طلبت وزارة الصحة من المرافق الصحية العامة والأهلية الالتزام بالضوابط الخاصة بتنويم وتخريج المرضى في المستشفيات، بعدما أظهرت تقارير المتابعة في الآونة الأخيرة تعرض بعض المرضى، وخصوصاً النساء لمشكلات وتعقيدات إدارية أثناء تنويمهم أو تخريجهم من المستشفيات. وأشارت إلى أنها رصدت شكاوى من بعض المرضى وذويهم من تعنت بعض المسؤولين والموظفين، خصوصاً في المستشفيات الأهلية عن قبول تنويم أو تخريج أو إجراء جراحة لامرأة ما لم يوافق زوجها على ذلك على رغم أنها تكون برفقة والدها أو شقيقها. وأشارت إلى أن بعض المسؤولين الإداريين يتسببون إما بسبب جهل بهذه الضوابط أو بسبب الإهمال أو الحرص الزائد غير المبرر، في إحداث مشكلات مع المرضى وذويهم. وشددت وزارة الصحة على أن الضوابط التي وضعتها تمنح المرأة السعودية الحقوق والواجبات الممنوحة للرجل من دون تفرقة"لم يمنح أي نظام أو تعميم صحي للرجل ميزة لم يمنحها للمرأة، خصوصاً في مجال التنويم أو التخريج في المستشفيات". ولفتت إلى أن المادة ال 19 من النظام الصحي الملزمة لإجراء الجراحة للمريض تشترط موافقة المريض البالغ العاقل سواء كان رجلاً أم امرأة أم من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي، وذلك تماشياً مع مضمون خطاب المقام السامي رقم 4-2428-م وتاريخ 29-7-1404ه، المبنى على قرار هيئة كبار العلماء رقم 119وتاريخ 26-5-1404ه". وأكدت أن هذه المادة تجنب أي ادعاءات أو محاولات من بعض المشرفين أو المسؤولين في المستشفيات أو المراكز الصحية الأهلية تحديداً بعدم الاعتداد برأي المرأة وموافقتها سواء كانت أماً أو زوجة أو فتاة غير قاصر في الأمور الخاصة بالتنويم أو التخريج أو إجراء الجراحات. ولفتت إلى أن على الممارس الصحي في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفة فورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه، أو تلافى ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل، إجراء العمل الطبي من دون انتظار الحصول على تلك موافقة المريض أو من يمثله أو ولى أمره في حال تعذر الحصول عليها في الوقت المناسب. وأشارت إلى تعميم وزير الصحة بتاريخ 25- 11- 1423ه، الخاص بضوابط العمل في المستشفيات الذي ينص على حق الأب، الأم، الأخ والأخت الموافقة على تنويم أو تخريج ذويه من المرضى القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والموافقة على تنويم أو تخريج ذويه من المرضى فاقدي الأهلية، مضيفة أن اللائحة التنفيذية للنظام تشير إلى أن المريض العاقل البالغ من العمر 18 عاماً فما فوق يعتبر مخولاً عن نفسه في توقيع إقرارات التنويم والتخريج، ما لم يكن غير قادر من الناحية الجسدية على ذلك فيحق لأي من أقربائه المرافقين له التوقيع على هذه الإقرارات.