قال المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري الدكتور عبدالعالي بن إبراهيم العبدالعالي"إن وزارة التجارة والصناعة منعت دخول 500 إرسالية تحمل علامات تجارية مقلدة أو مشابهة لعلامات تجارية مشهورة، خلال الفترة الماضية". وأكد الدكتور العبدالعالي خلال ورقة العمل التي قدمها بعنوان"الإجراءات الإدارية بوزارة التجارة والصناعة لحماية العلامات التجارية"، ضمن فعاليات ندوة قوانين الملكية وأثرها على الصناعة والاقتصاد في ظل العولمة، المختتمة أمس في جدة،"أن الوزارة نظرت عام 2005 في ما يقارب 800 شكوى عن وجود بضائع تحمل علامات تجارية مقلدة في مجموعة من السلع مثل مستحضرات التجميل، والعطورات، والساعات، ومواد غذائية، والأجهزة الكهربائية المنزلية، وقطع غيار السيارات، والأحذية". وأشار إلى أنه جرى التحقيق في تلك الإرساليات وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لرفعها أمام ديوان المظالم لإصدار الحكم بحق المخالفين. وعدد مدير مكافحة الغش التجاري خلال كلمته في الندوة عدداً من النقاط الأساسية في آلية العمل التي اتبعتها الوزارة لحماية العلامات التجارية قائلاً"اشتملت آلية العمل على عناصر عدة، منها: تنفيذ جولات ميدانية من قبل أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري في الوزارة وفروعها صباحية ومسائية تشمل الأسواق، والمحال التجارية، والمستودعات، للتحقيق من عدم عرض سلع مقلدة لعلامات تجارية، مع تلقي شكاوى أصحاب العلامات التجارية وممثليهم بالوكالة، عند وجود سلع مقلدة لمنتجاتهم معروضة في الأسواق، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع المختصين بالمنافذ الجمركية لمنع دخول السلع المقلدة". وأوضح الدكتور العبدالعالي أن الوزارة مع الأجهزة التابعة تولي موضوع الرقابة جل اهتمامها وعنايتها، وتسعى جاهدة للنهوض بهذا الدور، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من عدم عرض المنتجات الغذائية أو السلع الاستهلاكية التي تحمل علامات تجارية مقلدة سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة". ويعود بالحديث ليعرف العلامات التجارية قائلاً"هي عبارة عن الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو التعليمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسومات أو الرموز أو الأقسام أو النقوش". وتابع"تقليد العلامات التجارية يتم عبر عنصرين هما: تقليد الشكل والصنف مع اختلاف الاسم والعلامة، أو تقليد العلامة الدقيق". وعرض المدير العام لإدارة مكافحة الغش التجاري أمام الحضور العقوبات المفروضة على المخالفين"بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، وكذلك كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل في ما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، إضافة إلى كل من عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة". ومضى يقول:"كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 250 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في نظام وزارة التجارة، كما يعاقب كل من دوّن بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها، ويعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة". وطرح الدكتور عبدالعالي خلال الندوة عدداً من التوصيات أبرزها: ضرورة قيام الوكلاء الأصليين بدور كامل في تقديم المعلومات والبيانات في حينه، والتنسيق مباشرة مع الوزارة أو أحد فروعها لتحقيق هدف القضاء على هذه الظاهرة ومتابعة ذلك، مع تطبيق أقصى العقوبات النظامية والمضاعفة في حال العودة، وكذلك إلزام تجار الجملة والتجزئة بحفظ فواتير الشراء وبتحري مصادر التأمين للسلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محلياً، إضافة إلى التصدي لسيارات التوزيع التي تحمل العديد من المنتجات المقلدة والرديئة وذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى والتجار. وتضمنت التوصيات كذلك ضرورة إلزام الأجهزة الرسمية في الدول المصدرة بالتحقق من أن السلعة غير مقلدة قبل إصدار شهادة