تتوزع السلطات الدستورية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفة رئيسية على النحو الآتي: 1 الولي الفقيه، 2 مجلس خبراء القيادة، 3 مجمع تشخيص مصلحة النظام، 4 القوات المسلحة، 5 الحرس الثوري، 6 مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، 7 المجلس الأعلى للأمن القومي، 8 السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، 9 السلطة التشريعية مجلس الشورى، 10 مجلس امناء الدستور او مجلس صيانة الدستور، 11 المجالس مركز المحافظة - المدينة - القضاء - الناحية - القرية، 12- السلطة القضائية، 13 اعادة النظر في الدستور. القائد او الولي الفقيه باستثناء الراحل آية الله الخميني قائد الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي اعترفت غالبية الشعب الإيراني بمرجعيته وقيادته، يعتبر تعيين القائد بعد رحيل من مهمات خبراء منتخبين مباشرة من قبل الشعب. يدرس هؤلاء الخبراء اوضاع كل الفقهاء المتوافرة فيهم شروط القيادة، وينتخبون أحدهم قائداً بعد حكم غالبيتهم بأعلميته بالأحكام والموضوعات الفقهية وبالشؤون السياسية والاجتماعية، او لتمتعه بقبول شعبي، وإذا تعذر ذلك ينتخبون واحداً منهم قائداً. ويتولى القائد المنتخب ولاية امر المجتمع وكل المسؤوليات المترتبة على هذه الولاية، ويتمتع بحقوق متساوية امام القانون مع سائر المواطنين في البلاد. وتحدد المادة 109 من الدستور شروط القائد وصفاته على الوجه الآتي: 1 الأهلية العلمية للإفتاء في مختلف مجالات الفقه، 2 العدالة والورع لقيادة الأمة الإسلامية، 3 النظرة السياسية والاجتماعية الصحيحة والتدبير والشجاعة. وفي حال تعدد الأشخاص المتوافرة فيهم هذه الشروط تكون الأولوية لصاحب النظرة الفقهية والسياسية الأقوى. أما وظائف القائد وصلاحياته فتنص عليها المادة 110 من الدستور كما يأتي: 1 تحديد السياسات العامة لنظام الجمهورية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، 2 الإشراف على حسن تطبيق السياسات العامة للنظام. ويقف على رأس السلطات جميعها، وهو قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة. وتعمل اجهزة عدة اخرى مباشرة تحت إشرافه، 3 إصدار امر بإجراء الاستفتاء العام، 4 القيادة العامة للقوات المسلحة، 5 اعلان الحرب والسلم وتعبئة القوات، 6 تعيين وعزل وقبول استقالة: الأعضاء الفقهاء في مجلس صيانة الدستور، رئيس للسلطة القضائية، رئيس منظمة اذاعة وتلفزيون الجمهورية الإسلامية، رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة، القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية، قادة القوات العسكرية والنظامية. 7 الفصل في الخلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، 8 حل مشكلات النظام التي يتعذر حلها بالطرق العادية وذلك من طريق مجمع تشخيص مصلحة النظام، 9 توقيع قرار تعيين رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. كما يجب ان يصادق القائد على اهلية المرشحين لرئاسة الجمهورية بالتمتع بالشروط التي يحددها القانون بعد تصديق مجلس صيانة الدستور. 10 عزل رئيس الجمهورية بالأخذ في الاعتبار مصالح البلاد بعد صدور قرار المحكمة العليا في البلاد بإدانته بالتخلف عن اداء المهمات القانونية او قرار مجلس الشورى الإسلامي البرلمان بعدم كفايته وذلك بموجب المادة 89. ويحق للقائد تفويض بعض وظائفه وصلاحياته الى شخص آخر. وإذا اصبح عاجزاً عن تأدية مهماته او افتقر الى احد الشروط الواردة في المادتين 5 و109 او اتضح انه كان من البداية يفتقر الى بعض الشروط يعزل من منصبه، بحسب رأي مجلس الخبراء. وفي هذه الحال على الخبراء الإقدام بسرعة على تعيين القائد الجديد. وريثما يعين