاق الحالي، على أن تبدأ هذه المشاورات خلال 60 يوماً من تاريخ تسلم أي طلب من هذا القبيل، وتتخذ القرارات بالاتفاق المتبادل. وبخصوص إنهاء الاتفاق فإنه يستمر العمل به لمدة غير محددة، ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤه بتقديم إخطار كتابي بالإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أية سنة تقويمية، وفي مثل هذه الحالة يتوقف نفاذ الاتفاق ابتداءً من نهاية السنة التقويمية التي يقدم فيها إخطار الإنهاء.