المطابقة وشهادة المنشأ، والتنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية المحلية والإقليمية لضمان دخول السلع المقلدة، ودعم غرف التجارة والصناعة للأجهزة الرقابية المعنية في حماية العلامات التجارية، والإسهام في التوعية الإعلامية للمستهلك وذوي العلاقة من التجار والمستوردين، مع عقد لقاءات للمسؤولين في دول مجلس التعاون لتدارس المعوقات التي تواجه العاملين في مجال مكافحة التقليد والعمل على حلها، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية مشتركة للعاملين في هذا المجال لاكتساب القدرات والخبرات في التميز بين الأصلي والمقلد. من جانبه، تحدث المستشار القانوني في مصلحة الجمارك المستشار خليل بن جابر الجهني من خلال ورقة عمل عن دور الجمارك السعودية في مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية قائلاً"تشترك الجمارك السعودية مع عدد من الأجهزة الحكومية بدولها، في مكافحة هذه الظاهرة وتوفير الحماية للمستهلك بموجب نظام الجمارك الموحد من خلال دورها الرقابي على ما يستورد إلى دولها". ويتابع"ومن هذا المنطلق تولي الجمارك موضوع الرقابة على الواردات جُل اهتمامها وعنايتها وتسعى جاهدة للحد من تلك الظاهرة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من عدم دخول بضائع مغشوشة". وعاد بالحديث ليحدد أسباب انتشار الغش التجاري والتقليد في السعودية في الآتي:"عدم كفاية العقوبات المطبقة بحق من يمارس الغش التجاري في أنظمة مكافحة الغش التجاري، وعدم تجهيز المختبرات في المنافذ الحدودية بالأجهزة اللازمة التي تمكنها من تحليل عينات من البضائع المستوردة في المنفذ الجمركي نفسه تباعاً وفسح البضاعة مباشرة أو إعادتها إلى مصدرها في ضوء نتيجة التحليل، ونتيجة لعدم قدرة المختبرات في المنافذ على إجراء التحليل المطلوب، فإنها ترسل عينات للمركز الرئيس وهذا يأخذ وقتاً طويلاً، لذا يتم فسح الإرسالية مقابل تعهد صاحب الشأن بعدم التصرف فيها قبل ظهور نتيجة التحليل وإجازة الفسح وفقاً للمادة 56 من نظام الجمارك الموحد، حتى لا تتكدس البضائع في الموانئ والمنافذ الجمركية، وتتفاقم هذه المشكلة عندما يتصرف صاحب الشأن في البضاعة بسبب تأخر نتيجة التحليل، وعندما تظهر النتيجة بعدم إجازة الفسح تطبق بحقه العقوبات المقررة نظاماً، والاعتماد على شهادة المطابقة الصادرة من الجهات المختصة في البلد المصدر التي تؤكد مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة دون قيام تلك الجهات بإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من مطابقة البضائع المصدرة منها للمواصفات القياسية المعتمدة وأنها غير مقلدة". وأضاف"عملت الجمارك السعودية على إصدار بعض الأنظمة التي تحرم هذه الظاهرة ولا تزال بصدد إعداد مشاريع لأنظمة أخرى تحارب هذه الظاهرة ومن أهمها: نظام الجمارك الموحد، ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام الوكالات التجارية، ونظام المعايير والمقاييس، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ونظام البيانات التجارية، ونظام حق المؤلف، ولائحة الإجراءات الحدودية بحماية الملكية الفكرية في ما يتعلق بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف". ويمضي بالقول"ولكي تقوم إدارات الجمارك بدورها في الكشف عن حالات الغش التجاري بدقة ونجاح، كان لا بد من معرفة طرق الغش التجاري، ومن الوسائل المساعدة في كشف طرق الغش التجاري"المستندات"التي تعتبر من أهم الوسائل التي تمكن من الكشف على البضائع الواردة بحيث يمكن الوصول إلى أصل البضاعة وموافقتها أو مخالفتها للمواصفات السعودية، وللمستندات أهمية لكشف الغش والتقليد لأنها تعتبر وثيقة معتمدة. وتشمل الآتي:"شهادة المنشأ"،"دلالة المنشأ"، و"بوليصة الشحن"، إضافة إلى إيجاد"الفاتورة"وهي عبارة عن مستند يصدر من المصنع المنتج أو الشركة المصدرة في الخارج إلى المستورد وهي المستند الأساس لحساب الرسوم الجمركية القيمة وتشمل على صنف البضاعة وكميتها وأنواعها وأرقامها إذا كانت تحمل أرقام أو موديلات وكذلك القيمة الإجمالية إضافة