بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    السعودية الرقمية الجديدة    الفلسطينيون: أوقفوا قانون إعدام الأسرى قبل فوات الأوان    الاحتفاظ بحق الرد.. حكمة القيادة السعودية    ارتفاع الحرارة يهدد بالوفيات المبكرة    د. بدر البدراني: الهلال أصفه مثل القمر فريق عظيم منظم وميولي نصراوية    ولي العهد والرئيس الروسي يبحثان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة    نماذج إنتاجية رائدة بالقصيم تعزز موقعها الزراعي الداعم للأمن الغذائي    الدكتور رضا عبيد في ذمة الله    أمين مدني.. الأدب والتاريخ    صخرة عنترة في الجواء.. الحب والمكان    جمالية الموت في نماذج من القصة السعودية القصيرة    تفكر وتأمل    مدن خضراء    مدرب النصر خيسوس: موضوع تجديد عقد غريب لدى الإدارة واللاعب يهمني    اتحاد التايكوندو يعزّز مسيرة التطوير ويستعرض منجزات الربع الأول بخطى متسارعة    موقف جيسوس من تدريب منتخب السعودية    الدوحة تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال الخليج 2025-2026    أزمة غيابات تضرب الهلال قبل مواجهة التعاون.. والغموض يحيط بموقف نيفيز    الاتحاد يُعلن تفاصيل إصابة صالح الشهري    وزير الشؤون الإسلامية: الاعتداءات الآثمة التي تشنها إيران وميليشياتها ضد المملكة انتهاك صارخ للقيم الإسلامية    قصة الحزام الناري تبدأ بوخز وتنتهي بمعاناة طويلة    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    عيدكم معنا أجمل .. حكاية فرح إنساني ترسمها "حياتنا الترفيهية" في عروس البحر    الدمام تستضيف منتدى الشرقية للاستثمار الصحي 2026    تعليم الأحساء يحصد درع التميز للمسؤولية المجتمعية على مستوى المملكة    أمانة الشرقية و"الذوق العام" تطلقان حملة ميدانية لرصد المركبات التالفة    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    نادي الثقافة والفنون بصبيا يُنظّم قراءة نقدية لقصيدة "يمامة الخبت" للراحل محمد مجممي    برعاية مدير تعليم جازان.. جمعية حرف تدشّن معسكر تدريب الذكاء الاصطناعي تزامنًا مع عام 2026    وزراء خارجية السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون سن الاحتلال الإسرائيلي قانونا يجيز الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    مبادرات إبداعية في حفل معايدة صحفيي مكة    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    أمير الرياض يستقبل السلطان    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    هجمات تستهدف منشآت حيوية بالكويت والبحرين    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين للصيد البري المحظور    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    ارتفاع السوق    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتحاد الأوروبي يطبق القانون الموحّد للمواد الكيماوية
نشر في الحياة يوم 28 - 11 - 2008

بدأ العدّ التنازلي لتطبيق المرحلة الأولى من قانون تسجيل استعمال المواد الكيماوية وتقويمها وترخيصها وقيدها ويختصر بكلمة"ريتش"REACH، الذي صَدَرَ عن برلمان الإتحاد الأوروبي في العام 2006، ودخل حيز التنفيذ في 2007.
ويشكّل هذا القانون نقلة نوعية في التعامل مع المواد الكيماوية على صعيد عالمي أيضاً. ويطمح لتحقيق ثلاثة أهداف:
تحسين حماية الصحة البشرية والبيئة من مخاطر التعرض للكيماويات عبر دراسة المخاطر ووضع الخطوات الملائمة لدرئها، وكذلك تشجيع ابتكار طرق لتقويمها"رفع قدرة الصناعة الكيماوية على المنافسة، وتأمين التداول الحرّ لموادها داخل الاتحاد الأوروبي"تأكيد أهمية مبدأ الإحلال استبدال المواد الكيماوية والتكنولوجيات الخطرة بأخرى أقل خطورة"وتشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ويسري هذا القانون في دول الاتحاد الأوروبي 27 دولة إضافة إلى أيسلندا وإمارة ليشتنشتاين والنرويج، وهي دول تنتمي إلى"المنطقة الاقتصادية الأوروبية". وبذا، تعتبر المواد الأتية من سويسرا مثلاً، موادّ مستوردة لأنها لا تنتمي لأي من المنطقتين.
