المملكة ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل في الرياض    وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزيري خارجية تركيا وباكستان    تتويج 6 فائزين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن أشواط الملاك الدوليين    النفط يستهل العام الجديد على انخفاض    توني: كنت أتمنى تسجيل (هاتريك) في شباك النصر    خيسوس: الأهلي فاجأنا والدوري أصبح الآن أكثر إثارة    البرازيل تفتح تحقيقاً بشأن خدمات مايكروسوفت السحابية    عبد الإله العمري: الدوري مازال طويلًا.. واللقب نصراوي    ضبط 6 يمنيين في جازان لتهريبهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    المملكة توزّع (1,500) سلة غذائية للنازحين في محلية شيكان بالسودان    الأهلي يُلحق بالنصر الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    جدة تستضيف كأس الخليج العربي ال 27 في سبتمبر 2026    أنجيلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة    ليلة من الفرح والأصالة… صامطة تقدّم أبهى صورة للتراث الجازاني    حدائق جيزان تتجهّز… تزامنًا مع مهرجان جازان 2026    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته        "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش    دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    المحاكم من عامة إلى متخصصة    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    كرنفال ال60 يوما يحيي ثراث وهوية جازان    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتحاد الأوروبي يطبق القانون الموحّد للمواد الكيماوية
نشر في الحياة يوم 28 - 11 - 2008

بدأ العدّ التنازلي لتطبيق المرحلة الأولى من قانون تسجيل استعمال المواد الكيماوية وتقويمها وترخيصها وقيدها ويختصر بكلمة"ريتش"REACH، الذي صَدَرَ عن برلمان الإتحاد الأوروبي في العام 2006، ودخل حيز التنفيذ في 2007.
ويشكّل هذا القانون نقلة نوعية في التعامل مع المواد الكيماوية على صعيد عالمي أيضاً. ويطمح لتحقيق ثلاثة أهداف:
تحسين حماية الصحة البشرية والبيئة من مخاطر التعرض للكيماويات عبر دراسة المخاطر ووضع الخطوات الملائمة لدرئها، وكذلك تشجيع ابتكار طرق لتقويمها"رفع قدرة الصناعة الكيماوية على المنافسة، وتأمين التداول الحرّ لموادها داخل الاتحاد الأوروبي"تأكيد أهمية مبدأ الإحلال استبدال المواد الكيماوية والتكنولوجيات الخطرة بأخرى أقل خطورة"وتشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ويسري هذا القانون في دول الاتحاد الأوروبي 27 دولة إضافة إلى أيسلندا وإمارة ليشتنشتاين والنرويج، وهي دول تنتمي إلى"المنطقة الاقتصادية الأوروبية". وبذا، تعتبر المواد الأتية من سويسرا مثلاً، موادّ مستوردة لأنها لا تنتمي لأي من المنطقتين.
حماية الصحة والبيئة
ويتشدّد القانون في إلزام منتجي المواد الكيماوية ومستورديها ومستعمليها بتسجيلها لدى الوكالة المتخصّصة بها أوروبياً، والتي استحدثها القانون، وتعْرَف باسمها المختصر"أي سي اتش إيه"ECHA، ومقرها في هلسنكي بفنلندا. وتفوق سلطاتها سلطات نظيراتها المحلية في دول الاتحاد. في المقابل، تستطيع السلطات المحلية فرض عقوبات متنوعة بحق من يخالف هذا القانون، بما فيها اعتبار المخالفة جناية يعاقب عليها بالسجن بحسب درجة تهديدها للصحة البشرية أو البيئة. كذلك تستطيع السلطات المحلية منع المنتجين من العمل في حال تخلفهم عن تسجيل المواد الكيماوية التي يتعاملون بها. ويمسّ القانون أيضاً الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ يمنع استيراد المواد الكيماوية من خارج الاتحاد من دون تسجيلها. ويفرض على المصدّرين أن يعتمدوا وكيلاً حصرياً لهم داخل الاتحاد الأوروبي لإنجاز مهمات التسجيل.
ألا أن أحكام القانون لا تنطبق على كل المواد الكيماوية، إذ يستثني مثلاً الأدوية والمستحضرات الطبية والمواد المستعملة في الصناعات الغذائية، بسبب وجود قوانين متشددة تنظّم التعامل معها، وكذلك الأمر مع المواد المُشعّة والنفايات، البوليمرات والبلاسيك، المواد التي لم يجر إخراجها من الجمارك بعد، المواد الوسيطة في الصناعة الكيماوية، مع شروط مشددة على شحنها ونقلها، المواد التي تدخل في الصناعة العسكرية، وتمس الأمن القومي.
ولا ينطبق التسجيل على المواد الطبيعية مثل الماء النقي ومكونات الهواء، والمواد المستخرجة من الطبيعة مثل حجر الكلس والنفط الخام وزيت دوّار الشمس وغيرها.
ويسمح القانون بإجراء"تسجيل مُسبق"preregistration لغاية الأول من كانون الأول ديسمبر المقبل. ويعفى من يجري تسجيلاً مُسبقاً من التسجيل النهائي للمواد الكيماوية.
وتلتزم"وكالة المواد الكيماوية الأوروبية"بتبليغ الذين أجروا تسجيلاً مُسبقاً للمواد الكيماوية بوجود مسجلين آخرين لتلك المواد، على أن يشكّل هؤلاء"منتدى تبادل المعلومات حول المواد"يُعرف باسمه المختصر"سييف"SIEF ما يضمن تعاونهم في جمع المعطيات المتعلقة بتلك المواد.
ويهدف التسجيل المُسبق إلى إعطاء المنتج أو الموزّع الفرصة لتجميع المعطيات عن المواد الكيماوية، حتى إجراء التجارب المتصلة بها. في المقابل، يمنع القانون إجراء تجارب على الحيوانات الفقارية في حال توافر معطيات عنها. ويلزم القانون كذلك الشركات تقديم المعلومات التي تحوزها لمنافستها التي تنتج أو تتعامل مع المادة نفسها. وبديهي القول ان هذا الإلزام قد يثير مشاكل جدية، يتعلق قسم منها بالجوانب التقنية تقنية المعلومات وأخرى بالجوانب الحقوقية، مثل بيع المعطيات والمنافسة وأسرار الصناعة وغيرها.
ويورد القانون ثبتاً طويلاً بالمعطيات التي يجب توافرها بحسب خطورة المادة، وبحسب الكمية المنتجة أو المستوردة. وقد يفتح هذا الأمر باباً لدخول معاهد البحوث والجامعات كطرف في هذه العملية، بصفتها جهة مالكة للمعطيات. كذلك قد يتعزز موقع من يتعاطى عمليات بيع المعلومات وشرائها.
ويتضمن القانون نصاً ل"وثيقة عن معطيات السلامة للمواد"Material Safety Datasheet. وتتضمن الوثيقة 16 حقلاً عن مواصفات السلامة. ولا يمكن استعمال المواد الكيماوية من دون وجود هذه الوثيقة، التي تهدف إلى تنبيه المستعمل إلى المخاطر وطرق الوقاية منها، وكذلك تقديم معلومات عن السلامة الصناعية. وتشترط الوثيقة أيضاً على صاحب العمل تنبيه العاملين إلى الخطورة المترتبة على العمل على تلك المواد.
نشر في العدد: 16674 ت.م: 28-11-2008 ص: 28 ط: الرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.