القائد الجديد يتولى مجلس مؤلف من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وأحد فقهاء مجلس امناء الدستور بانتخاب من مجمع تشخيص مصلحة النظام ممارسة مهمات القيادة موقتاً. وخلال هذه المدة اذا تعذر على احد هؤلاء ولأي سبب كان تأدية المسؤولية يعين شخص آخر مكانه بانتخاب من مجمع تشخيص مصلحة النظام مع حفظ الغالبية للفقهاء في المجلس. واذا عجز القائد إثر مرض او حادث آخر عن تأدية مهماته في صورة مباشرة تتولى اللجنة المذكورة طوال هذه المدة القيام بمهماته. مجلس خبراء القيادة يتولى مجلس خبراء القيادة تعيين القائد بعد التشاور والبحث حول كل الفقهاء الذين تتوافر فيهم شروط القيادة. اما القانون الخاص بعدد اعضاء مجلس القيادة وشروط ترشيحهم وطريقة انتخابهم والمنهاج الداخلي لجلساتهم فيوضع من جانب فقهاء الدورة الأولى لمجلس امناء الدستور ويصدق بأكثرية اصواتهم ثم يعرض على قائد الثورة للمصادقة النهائية. وفي ما بعد يكون على عاتق الخبراء انفسهم اجراء اي تغيير او اعادة نظر في هذا القانون وتصديق الأنظمة المتعلقة بوظائف الخبراء. مجمع تشخيص مصلحة النظام يتشكل مجمع تشخيص مصلحة النظام بأمر من القائد بهدف تشخيص المصلحة وتحديد المقتضيات في الحالات التي يرى مجلس امناء الدستور قرارات مجلس الشورى الإسلامي مغايرة للشريعة او الدستور وللتشاور حول الأمور التي يحيلها القائد. ويعيّن القائد الأعضاء الثابتين والمتغيرين في هذا المجمع. ويقوم اعضاء المجمع بصوغ القوانين والأنظمة الخاصة بالمجمع وتصديقها وإحالتها الى القائد للمصادقة النهائية. ويبلغ عدد اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام بحسب دورته الحالية التي بدأت في بداية العام 2002، 35 عضواً ثابتاً ومتغيراً. القوات المسلحة يتولى الجيش مهمة الذود عن استقلال البلاد وحريتها ونظام الجمهورية الإسلامية. وينص الدستور في مادته 144 على وجوب ان يكون جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية جيشاً اسلامياً ورسالياً وشعبياً ويكون افراده مؤمنين بأهداف الثورة الإسلامية ويضحون في سبيل تحقيق هذه الأهداف. ويمنع انتماء اي اجنبي الى عضوية الجيش وقوات الأمن والشرطة، كما يمنع انشاء اي قاعدة عسكرية اجنبية في البلاد حتى لأغراض سلمية. الحرس الثوري شكّل حرس الثورة الإسلامية في الأيام الأولى لانتصار الثورة بهدف حراسة الثورة ومكاسبها. ويحدد القانون مهمات الحرس الثوري في اطار واجبات القوة المسلحة. والحكومة ملزمة توفير مستلزمات التدريب العسكري لكافة افراد المجتمع وتأهيلهم عسكرياً للدفاع عن البلاد والنظام. ويتولى القائد مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة وهو الذي يعلن حال الحرب او السلم وتعبئة القوات ويعيّن رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة والقائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية والقيادات العليا لقوات الأمن والشرطة. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإذاعة والتلفزيون مسؤولة عن ضمان حرية البيان ونشر الأفكار في اطار الموازين الإسلامية ومصالح البلاد. ويعتبر تعيين رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون أو عزله من مسؤولية القائد. وتشرف لجنة مؤلفة من ممثلي رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية ومجلس الشورى الإسلامي على ادارة المؤسسة. المجلس الأعلى للأمن القومي يعمل المجلس الأعلى للأمن القومي لضمان صيانة المصالح الوطنية والدفاع عن الثورة الإسلامية والتربية الإيرانية والسيادة الوطنية ويرأسه رئيس الجمهورية ويتولى وضع السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد في اطار السياسات