إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وإيطاليا    عقار يبشر بإمكانية استعادة الرؤية للمصابين بتلف الأعصاب    السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة    استشهاد شاب فلسطيني شمال القدس المحتلة    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة لمساعدة الشعب السوري    5 أسباب للتقليل من استهلاك الملح    7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    مزارع الريف    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    الرياض.. طفلة تحت المطر    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدعي العام ينفي تعرض صدام للضرب
نشر في الحياة يوم 11 - 07 - 2006

نفى جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا المسؤولة عن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ورموز نظامه تعرض الأخير للضرب خلال احدى جلسات الاستجواب في قضية قمع انتفاضة الشيعة عام 1991.
وأكد الموسوي ل"الحياة"ان"صدام لم يتطاول على الرموز الدينية الشيعية ولم يتعرض للضرب"، نافياً ما تداولته بعض وسائل الإعلام، نقلاً عن محام عراقي لم تكشف عن هويته. ومبيناً انه كان على إطلاع على ما يدور في كل جلسات التحقيق التي يحضرها احد ممثلي الادعاء العام.
وقال ان"صدام حاول قبل حوالي شهرين ان يفتح حديثاً جانبياً مع القاضي، بعدما انتهت جلسة التحقيق وسمح له بالانصراف، لكنه رفض مغادرة غرفة التحقيق برفقة اثنين من رجال الشرطة، ما دفعهما الى الإمساك به، وإخراجه بالقوة"وأكد ان"هذه الحالة الوحيدة التي اظهر فيها صدام رفضه الامتثال لأمر قاضي التحقيق"، نافياً ان يكون تعرض للضرب خلالها.
وزاد الموسوي ان الجلسة المقبلة في 28 الجاري ستخصص للاستماع الى الشهود في قضية الدجيل، وأوضح ان"المحكمة استدعت الشهود للاستماع الى إفاداتهم في القضية"، لكنه قال"ان الوقت المخصص للجلسة قد لا يكفي للاستماع الى أكثر من ستة في حين ان عددهم يتجاوز الاربعين". ولم يستبعد في الوقت ذاته تأجيل الجلسة اذا لم تحضر هيئة الدفاع ورفض صدام المحامين الذين تنتدبهم المحكمة.
وعن مدى تأثير أقوال الشهود في إدانة صدام في قضية الدجيل قال ان"قضية الدجيل يمكن الاستدلال عليها من خلال الأدلة الثبوتية والرسمية، وهي أكثر اهمية من شهادة الشهود من حيث قيمتها القانونية"، مؤكداً"ان اقوال الشهود ستدين صدام، ولن تكون غطاءً قانونياً كافياً للحكم عليه، لكن حضورهم يتيح لأطراف القضية، سواء كانوا من محامي هيئة الدفاع عن صدام او الادعاء العام، مناقشتهم في تفاصيل الحادث"، معتبراً القرار الذي أصدرته نقابة المحامين العراقيين والمتعلق بمشاركتهم في محاكمة صدام احتجاجاً على اغتيال سعدون الجنابي، احد أعضاء الهيئة انه تعطيل لسير المحاكمة، والأصول المتبعة في المحاكم العراقية، مبيناً ان القرار لن يكون ملزماً للمحكمة التي ستنتدب محامياً بديلاً في حال امتناع جميع أعضاء هيئة الدفاع عن حضور الجلسة المقبلة.
وعن الأسباب التي دفعت المحكمة الى النظر في قضية الدجيل التي يعتبرها بعض القانونيين من أصعب القضايا التي يمكن ان يدان فيها صدام، قال الموسوي ان"محكمة الجنايات لا تختار القضية التي تنظر فيها ولم تخطط لمحاكمة صدام في قضية الدجيل، لكن قلة عدد ضحايا صدام في القضية واكتمال التحقيق فيها بشكل مبكر أديا الى احالتها على المحكمة"، مبيناً ان"المحاكمة تعطي بقية القضايا الأهمية ذاتها مثل الانفال وإخماد انتفاضة الشيعة عام 1991".
وعن تأثير قرار الحكومة الاميركية اعتبار صدام حسين"أسير حرب"في سير المحاكمة والصفة الرسمية لصدام كونه رئيساً للعراق ويتمتع بحصانة، قال الموسوي ان"القانون العراقي لا يمنع محاكمة أسير الحرب اذا ارتكب جرائم، والمادة 15 من الفقرة الثالثة من قانون المحكمة الجنائية لسنة 2005 نصت على ان الصفة الرسمية التي يحملها المتهم ليست سبباً في إعفائه من العقاب او مخففاً للعقوبة، سواء كان المتهم رئيساً للدولة او رئيساً في مجلس قيادة الثورة او رئيساً او عضواً في مجلس الوزراء او عضواً في حزب البعث المنحل، ولا يجوز التحجج بالحصانة للتملص من المسؤولية في جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، موضحاً انه"لا مبرر للنظر في مسألة الحصانة، سيما ان المحكمة التي تنظر في القضية هي محكمة عراقية مسؤولة عن محاكمة رعاياها".
وعن تعارض تشكيل المحكمة الجنائية مع القانون الدولي والدستور العراقي الذي ينص على ان لا تأتي القوانين بأثر رجعي، وبالتالي عدم قانونية المحكمة التي تم تشكيلها لإجراء محاكمات في قضايا وجرائم وقعت قبل تشكيلها، قال الموسوي"ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تم اعتماده والتوقيع والتصديق عليه بموجب قرار الجمعية العامة للأم المتحدة رقم 2200 والمؤرخ في 16 كانون الأول ديسمبر 1966 والنافذ في 23 آذار مارس 1976 يتيح رجعية القوانين، والمادة 15 من الفقرة الاولى نصت على ان لا يدان أي فرد بأي جريمة بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني او الدولي"، مشيراً الى ان"هذا النص مفروض على كل القوانين والدساتير".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.