«ثلاثي العاصمة» يتحدَّون الوحدة والخليج والتعاون    شرطة الرياض تطيح 9 تورطوا في 33 حادثة احتيال    مفوض الإفتاء في جازان خلال مبادرة اللحمة الوطنية دين ومسؤولية: الخير فينا فطرة ونسعى للأفضل    16 يوماً على دخول تعديلات نظام العمل حيز التنفيذ    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    ريما بنت بندر تحضر تنصيب الرئيس ترمب وتنقل تهاني خادم الحرمين وولي العهد للرئيس الأمريكي    وزير الداخلية يعزّي أسرة المورقي    الطائي أمام النجمة على ذكرى الثلاثية.. نيوم يستقبل أبها.. البكيرية يواجه العدالة    %83 من أطفال المملكة يعيشون في بيئة محفزة للتعلم    «الجوال» يتصدّر مسببات حوادث المرور في نجران    مركز الأطراف الصناعية في مأرب يُقدم خدماته ل 484 مستفيدًا خلال شهر ديسمبر الماضي    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    أكسجين ووقود صيني في المدار    لأول مرة إنتاج شاي سعف النخيل    سيناريوهات اختفاء الأكسجين لمدة 60 ثانية    آلية تدمير التدخين الإلكتروني للرئتين    الفضة تغير لون الجلد    وماذا بعد صفقة غزة؟    26.7 مليار ريال قيمة مبيعات NHC" وشركائها    تمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة    رتال تطلق مشروع نوبو في مدينة الخبر    مجلس الشورى في زيارة إلى الحدود الشمالية    الحكم المحلي وعدالة المنافسة    الهلال ونيمار.. أزمة حلها في الإعارة    في الجولة ال 18 بدوري" يلو".. نيوم يلتقي أبها لتأكيد الصدارة.. والنجمة يواجه الطائي    منافسة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في تقنيات الفضاء    "التجارة" تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة    وزير النقل يستعرض خطط الوزارة في جلسة الشورى    متى تختفي ظاهرة اختلاف تفسير النظام من موظف إلى آخر    أداء «النقل» على طاولة «الشورى».. الاثنين    حتى لو    تحديات مبتعثي اللغة وحلول مقترحة لدعم رحلتهم الأكاديمية    ماراثون أقرأ    الفلسفة أفقا للنهوض الحضاري    الأدب الكلاسيكي وفلسفة القديم والجديد    كتاب الموتى الرقمي والحق في النسيان    روائع الأوركسترا.. واستقرت بها «الرياض»!    المواطن السعودي عبدالرحمن بن مساعد !    «الخارجية الفلسطينية» تُطالب بفرض عقوبات على المستوطنين    إنستغرام تعيد ميزة إعجابات الأصدقاء    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    آفة المقارنات    الحوار الصامت    السعودية ورهان العرب..    الحرب على غزة وتفكيك السردية الإسرائيلية    الحديث مع النفس    بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة    تقنية طبية سعودية لعلاج أمراض فقرات الرقبة    244 مليونا تعيق رحيل نيمار    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض تقبض على 9 أشخاص ارتكبوا 33 حادثة احتيال مالي    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل المكلف    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    من القيد حتى الإغلاق.. المحاكم العمالية تختصر عمر القضية إلى 20 يوماً    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الداخلية» تلزم محال «الكومبيوترات» و«الجوالات» بضوابط تمنع «الجرائم المعلوماتية»
نشر في الحياة يوم 28 - 09 - 2011

فرضت وزارة الداخلية آليات تحد من انتشار الجرائم المعلوماتية من طريق أجهزة الكومبيوتر والهواتف الخليوية وذلك بتحديد مهمات تقوم بها المحال التجارية الخاصة ببيعها.
وأبلغت الداخلية نظيرتها التجارة والصناعة باقتراح بعض الضوابط لمكافحة الجرائم المعلوماتية المضافة الخاصة بالمحال التجارية للأجهزة المعنية وذلك بعدم الشراء والبيع إلا بسندات قبض يكتب فيها أسماء الأشخاص من واقع إثبات الهوية، وفحص الأجهزة ومسح جميع محتوياتها أو إتلاف القرص الصلب (هارديسك)، وإشعار المحال بأن المسؤولية تقع عليها في عمليات البيع وعليها إشعار العميل بذلك.
وشددت الوزارة في برقيتها (حصلت «الحياة» على نسخة منها) على شرط عدم الشراء إلا بسندات قبض يدون فيها إثبات الهوية من دون تسجيل الرقم أو التاريخ وأن يكتب الاسم رباعياً كاملاً وصحيحاً وواضحاً، كما أن فحص الأجهزة ومسح جميع محتوياتها وإشعار المحال بنص الفقرة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتأكيد عليهم بالالتزام بمواده والتعرف على النظام بشكل جيد وتنبيههم بأن المسؤولية تقع عليهم، كما أن أفضل طريقة لضمان طمس ومسح محتويات هذه الأجهزة هو إتلاف القرص الصلب فقط.
وأوضحت الداخلية أنه مهما اتخذ من إجراءات لمسح هذه المحتويات لا يمكن مسحها بشكل نهائي، نظراً لتوافر برمجيات لاستعادة المحتوى.
يذكر أن عقوبة نظام الجرائم المعلوماتية حددها مجلس الوزراء في وقت سابق بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بأحدهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف الخليوية المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
كما فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.