العامة المرسومة من قبل القائد، والتنسيق بين الأنشطة السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية على صعيد التدابير الدفاعية - الأمنية العامة، وتوظيف الإمكانات والطاقات المادية والمعنوية للبلاد في المواجهة مع الأخطار الداخلية والخارجية. اما اعضاء هذا المجلس فهم: رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ورئيس اركان القيادة العامة للقوات المسلحة، والمسؤول عن شؤون التخطيط والميزانية، الى جانب ممثلين ينتخبهما القائد، ووزراء الشؤون الخارجية والداخلية والأمن وأعلى مسؤول في الجيش والحرس الثوري. السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية هو اعلى مسؤول رسمي في البلاد بعد القائد ومهمته تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية باستثناء المهمات المتعلقة مباشرة بالقائد. وينتخب الرئيس لاربع سنوات بتصويت مباشر من الشعب ويجوز انتخابه لفترة رئاسية ثانية فقط، على ان يكون من بين رجال الدين والسياسة ممن تتوافر فيهم شروط عدة. وينتخب رئيس الجمهورية بالغالبية المطلقة من الاصوات، وإذا تعذر على جميع المرشحين الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات في الدورة الأولى يتم التصويت في الجمعة الأخرى وللمرة الثانية على ان يتنافس في الدورة الانتخابية الثانية مرشحان فقط ممن حصلا على أصوات اكثر. ويتولى مجلس امناء الدستور الإشراف على انتخاب الرئيس. ويكون رئيس الجمهورية مسؤولاً امام الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامي في حدود الصلاحيات والوظائف المحددة له بموجب الدستور او القوانين العادية، ويجب عليه توقيع قرارات المجلس او نتائج الاستفتاءات العامة وتوقيع المواثيق والعهود والاتفاقات والعقود التي تبرمها الحكومة، ويتولى مباشرة مهمة شؤون التخطيط والميزانية والشؤون الإدارية والتوظيف الحكومي. كما يرأس مجلس الوزراء ويعين الوزراء ويشرف على أعمالهم، ويحق له عزلهم ويجب عليه أن يحصل الثقة من المجلس للوزير او الوزراء الجدد. السلطة التشريعية تمارس هذه السلطة أعمالها عن طريق مجلس الشورى الذي ينتخب أعضاؤه مباشرة من الشعب وعبر تصويت شعبي كل أربع سنوات. وتصبح قراراتها ملزمة بالتنفيذ من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية بعد تصديق مجلس صيانة الدستور عليها. وفي ما يتعلق بقضايا اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية مهمة قد تلجأ هذه السلطة الى استفتاءات شعبية عامة بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك. ويحق لمجلس الشورى تشريع قوانين في كافة الأمور وفي الأطر التي يعينها الدستور ولا يجوز له وضع قوانين تغاير مبادئ وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو الدستور والمرجعية المكلفة دستورياً في تحديد هذا الأمر هي: مجلس صيانة الدستور. والنائب البرلماني مسؤول امام الشعب ويحق له ابداء الرأي في كافة القضايا الداخلية والخارجية ولا يجوز توقيفه أو ملاحقته قانونياً بسبب الآراء التي يدلي بها داخل المجلس أو خارجه بصفته النيابية. مجلس أمناء الدستور لصيانة قوانين الشريعة الاسلامية والدستور وضمان تطابق القوانين المصادق عليها من قبل مجلس الشورى الاسلامي مع هذه القوانين يشكل مجلس أمناء الدستور بالتركيبة الآتية: 1 - ستة من الفقهاء العادلين والملمين بمقتضيات العصر وشؤون الساعة بتعيين من القائد. 