السياحة: نسبة إشغال الفنادق في الرياض تجاوزت 95% بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي    "دار وإعمار" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب جلوبال" بتوقيعها اتفاقياتٍ تمويليةٍ وسط إقبالٍ واسعٍ على جناحها    نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد    "ثبات للتطوير العقاري" تختتم مشاركتها الناجحة في "سيتي سكيب 2024" بتحقيق مبيعاتٍ نوعيةٍ وتوقيع اتفاقياتٍ مع بنوكٍ رائدة    عودة أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في بدء الفصل الدراسي الثاني    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    "المواصفات السعودية" تنظم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    عروض ترفيهية    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    منتخبنا فوق الجميع    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    ابنتي التي غيّبها الموت..    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخيارات القانونية للبنان بعد التقرير
نشر في الحياة يوم 10 - 03 - 2007

بعد صدور تقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس في جريمة اغتيال رفيق الحريري وتوصيته بإمكان متابعة التحقيق والمحاكمة امام السلطات القضائية والأمنية اللبنانية وبمساعدة دولية، صدرت مواقف عدة مؤيدة لإنشاء محكمة دولية وأخرى متحفظة، كما يبدو واضحاً ان مواقف ستظهر لاحقاً ستزيد هذا الاختلاف، فما هي الخيارات القانونية المتاحة امام لبنان لكشف الحقيقة والتي يمكن ان يجمع عليها اللبنانيون كوسيلة لهذا الهدف؟
من الواضح ان توصية التقرير بمتابعة الموضوع لبنانياً مع مؤازرة دولية لا يعتبر تنصلاً من الموضوع، وإنما ابتعاداً عن خيارات اخرى مكلفة من الناحية المادية للأمم المتحدة كمثال للمحكمة الدولية الخاصة التي أنشئت لمحاكمة زعماء يوغوسلافيا السابقة، او محكمة الجزاء الدولية التي دونها بعض العقبات. ويبدو ان نظرة تقريبية لما يمكن ان تصل إليه المواقف في لبنان ترجح ان تؤول الأمور الى الاتفاق على محكمة مختلطة لاعتبارت عدة من بينها ان تفسير توصية التقرير هي الأقرب الى هذه المحكمة، وأيضاً باعتبار انها يمكن ان تكون حلاً توفيقياً بين الفرقاء المختلفين. فما هي سوابق هذه المحاكم وما هي ميزاتها؟ وهل يمكن ان تتطابق او تتوافق مع احتياجات الوصول الى الحقيقة في لبنان؟
هناك سوابق عدة في هذا المجال، آخرها المحكمة المختلطة في كمبوديا الخاصة بمحاكمة الجرائم المنسوبة الى"الخمير الحمر"إبان الحرب الأهلية الكمبودية بين 1975 و1979، وقد صدر قرار عن الأمم المتحدة في 13/5/2003 يتضمن الموافقة على الاتفاق الموقّع بينها وبين الحكومة الكمبودية على شكل المحكمة وما يتعلق بها من اجراءات. ونص الاتفاق على انشاء غرفة قضائية اولية غير عادية، مؤلفة من ثلاثة قضاة كمبوديين يعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى الكمبودي ومن قاضيين دوليين، وإنشاء محكمة عليا تنظر كمحكمة استئناف وكمرجع اخير وتعتبر غرفة من غرف محكمة التمييز وتتشكل من اربعة قضاة كمبوديين يعينهم ايضاً مجلس القضاء الأعلى ومن ثلاثة قضاة اجانب. ويعهد الى هذا القضاء الخاص امر محاكمة ومنها جرائم الإرهاب. وتوكل مهمات الملاحقة الجزائية والاتهام امام هذا القضاء الى هيئة اتهامية مختلطة مؤلفة من نائب عام كمبودي ومن نائب عام دولي يختاره مجلس القضاء الأعلى الكمبودي من بين لائحة مؤلفة من شخصيتين متخصصتين يرفعها الأمين العام للأمم المتحدة الى الحكومة الكمبودية. كما ان تعيين القضاة الأجانب يتم من قبل المجلس العدلي الكمبودي بناء على لائحة مقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة، واللافت في هذه المحاكم صدور القرارات بالإجماع في المستويين وإذا تعذر بالغالبية شرط وجود قاض دولي بين المؤيدين على الحكم ضماناً للعدالة والصدقية، اضافة الى ان الإجراءات ستتبع قانون العقوبات الكمبودي مع اجراء بعض التعديلات عليه بما يتوافق مع بعض معايير المحاكمات الدولية كعدم الأخذ بأي حصانة قضائية او أي عفو عام او خاص.
