أجازت نخبة من العلماء المسلمين الأعضاء في المجمع الفقهي الإسلامي، في ختام مداولاتهم الشرعية في مكةالمكرمة أمس، بعض عقود النكاح المستحدثة، في مقدمها زواج"فرند"وزواج"المسيار"، لاكتمال أركان الزواج وشروطه فيهما، وخلوهما من الموانع، فيما رفضت عقود النكاح مبيتة النية بالطلاق، وما شابهها. وأصدر المجمع، الذي انعقدت أعماله على مدى أربعة أيام، ستة قرارات تتعلق بالقضايا الفقهية المثيرة للجدل حالياً، في مسائل الزواج، ومعاملات مصرفية، وقضية"تحديد جنس الجنين"الشائكة، وجميعها مسائل حديثة التطبيق، وشاعت معاملاتها بين الناس في الوقت الراهن. وصدر عن دورة المجمع ال18 بيان خاص"حول الكتاب المسمى تلبيساً بالفرقان الحق". وهو الكتاب المنشور في ولاية تكساس الأميركية أخيراً ليحل محل القرآن الكريم، بعد"تشويه القرآن الكريم بكتابته بطريقة قدموا وأخروا في السور والآيات، وحذفوا، وزادوا، وبدلوا، وحوروا، وعبثوا بكلام الله المنزل على خاتم رسله بخاتمة رسالاته إلى العالمين". ووصف المجمع من أعد"هذه الجريمة"ب"الحاقدين الأشرار". ووجّه المجمع"ضربة شرعية"مؤلمة لمعاملات تجارية بدأت تظهر حالياً، خصوصاً في قطاع المصارف، حيث نظر العلماء في ما يسمى"المتاجرة بالهامش"، وتم رفضها لما فيها من الغش والتدليس وأكل الأموال بالباطل، لكن الموقف الشرعي تجاه"بيع البطاقة التي يمنح مشتريها تخفيضات في أسعار السلع والخدمات من غير مصدرها"، حمل رأيين شرعيين، يحرم بموجبهما بيع هذه البطاقات"لما فيها من الغرر"، فيما تجوز شرعاً في حال صدرت بالمجان من دون أي التزامات مالية على المستفيد. وجاء القرار الثالث قاطعاً ومفصلاً"بشأن فسخ الدين بالدين"، حيث ظهرت حرمته وأضراره، باستثناء صور معينة تم تفصيلها. وقرر المجمع في القرار الرابع، حق المرأة في الخلع وفق ضوابط شرعية فصلها بوضوح. وفي القرار الخامس أجاز المجمع"عقود النكاح المستحدثة"، ورفض بعضها. ووافق المجمع على فتوى سابقة أطلقها الشيخ اليمني عبدالمجيد الزنداني قبل نحو أربعة أعوام، واشتهرت بمصطلح"زواج فرند"، في إشارة إلى علاقة زوجية مكتملة الأركان الشرعية، تشبه عملياً علاقة الصداقة بين رجل وامرأة يعيش كل منهما في بيته، من دون أي التزامات مالية في مقدمها شرطا النفقة والسكن. كما وافق المجمع على صورة زواج"المسيار"، أي أن تتنازل المرأة لزوجها عن حقها في المبيت والإنفاق والسكن، وأن يأتي الزوج متى سمحت له ظروفه إلى دارها. لكنه رفض ما يسمى ب"الزواج الموقت بالإنجاب"، وهو، بحسب تعريف المجمع، عقد مكتمل الأركان والشروط، إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة أن يطلقها"وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه"، كما رأى منع"الزواج بنية الطلاق... لاشتماله على الغش والتدليس".