من الذي يقوم بتقديم خدمات للمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف الذين يقدمون من خارج السعودية؟ - يقوم بتقديم الخدمات: مؤسسات أو شركات سعودية، بما فيهم الطوائف التي تقوم بخدمة الحجاج أو أحد أعضاء هذه الطوائف، بعد الحصول على سجل تجاري وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من دون استثناء، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الحج. ما الشروط اللازمة لإصدار تراخيص مزاولة مهنة الطوافة وإنشاء حملات الحج؟ - الشروط: 1- أن يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل لسعوديين، ولا يقل عن خمسمئة ألف ريال. 2- أن تقدم ضماناً بنكياً بمبلغ مئتي ألف ريال لمصلحة وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المعتمدة، ساري المفعول طوال مدة الترخيص، وغير قابل للإلغاء إلا بموافقة الوزارة في حال إنهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمة، وإعادة الترخيص وفق طلب يقدم منه بذلك بعد التثبت من وفائه بالتزاماته كافة. 3- أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد. ما الأشياء التي تلتزم بها المؤسسة والشركة المرخص لها بخدمة المعتمرين القادمين من الخارج؟ تلتزم بما يأتي: 1- أن تقوم بخدمة المعتمرين بأمانة وإخلاص، وأن تؤدي خدماتها وفقاً لأحكام نظام خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف. 2- أن يكون مديرها العام ورؤساء فروعها والمشرفون على مجال الخدمات فيها على الأقل سعوديين يتمتعون بحسن السيرة والسلوك. 3- أن يكون لها مكتب في كل من مكةالمكرمة، والمدينة المنورةوجدة. ما الذي تلتزم به المؤسسات والشركات المرخص لها في السعودية بخدمة المعتمرين القادمين من طريقها؟ - تلتزم بما يأتي: 1- استقبال المعتمرين وتأمين سكنهم في الفنادق والشقق المفروشة المصنفة والمرخص لها من وزارة التجارة، وتأمين تنقلاتهم، وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر بحسب المستوى المتفق عليه، وكذلك الإشراف على توفير سبل الراحة لهم أثناء وجودهم وتنقلاتهم في جميع مناطق السعودية ومتابعة سفرهم، وتأكيد حجوزاتهم خلال المدة المحددة لهم في التأشيرة وإشعار وزارة الحج بما يفيد ذلك. 2- الاحتفاظ بمعلومات تشمل أسماء وجنسيات وتذاكر وأرقام جوازات القادمين، ووسائل النقل التي قدموا فيها، وتاريخ القدوم، واسم الناقل ووكيله، وكذلك المسؤول عن كل حملة من حملات القادمين إليها من طريق البر، وغير ذلك من المعلومات. 3- تنفيذ الإجراءات والضمانات التي تكفل مغادرة المعتمر والزائر السعودية. ما العقوبات التي تطاول مؤسسات العمرة والزيارة التي تخل بالتزاماتها؟ - العقوبات الآتية: 1- غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال. 2- إيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر من مدة تأشيرات العمرة. 3- إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة. 4- مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالحق المدني، تحرم الجهة المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في السعودية التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية. 5- يعاقب من يقوم بخدمة المعتمرين من دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال. هل هناك لجنة تستقبل شكاوى المعتمرين والزوار للمسجد النبوي من تجاوزات أصحاب مؤسسات الحج والطوافة؟ - نعم، تُشكل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج ويكون أحد أعضائها مؤهلاً شرعياً، وتختص باستقبال الشكاوى المقدمة من المعتمرين أو من الجهات الرسمية، والتحقيق فيها، والتوصية بتوقيع العقوبات المقررة، وتحصيل قيمة الخدمات التي لم يؤدها المرخص له وردها إلى المعتمرين.