إلى نوع العملة وطريقة الدفع واسم المرسل إليه، وفي حال تعذر تقديم الفاتورة أو صورتها فإنه يجب على الجمرك تقدير القيمة. وأوضح الجهني"أنه في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فقد سنت المملكة وعدلت الأنظمة والتشريعات اللازمة لحماية هذه الحقوق وفقاً لاتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية TRIPS إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي أصبحت المملكة عضواً فيها، وفي مجال إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية على الحدود، فقد أصدر وزير المالية قراراً برقم 1277 في 3/7/2004 بلائحة الإجراءات الحدودية لحماية الملكية الفكرية حقوق المؤلف والعلامات التجارية، في ضوء الاتفاقية المشار إليها، وتضمنت هذه اللائحة تحديد الجهات المختصة بتطبيقها وكيفية إصدار أوامر الحجز التحفظي للسلع القادمة عبر المنافذ الجمركية حماية لصاحب حق الملكية الفكرية". وأضاف"وتناولت اللائحة حق الجمارك في وقف إجراءات الفسح بمبادرة ذاتية من السلطات الجمركية وتحديد الضمانات اللازمة للأطراف كافة، كما انضمت المملكة إلى الاتفاقية العالمية لحماية حقوق المؤلف وأصبحت سارية التنفيذ منذ 13/7/1994م وكذلك لاتفاقيتي"بيرن وباريس"، والجمارك السعودية عضو في اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية المشكلة في المملكة التي تختص بدراسة الاتفاقات ذات العلاقة بالملكية الفكرية المشكلة من الجهات ذات العلاقة التي وضعت تصوراً لما يتطلبه الالتزام باتفاقية تريبس من تعديلات على أنظمة الملكية الفكرية في المملكة وتطوير الأجهزة القائمة بما يتلاءم مع الاهتمام الدولي في هذا المجال وكيفية التنسيق بين الأجهزة المعنية ومراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية. وأشار إلى"أن موظفي الجمارك في المنافذ الجمركية لهم دور بارز في التفتيش وضبط السلع والمواد المغشوشة والمقلدة واعتمدت الجمارك على فرض رقابة قوية وحازمة على إدارات المملكة واستعانت بالأجهزة الحكومية المختصة في المنافذ كافة لفحص السلع الواردة كافة كهيئة المواصفات والمقاييس وفروع وزارة التجارة والصناعة ومختبرات الجودة النوعية والمحاجر الزراعية والنباتية ووزارتي الصحة والثقافة والإعلام". توصية بوضع تعريف موحد للغش والتقليد طرح مستشار مصلحة الجمارك خليل بن جابر الجهني عدداً من التوصيات منها: قيام منظمة الجمارك العالمية بوضع تعريف موحد لموضوع الغش التجاري والتقليد منعاً للاجتهادات الفردية المختلفة بين الدول في هذا الشأن، وأن يبنى هذا التعريف على حماية المستهلك وليس فقط على مصلحة أصحاب الحقوق، وقيام منظمة الجمارك العالمية بوضع قوائم محددة وواضحة عن المؤسسات التي تمارس الغش التجاري أو التقليد وعناوينها وأنواع السلع والجهات التي تقوم بتسويقها في جميع أنحاء العالم، وحثها على إيقاف إنتاج وتصدير البضائع المغشوشة والمقلدة، مع فرض عقوبات على تلك الدول في حال عدم تجاوبها. وطالب الجهني"بضرورة تبادل تلك المعلومات بين الدول الأعضاء من خلال المكاتب الإقليمية لمنظمة الجمارك العالمية"ريلو"خلال نظام شبكة المكافحة الجمركية CEN وإعداد قاعدة بيانات تضم أسماء وعناوين الجهات التي تمارس الغش والتقليد لمنع انتقال منتجاتها، والطلب من الدول التي تنتج وتصدر سلعاً مغشوشة أو مقلدة لحثها على إيقاف إنتاج وتصدير البضائع المغشوشة والمقلدة، والنظر في تبني عقوبات على تلك الدول في حال عدم تجاوبها، وأن يكون هناك برامج توعوية عالمية وخطط إعلامية لرفع وعي المستهلك وتشديد العقوبات بحق مرتكبي مخالفات الغش والتقليد". وتضمنت التوصيات كذلك،"إلزام المصانع وشركات الإنتاج بإصدار شهادات مطابقة للمواصفات العالمية المتفق عليها بحيث يعتمد على تلك الشهادات في قسم الواردات في مختلف الدول مع قيام الدول المستوردة بتحليل بيانات عشوائية للتأكد من مطابقة تلك المنتجات لما ذكر في شهادات المطابقة، وإتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة وعدم السماح بتصويب المعلومات الموجودة على البضاعة المغشوشة والمقلدة".