يركز الفقه والقضاء عادة على التمييز بين الأصول المستقرة في المهنة الطبية وبين الآراء العلمية التي لم تستقر بعد أصولاً مسلمة في المهنة، مؤكداً أن الطبيب لا يقبل منه الخروج على الأصول المستقرة... وهذا ما قد يفهم منه أن واجبات الطبيب تنحصر في واجب واحد، هو مراعاة الأصول الطبية التي استقرت وصارت مسلمة ومعروفة بين المشتغلين بالمهن الطبية، وعدم الخروج عليها. والواقع أن واجبات الطبيب إذا كانت تصب في النهاية في الأصول الفنية المسلمة في المهنة في الأعم الغالب من الحالات، إلا أنها أوسع من أن يحيط بها أو بصورها واجب عدم الخروج على هذه الأصول، فالطبيب في الحقيقة يتحمل مجموعة من الواجبات المختلفة، يمكن ردها إلى ثلاثة واجبات رئيسية: العلم بأصول المهنة، والمبادرة إلى إعمال ما تقتضيه حال المريض منها، والحيطة والحذر في تطبيقها، وهذه الواجبات تتجاوز أحياناً حدود مراعاة أصول المهنة المستقرة. أما واجب العلم بأصول المهنة، فيظهر عادة في مجال التشخيص وفي مجال اختيار العلاج، فالطبيب يسأل عن الغلط في التشخيص، أو في العلاج، إذا كان هذا الغلط ناشئاً عن جهل بالأصول العلمية المستقرة في المهنة، ولا يسأل عنه إذا كان ناشئاً عن جهل ببعض الآراء أو النظريات العلمية التي لم تستقر بعد أصولاً مسلمة تسليماً كافياً، أو عن ترجيح لبعض الآراء أو النظريات المتداولة بين زملاء المهنة على البعض الآخر. أما واجب المبادرة إلى إعمال ما تقتضيه حال المريض من أصول المهنة المستقرة، فيظهر أثره في مجال الفحص الأولي والتشخيص، وفي مجال اختيار العلاج، وفي مجال مباشرته ومتابعته على السواء. فالطبيب يسأل عن الغلط في التشخيص إذا كان ناشئاً عن عدم استخدام الوسائل التي صار استعمالها أصلاً مسلماً في مثل حال المريض، كقياس الضغط والأشعة والفحص الميكروسكوبي ورسم القلب واستخدام المناظير والموجات فوق الصوتية، كما يسأل عن الغلط في التشخيص إذا كان قد انفرد بالتشخيص من دون الرجوع إلى طبيب متخصص في الوقت الذي تستدعي الحال الرجوع إليه، وهو يسأل عن التراخي في إجراء ما تتطلبه حال المريض، كالمبادرة إلى الأمر بنقله إلى المستشفى أو إجراء جراحة ضرورية له في الوقت المناسب، كما يسأل عن الغلط في اختيار العلاج إذا كان قد اختار علاجاً مهجوراً تجاوزه التقدم العلمي، أو لم يكن قد راعى في اختياره حال المريض الصحية من حيث السن والمقاومة واحتمال العلاج. وهو يسأل عن عدم متابعة المريض لمعرفة أثر العلاج عليه، دواء كان أو كان عملاً جراحياً، وفقاً للضوابط المقررة في المهنة لكل حال. أما واجب الحيطة والحذر فيظهر في مجال استخدام الطرق المختلفة للتشخيص والعلاج، بصفة عامة، وما يتعلق بها من فحوص وتحاليل وأجهزة وآلات. وهذا الواجب لا يقتصر على الطرق المستقرة في المهنة، وإنما يمتد إلى كل ما يستخدمه الطبيب في التشخيص والعلاج، ولو كان مبنياً على مجرد رأي أو نظرية محل جدل في العلم الطبي، فالطبيب يسأل مثلاً ليس فقط عن عدم إجراء الأشعة اللازمة، وإنما كذلك عن عدم اكتشاف الكسر الذي تسجله، نتيجة لعدم الحيطة في تفسيرها. وهو يسأل عما تحدثه جرعة دواء زائدة، نتيجة لعدم أخذ سن المريض وبنيته وقوة مقاومته ودرجة احتماله في الاعتبار عند تقدير الجرعة، حتى ولو كان استخدام الدواء في ظل حال المريض ما زال محل جدل بين العلماء، وهو يسأل في حال إعطاء المريض دواء من دون استيثاق من أن هذا الدواء هو الدواء الذي قصد إليه وليس دواء آخر. * مستشار قانوني.