والسابقة الأخرى المحكمة المختلطة في سيراليون وفقاً لقرار مجلس الأمن 1315 في 14/7/2000، والتي انشئت عام 2002 ومؤلفة من قضاة سيراليونيين ودوليين للنظر في الجرائم الخطرة التي حدثت عام 1996، مع ملاحظة بعض التعديلات ايضاً على القوانين الوطنية بما يتوافق والمعايير الدولية لإجراءات المحاكمة والأحكام.
اما السابقة الثالثة فهي المحكمة الخاصة المختلطة في تيمور الشرقية المنشأة بقرار مجلس الأمن الرقم 1272 في 25/11/1999 الذي وضع تيمور تحت ادارة انتقالية تابعة للأمم المتحدة، بهدف محاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ العام 1975. وعمدت الأمم المتحدة الى انشاء قضاء خاص تألف من قضاة وطنيين ومن ممثلين متخصصين للأمم المتحدة، وينظم هذا القضاء وفقاً لقواعد القانون الدولي التي تحكم المحاكمات العادلة والنزيهة والمنصوص عليها خصوصاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وإذا كانت هذه السوابق يمكن الاحتذاء بها في الحال اللبنانية كمحكمة مختلطة تنعقد على الأراضي اللبنانية فإنها تستلزم الكثير من الإجراءات اولها قرار من مجلس الأمن باعتباره اكمالاً لمندرجات القرار 1595 اضافة الى ابرام اتفاق في هذا الشأن بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة لا يصبح نافذاً إلا بإبرام مجلس النواب له وفقاً لنص المادة 52 من الدستور اللبناني. كما يتوجب على المجلس النيابي اصدار قانون خاص مراعاة للمادة 20 من الدستور التي تنص على"السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة"، وكذلك منع قوانين العفو ووقف العمل بالحصانات القضائية، وتحديد مدة التوقيف الاحتياطي في جرائم القتل والجرائم ضد امن الدولة، والجرائم المسماة خطرة. كما تتطلب مثل هذه المحاكم تعديلات لبعض القوانين لتتلاءم مع المعايير الدولية كإلغاء عقوبة الإعدام.
وإذا كان هناك من سبب يمكن ان تواجه عقد المحكمة المختلطة على الأراضي اللبنانية لدواع مختلفة، فمن الممكن عقدها خارج لبنان وهو امر بدوره يستلزم بعض الاجراءات ومنها، وجوب توقيع اتفاق مع الأمم المتحدة توضع بموجبه اصول المحاكمة وقواعدها وتحدد فيه صلاحية المحكمة المادية والشخصية والزمنية. على ان ينص الاتفاق على تطبيق الأصول والإجراءات الجزائية اللبنانية مع بعض التعديلات التي تقتضيها المحاكمات المتوافقة مع المعايير الدولية والتي تتطلبها المحاكمة العادلة، والمراجعة امام هيئة قضائية عليا، وكذلك توقيع اتفاق مع الأمم المتحدة على ان تمنح المحكمة المختلطة حق اعتقال الأشخاص المتهمين مهما كانت جنسياتهم وعلى ان تتولى الأمم المتحدة مهمة التفاوض مع الدول التي يتبين ان احد رعاياها ضالع في عملية الاغتيال او التفجيرات بهدف تسليمه الى المحكمة المذكورة، اضافة الى قضايا التعويضات الناجمة عن الأذى الذي لحق بالمتضررين من جريمة الاغتيال.
طبعاً هناك خيارات قانونية عدة متاحة امام لبنان، منها المحاكمة امام المجلس العدلي اللبناني، لكن دونه عقبات لا سيما لجهة تحفظ الفريق المطالب بمحكمة دولية خاصة وفي هذا الإطار له بعض المبررات. ولكن مهما يكن من امر فإن الخيارات جميعها ليست سهلة وليست بالضرورة القادرة على الوصول الى الحقيقة المطلقة في الجريمة، سيما ان بعض الجرائم الكبيرة غالباً ما تتقاطع مصالح دول كبرى فيها ما يعقّد الكثير من الإجراءات لفك ملابساتها ورموزها.
استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.