2 - ستة من القانونيين في مختلف فروع القانون يتم ترشيحهم الى مجلس الشورى الاسلامي من بين القانونيين المسلمين ومن قبل رئيس السلطة القضائية ويتم انتخابهم لمدة ست سنوات بأصوات غالبية النواب. وبعد مضي ثلاث سنوات على الدورة الأولى لهذا المجلس يتم تغيير نصف أعضاء كل مجموعتين بحسب الاقتراع وينتخب اعضاء جدد بدلاً عنهم. ومن دون مصادقة مجلس أمناء الدستور لا تتمتع قرارات وقوانين المجلس بصفة قانونية ويستثنى من هذه الحالة قرار المجلس بالمصادقة على صلاحية النواب وانتخاب الأعضاء القانونيين الستة لمجلس الأمناء. ومطلوب من المجلس ارسال جميع القوانين التي يصادق عليها الى مجلس الأمناء. كما ان من واجب مجلس الأمناء درس مطابقة تلك القوانين مع أحكام الشريعة الاسلامية ومواد وروح الدستور في غضون مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ الاستلام وفي حال مغايرتها وعدم تطابقها مع الشريعة والدستور يتوجب على مجلس الأمناء اعادة القوانين المذكورة الى المجلس وفي حال التأخير عن عشرة أيام تكتسب تلك القوانين صفة رسمية وتصبح ملزمة التنفيذ بحسب المادة 94 من الدستور. وبموجب المادة 95 يحق لمجلس الأمناء استمهال عشرة أيام أخرى لمتابعة الدرس والتحقيق وإبداء الرأي عبر توجيه خطاب خطي الى مجلس الشورى الاسلامي يذكر فيه سبب الاستمهال وإطالة فترة الدراسة. وتشخيص وتحديد عدم مغايرة قرارات مجلس الشورى الاسلامي مع أحكام الشريعة على عاتق غالبية الأعضاء الفقهاء ومع مفاد وروح الدستور على عاتق غالبية الأعضاء القانونيين في مجلس الأمناء.ومجلس الأمناء هو المرجع لتأويل الدستور وبأصوات ثلاثة أرباع أعضائه. ويتولى هذا المجلس مهمة الاشراف على اجراء انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئاسة الجمهورية ومجلس الشورى الاسلامي والاستفتاءات العامة. وصادق مجلس الشورى في 17/12/1999 على قانون يتيح أحد بنوده لمجلس أمناء الدستور بأن يكون له ممثلان اثنان على الأقل في كل مركز اقتراع انتخابي وينص بند آخر على أن يقوم ممثل مجلس الأمناء بختم كل أوراق الاقتراع. وجاء تبني هذا القانون من قبل نواب محافظين من الدورة السابقة للمجلس خلافاً لرغبة الحكومة. المجالس للتقدم السريع في مجال تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والصحية والثقافية والتعليمية وسائر الشؤون الرفاهية بالتعاون المباشر مع الشعب تخضع ادارة كل قرية وناحية وقضاء ومدينة ومركز محافظة الى اشراف مجالس باسم مجالس القرية والناحية والقضاء والمدينة ومركز المحافظة يتم انتخاب أعضائها عن طريق الاقتراع. السلطة القضائية السلطة القضائية سلطة مستقلة تدافع عن الحقوق الفردية والاجتماعية ومسؤولة عن تحقيق العدالة وتتولى: النظر وإصدار الأحكام القضائية في التظلمات والاعتداءات والشكاوى والفصل في الدعاوى، احياء الحقوق العامة ونشر العدل والحريات المشروعة، الإشراف على حسن تنفيذ القوانين، الكشف عن الجريمة ومطاردة ومعاقبة وتعزير المجرمين وتنفيذ الحدود والعقوبات الجزائية الإسلامية، اتخاذ الإجراء اللازم للحيلولة دون وقوع الجرائم وتهذيب وإصلاح المجرمين. يعين القائد شخصاً ليكون رئيساً للسلطة القضائية لمدة خمس سنوات وهو اعلى منصب في السلطة المذكورة على ان يكون رجل دين مجتهداً وعادلا وملما بالشؤون القضائية ومديراً مدبراً. وواجبات رئيس السلطة القضائية: تأسيس التنظيمات اللازمة في العدلية بحسب مهمات السلطة القضائية، اعداد اللوائح القضائية الملائمة للجمهورية الإسلامية، توظيف قضاة عادلين ولائقين وعزلهم وتعيينهم او تغيير اماكن مهماتهم ورفع درجاتهم وما الى ذلك من الأمور الإدارية وبحسب القانون. كما ان رئيس السلطة القضائية هو المسؤول عن ترشيح وزير العدل الى رئيس الجمهورية ويفوضه الصلاحيات المالية والإدارية المطلقة وكذلك صلاحيات توظيف الأفراد غير القضاة ويكون وزير العدل مسؤولاً عن كل الأمور المتعلقة بالعلاقات بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.