تسع سنوات من الإنجاز وبناء المستقبل    «أمواج» بجازان.. أفق جديد للسياحة    4.399 موظفا جديدا يوميا مقابل 2.087 متوقفا    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    فلسطين بين دموع اللمّ وشبح قانون الشنق    أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور    إيران تراهن على الوقت وسط تهديد أمريكي بالعصر الحجري    الرئيس السوري: ليس لدينا علاقات مع إيران وسنرد حال استُهدفنا    رئيس الوزراء الإسباني: أرفض هتافات الأقلية المتخلفة.. المنتخب وجماهيره ليسوا استثناءً    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    المملكة توزع 641 سلة غذائية بولاية هلمند في أفغانستان    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    «الدارة» تُنظّم ملتقى «المواقع التاريخية في السيرة النبوية»    عجلة روشن تعود للدوران    حائل ال33 في القائمة العالمية للمدن الذكية    200 طالب يسهمون في تعزيز السلامة و تجميل مرافق الأحساء    شواطئ الجبيل أيقونة سياحية متفردة على ضفاف الخليج العربي    انطلاق اختبارات نافس في 3 مراحل الأحد المقبل    موسم رمضان بلا أوبئة وحوادث    آل شريدة يباشر عمله مديرا لمستشفى المزاحمية    أمير جازان يستعرض المشاريع الصناعية ويؤكد تطوير الخدمات ويدشّن برنامج "مسؤولية الأسرة"    ‏"البصيلي":يزور جمعية الإحسان الطبية الخيرية بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية ويُدشِّن برنامج "مسؤولية الأسرة"    حرس الحدود بمنطقة عسير يستضيف عضو هيئة كبار العلماء في محاضرة توجيهية    بين الخيال والحقيقة.. مداد وأسمار يستعرضان ملامح الواقعية السحرية في مكتبة "بيت الثقافة" بجيزان    وزير الحج والعمرة : عناية قيادتنا الرشيدة بضيوف الرحمن أثمرت نجاحات استثنائية.. ومنظومتنا أثبتت جاهزيتها التامة لكل المتغيرات    البحرين: اعتراض وتدمير 186صاروخًا و 419 طائرة مسيرة جراء موجات الاعتداءات الإيرانية    انعقاد المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي غدا    ارتفاع أسعار الذهب    برعاية خادم الحرمين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    الأخضر B يكسب وديته أمام السودان بثلاثية في جدة    رصد «القليعي السيبيري» في «الشمالية»    المملكة تحصد شهادة "الريادة المتميزة" للمحافظة على الأنواع المهاجرة    إقالة مدرب غانا قبل المونديال    وزير الحج والعمرة: تفعيل غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة    وادي الدواسر تحتضن «طرح الحاشي»    د. الهليس يُتوّج بجائزة الإنجاز مدى الحياة    موجز    خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    التحقيق مع فنان أساء إلى سيرة رشدي أباظة    لصوص يسرقون لوحات مليونية في 3 دقائق    القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    الفراعنة يفرضون التعادل على المنتخب الإسباني في برشلونة    ديوان المظالم يوفر أدوات رقمية مساندة للفئات الخاصة    بأداء مقنع وتألق العويس.. المنتخب الوطني يخسر أمام صربيا ودياً    العلا تنتج مليون شتلة لحماية التنوع في المحميات    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من «إنستغرام»    روسيا تهدد بالرد على أي دعم غربي لهجمات أوكرانيا    مكملات غذائية لا تصلح مع فنجان القهوة    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    الملاكمة تعزز صحة القلب سريعا    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    اتفاقية الأنواع الفطرية تكرم المملكة بشهادة الريادة المتميزة    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.. وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان تطوير الشراكة الإستراتيجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتحاد الأوروبي يطبق القانون الموحّد للمواد الكيماوية
نشر في الحياة يوم 28 - 11 - 2008

بدأ العدّ التنازلي لتطبيق المرحلة الأولى من قانون تسجيل استعمال المواد الكيماوية وتقويمها وترخيصها وقيدها ويختصر بكلمة"ريتش"REACH، الذي صَدَرَ عن برلمان الإتحاد الأوروبي في العام 2006، ودخل حيز التنفيذ في 2007.
ويشكّل هذا القانون نقلة نوعية في التعامل مع المواد الكيماوية على صعيد عالمي أيضاً. ويطمح لتحقيق ثلاثة أهداف:
تحسين حماية الصحة البشرية والبيئة من مخاطر التعرض للكيماويات عبر دراسة المخاطر ووضع الخطوات الملائمة لدرئها، وكذلك تشجيع ابتكار طرق لتقويمها"رفع قدرة الصناعة الكيماوية على المنافسة، وتأمين التداول الحرّ لموادها داخل الاتحاد الأوروبي"تأكيد أهمية مبدأ الإحلال استبدال المواد الكيماوية والتكنولوجيات الخطرة بأخرى أقل خطورة"وتشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
ويسري هذا القانون في دول الاتحاد الأوروبي 27 دولة إضافة إلى أيسلندا وإمارة ليشتنشتاين والنرويج، وهي دول تنتمي إلى"المنطقة الاقتصادية الأوروبية". وبذا، تعتبر المواد الأتية من سويسرا مثلاً، موادّ مستوردة لأنها لا تنتمي لأي من المنطقتين.