حماية الصحة والبيئة
ويتشدّد القانون في إلزام منتجي المواد الكيماوية ومستورديها ومستعمليها بتسجيلها لدى الوكالة المتخصّصة بها أوروبياً، والتي استحدثها القانون، وتعْرَف باسمها المختصر"أي سي اتش إيه"ECHA، ومقرها في هلسنكي بفنلندا. وتفوق سلطاتها سلطات نظيراتها المحلية في دول الاتحاد. في المقابل، تستطيع السلطات المحلية فرض عقوبات متنوعة بحق من يخالف هذا القانون، بما فيها اعتبار المخالفة جناية يعاقب عليها بالسجن بحسب درجة تهديدها للصحة البشرية أو البيئة. كذلك تستطيع السلطات المحلية منع المنتجين من العمل في حال تخلفهم عن تسجيل المواد الكيماوية التي يتعاملون بها. ويمسّ القانون أيضاً الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ يمنع استيراد المواد الكيماوية من خارج الاتحاد من دون تسجيلها. ويفرض على المصدّرين أن يعتمدوا وكيلاً حصرياً لهم داخل الاتحاد الأوروبي لإنجاز مهمات التسجيل.
ألا أن أحكام القانون لا تنطبق على كل المواد الكيماوية، إذ يستثني مثلاً الأدوية والمستحضرات الطبية والمواد المستعملة في الصناعات الغذائية، بسبب وجود قوانين متشددة تنظّم التعامل معها، وكذلك الأمر مع المواد المُشعّة والنفايات، البوليمرات والبلاسيك، المواد التي لم يجر إخراجها من الجمارك بعد، المواد الوسيطة في الصناعة الكيماوية، مع شروط مشددة على شحنها ونقلها، المواد التي تدخل في الصناعة العسكرية، وتمس الأمن القومي.
ولا ينطبق التسجيل على المواد الطبيعية مثل الماء النقي ومكونات الهواء، والمواد المستخرجة من الطبيعة مثل حجر الكلس والنفط الخام وزيت دوّار الشمس وغيرها.
ويسمح القانون بإجراء"تسجيل مُسبق"preregistration لغاية الأول من كانون الأول ديسمبر المقبل. ويعفى من يجري تسجيلاً مُسبقاً من التسجيل النهائي للمواد الكيماوية.
وتلتزم"وكالة المواد الكيماوية الأوروبية"بتبليغ الذين أجروا تسجيلاً مُسبقاً للمواد الكيماوية بوجود مسجلين آخرين لتلك المواد، على أن يشكّل هؤلاء"منتدى تبادل المعلومات حول المواد"يُعرف باسمه المختصر"سييف"SIEF ما يضمن تعاونهم في جمع المعطيات المتعلقة بتلك المواد.
ويهدف التسجيل المُسبق إلى إعطاء المنتج أو الموزّع الفرصة لتجميع المعطيات عن المواد الكيماوية، حتى إجراء التجارب المتصلة بها. في المقابل، يمنع القانون إجراء تجارب على الحيوانات الفقارية في حال توافر معطيات عنها. ويلزم القانون كذلك الشركات تقديم المعلومات التي تحوزها لمنافستها التي تنتج أو تتعامل مع المادة نفسها. وبديهي القول ان هذا الإلزام قد يثير مشاكل جدية، يتعلق قسم منها بالجوانب التقنية تقنية المعلومات وأخرى بالجوانب الحقوقية، مثل بيع المعطيات والمنافسة وأسرار الصناعة وغيرها.
ويورد القانون ثبتاً طويلاً بالمعطيات التي يجب توافرها بحسب خطورة المادة، وبحسب الكمية المنتجة أو المستوردة. وقد يفتح هذا الأمر باباً لدخول معاهد البحوث والجامعات كطرف في هذه العملية، بصفتها جهة مالكة للمعطيات. كذلك قد يتعزز موقع من يتعاطى عمليات بيع المعلومات وشرائها.
ويتضمن القانون نصاً ل"وثيقة عن معطيات السلامة للمواد"Material Safety Datasheet. وتتضمن الوثيقة 16 حقلاً عن مواصفات السلامة. ولا يمكن استعمال المواد الكيماوية من دون وجود هذه الوثيقة، التي تهدف إلى تنبيه المستعمل إلى المخاطر وطرق الوقاية منها، وكذلك تقديم معلومات عن السلامة الصناعية. وتشترط الوثيقة أيضاً على صاحب العمل تنبيه العاملين إلى الخطورة المترتبة على العمل على تلك المواد.
نشر في العدد: 16674 ت.م: 28-11-2008 ص: 28 ط: الرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.