التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض    فلكية جدة : التربيع الأول لشهر شوال يزين السماء الليلة    دوري روشن المحطة الجديدة؟ دي بروين يرحل عن مانشستر سيتي    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة    طيف التوحد... لغز العصر الحديث وهمّ الإنسانية    نائب أمير مكة يدشّن معرض "في محبة خالد الفيصل" في جدة    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    العماد والغاية    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلاقة النظامية التي تنشأ بين الإرادات في إطار النظام العام
نشر في الحياة يوم 06 - 04 - 2006

الانسان كائن اجتماعي بفطرته وطبيعته، لا يستطيع العيش بمفرده، لأنه عاجز عن الكفاء بنفسه او الوفاء بمختلف حاجاته فهو يستطيع بغيره، وذلك بالتعاون مع بني جنسه من البشر.
غير ان المجتمع لا يستقيم امره الا ان يستوي على سنن بينة ينزل الناس جميعاً عند حكمها، ذلك ان وجود المجتمع يستتبع حتماً وجود علاقات بين افراده، وهذه العلاقات لا يمكن ان تترك للفوضى، ومن هنا كان لا بد للمجتمع من نظام يحكم نشاط الافراد وما يستتبعه بينهم من علاقات، لذا كان لا بد للمجتمع من قواعد موضوعة ابتداء، تهدف الى اقامة التوازن بين ارادات اعضائه.
ان تنظيم هذه الارادات ادى الى نشوء انواع من العلاقات النظامية بين شخصين احدهما يملك سلطة املاء ارادته والآخر يخضع لتنفيذ هذه الارادة، ومن هذه العلاقات ما ينشأ بين المرؤوس والرئيس، وبين المتبوع وتابعه، وقد تنشأ اما في اطار النظام العام او في اطار النظام الخاص، وحل النزاع بين الارادات المختلفة على هذا النحو لا يثير صعوبة، اذا ما كانت الارادة المتفوقة التزمت حدود النظام، ولكن المشكلة تثور اذا ما اصطدمت هذه الارادة بنصوص النظام، فهنا ينشأ نزاع آخر من نوع جديد، الاول هو واجب صاحب الارادة الخاضعة في احترام الارادة المتفوقة، والثاني هو واجب الجميع ومنهم صاحب الارادة الخاضعة في احترام النظام، فكيف يمكن حل هذا النزاع؟
لقد اضعف التطور النظامي على مر العصور من حدة العلاقة الرئاسية وبمقتضى هذا التطور اصبح لصاحب الارادة الخاضعة حق الاعتراض على ما يطلبه صاحب الارادة المتفوقة، بحجة مخالفة النظام، لكن هذا الوضع يثير بعض الدقة في مجال النظام العام، لأن الموظفين العموميين يؤدون اعمالهم لتسيير وخدمة المرافق العامة، ويلتزمون بطاعة اوامر الرؤساء ولو كانت مخالفة للنظام، ولا يجوز لهم التوقف عن اداء اعمالهم في هذه الحالة لما يؤدي اليه هذا التوقف من الاخلال بسير المرافق العامة والنظام، ولكن اذا انصاع المرؤوس لاوامر الرئيس المخالفة للنظام فهل تقع عنه المسؤولية؟ وما مدى مسؤوليته الجنائية؟
نصت الانظمة على اطاعة الرؤساء، واعتبرتها من اهم واجبات الموظف العام المادة "11/ب" نظام الخدمة المدنية في المملكة، والمادة 43 نظام تأديب الموظفين في المملكة.
ان طاعة الموظف لرؤسائه وامتثاله لاوامرهم باعتبارهم اكثر ادراكاً للعمل وحاجاته، ومن ثم اكثر قدرة ودراية على مواجهة مشكلاته وحلها، اضافة الى ان الرئيس هو المسؤول عن سير العمل في الوحدة التي يرأسها، فالطاعة في هذا المجال تحقق وحدة الجهاز الاداري، وتضمن حسن سير العمل بما يحقق اهداف المصلحة العامة، وطاعة الرئيس كما هي واجب نظامي هي كذلك واجب ديني، امرت به الشريعة الاسلامية السمحاء "الا ان يكون في معصية".
ان اساس الطاعة هي تحقيق مبدأ المشروعية، ويكون العمل مشروعاً اذا كان مطابقاً للنظام، سواء باشره الموظف من تلقاء نفسه او بناء على امر صادر اليه من الرئيس.
ويشترط لمشروعية العمل صدوره عن موظف مختص ومراعاة الاشكال التي اوجبها النظام في هذا العمل واستيفاء شروطه الموضوعية.
غاية المشروعية ومجال اشتراطها:
يباشر الموظف العام تنفيذ نص النظام وفقاً لنوعين من الاختصاصات وهي:
1 ? اختصاص مقيد، يلتزم فيه الموظف بمباشرة عمل معين او بالامتناع عن مباشرته في وقت معين وبطريقة معينة لا يملك تغييرها، وفي هذه الحالة يرى النظام ان الحل الوحيد الذي الزم الموظف باتباعه هو الذي يحقق المصلحة الاجدر بالجماعة، فلا يشترط لمشروعيته اكثر من توافر الشروط النظامية الواجبة عند ممارسة هذا الاختصاص، ويسمى هذا الاختصاص بالسلطة المقيدة.
2 ? اختصاص تقديري، بمقتضاه يمنح النظام الموظف العام سلطة معينة تخوله لمباشرة حل معين من حلول عدة معينة، يستطيع القيام باحدها كيفما شاء في حدود المصلحة العامة، وهو ما يسمى بالسلطة التقديرية، فإذا اختار الموظف احد الحلول التي تدخل في حدود سلطته اعتبر منفذاً لامر النظام، طالما كان ذلك بقصد تحقيق المصلحة العامة، والا اعتبر منحرفاً في استعمال المصلحة الجديرة بالحماية وعلة ذلك ان المصلحة تتوقف على الحل الذي يباشره الموظف العام من اجل تحقيق المصلحة العام.
وهذه الغاية هي ما يعبر عنها بحسن النية، وهذا الشرط لا يرد نظاماً الا اذا كان تنفيذ امر النظام في حدود السلطة التقديرية للموظف العام لا في حدود سلطته المقيدة، ففي هذه الحالة فقط تتوقف الاباحة على توافر الغاية المشروعة عند الموظف العام أي حسن النية، مثال ذلك تنفيذ امر التفتيش فان تحديد وسائل هذا التنفيذ امر يدخل في حدود السلطة التقديرية لمأمور الضبط القضائي، فاذا قام بالتفتيش مستعملاً وسائل تعسفية بقصد الانتقام فان صدور امر التفتيش لا يكفي لإباحة تنفيذه طالما ان الموظف لم يلتزم حسن النية عند القيام به.
فالاصل ان ليس للموظف ان يخالف امر الرئيس الا اذا خالف الرئيس النظام، وهنا نجد ان النظام الزم الموظف العام ابداء الرأي خدمة للمصلحة العامة، واذا ما اصر الرئيس على رأيه على رغم مصارحة الموظف للكتابة بأن الامر يكون مخالفة نظامية مادة 34 نظام تأديب الموظف في المملكة فليس للموظف الا التنفيذ، ولكن في كل الاحوال يجب الا ينفذ الامر الذي ينطوي على ارتكاب جريمة جنائية، لانه لا يعفى بأي حال من الاحوال من المسؤولية الجنائية، وكذلك فإن الموظف العام لا يعفى ايضاً في حالة المخالفة الجسيمة حتى الادارية والمالية منها.
* استاذ القانون الاداري في المعهد العالي للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.