حماية الصحة والبيئة
ويتشدّد القانون في إلزام منتجي المواد الكيماوية ومستورديها ومستعمليها بتسجيلها لدى الوكالة المتخصّصة بها أوروبياً، والتي استحدثها القانون، وتعْرَف باسمها المختصر"أي سي اتش إيه"ECHA، ومقرها في هلسنكي بفنلندا. وتفوق سلطاتها سلطات نظيراتها المحلية في دول الاتحاد. في المقابل، تستطيع السلطات المحلية فرض عقوبات متنوعة بحق من يخالف هذا القانون، بما فيها اعتبار المخالفة جناية يعاقب عليها بالسجن بحسب درجة تهديدها للصحة البشرية أو البيئة. كذلك تستطيع السلطات المحلية منع المنتجين من العمل في حال تخلفهم عن تسجيل المواد الكيماوية التي يتعاملون بها. ويمسّ القانون أيضاً الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ يمنع استيراد المواد الكيماوية من خارج الاتحاد من دون تسجيلها. ويفرض على المصدّرين أن يعتمدوا وكيلاً حصرياً لهم داخل الاتحاد الأوروبي لإنجاز مهمات التسجيل.
ألا أن أحكام القانون لا تنطبق على كل المواد الكيماوية، إذ يستثني مثلاً الأدوية والمستحضرات الطبية والمواد المستعملة في الصناعات الغذائية، بسبب وجود قوانين متشددة تنظّم التعامل معها، وكذلك الأمر مع المواد المُشعّة والنفايات، البوليمرات والبلاسيك، المواد التي لم يجر إخراجها من الجمارك بعد، المواد الوسيطة في الصناعة الكيماوية، مع شروط مشددة على شحنها ونقلها، المواد التي تدخل في الصناعة العسكرية، وتمس الأمن القومي.
ولا ينطبق التسجيل على المواد الطبيعية مثل الماء النقي ومكونات الهواء، والمواد المستخرجة من الطبيعة مثل حجر الكلس والنفط الخام وزيت دوّار الشمس وغيرها.
ويسمح القانون بإجراء"تسجيل مُسبق"preregistration لغاية الأول من كانون الأول ديسمبر المقبل. ويعفى من يجري تسجيلاً مُسبقاً من التسجيل النهائي للمواد الكيماوية.
وتلتزم"وكالة المواد الكيماوية الأوروبية"بتبليغ الذين أجروا تسجيلاً مُسبقاً للمواد الكيماوية بوجود مسجلين آخرين لتلك المواد، على أن يشكّل هؤلاء"منتدى تبادل المعلومات حول المواد"يُعرف باسمه المختصر"سييف"SIEF ما يضمن تعاونهم في جمع المعطيات المتعلقة بتلك المواد.
ويهدف التسجيل المُسبق إلى إعطاء المنتج أو الموزّع الفرصة لتجميع المعطيات عن المواد الكيماوية، حتى إجراء التجارب المتصلة بها. في المقابل، يمنع القانون إجراء تجارب على الحيوانات الفقارية في حال توافر معطيات عنها. ويلزم القانون كذلك الشركات تقديم المعلومات التي تحوزها لمنافستها التي تنتج أو تتعامل مع المادة نفسها. وبديهي القول ان هذا الإلزام قد يثير مشاكل جدية، يتعلق قسم منها بالجوانب التقنية تقنية المعلومات وأخرى بالجوانب الحقوقية، مثل بيع المعطيات والمنافسة وأسرار الصناعة وغيرها.
ويورد القانون ثبتاً طويلاً بالمعطيات التي يجب توافرها بحسب خطورة المادة، وبحسب الكمية المنتجة أو المستوردة. وقد يفتح هذا الأمر باباً لدخول معاهد البحوث والجامعات كطرف في هذه العملية، بصفتها جهة مالكة للمعطيات. كذلك قد يتعزز موقع من يتعاطى عمليات بيع المعلومات وشرائها.
ويتضمن القانون نصاً ل"وثيقة عن معطيات السلامة للمواد"Material Safety Datasheet. وتتضمن الوثيقة 16 حقلاً عن مواصفات السلامة. ولا يمكن استعمال المواد الكيماوية من دون وجود هذه الوثيقة، التي تهدف إلى تنبيه المستعمل إلى المخاطر وطرق الوقاية منها، وكذلك تقديم معلومات عن السلامة الصناعية. وتشترط الوثيقة أيضاً على صاحب العمل تنبيه العاملين إلى الخطورة المترتبة على العمل على تلك المواد.
نشر في العدد: 16674 ت.م: 28-11-2008 ص: 28 ط: الرياض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.