أصدرت وزارة المواصلات السعودية امس اللائحة الجديدة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات. وتشتمل اللائحة على شروط عدة اهمها الحصول على ترخيص من وزارة المواصلات او احد فروعها وان يكون الحد الادنى لممارسة النشاط خمسين سيارة ويجوز الترخيص بعدد اقل في المدن التي ينخفض فيها الطلب الى جانب تحديد تعرفة التأجير لمختلف انواع السيارات وفي حالة تأجيرالسيارة بسائق يلزم ان تتضمن التعرفة عدد ساعات عمل السائق اليومية شريطة الا يتعارض ذلك مع ما يحدده نظام العمل والعمال وان تحدد كلفة عمل السائق اليومية وكلفة الساعات الاضافية. و يجوز للمنشأة فتح فروع لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص او مدن اخرى شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة. ويجوز للمنشأة ممارسة النشاط بسيارات الركاب التي لا يزيد عدد المقاعد المخصصة للركاب فيها على 15 مقعداً وسيارات الشحن الصغيرة التي لا يزيد وزنها الفارغ على 3.5 الف كلغ والمقطورات المخصصة لنقل الاغراض الشخصية. وأظهرت اللائحة أن التأمين لا يغطي الحوادث اذا كان السائق تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة أو كان غير مخول بموجب العقد قيادة السيارة أو وقوع الحادث بعد انتهاء مدة العقد أو استخدام السيارة لغير الغرض المؤجرة له أو اذا وقع الحادث خارج السعودية. وأشارت الى أن للمستأجر خيارات في تحمل التكاليف المترتبة على الحوادث إما أن يغطيها بشكل مباشر من قبله أو عن طريق شركة التأمين التي يحمل وثيقة تأمين منها ومرخصة في المملكة وصالحة لتغطية الحوادث تجاه الغير والسيارة المستأجرة وسائقها وركابها ومقبولة لدى المؤجر ومسجلة في عقد التأجير أو أن يقبل المستأجر التغطية التأمينية التي يقدمها له المؤجر. وعلى المستأجر اشعار المؤجر والجهات الأمنية فور تعرض السيارة لحادث أو اكتشاف سرقتها مع تزويدهم بالمعلومات التي يطلبونها، كما أن عليه اشعار المؤجر فور حجز السيارة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب. ولايجوز للمستأجر التنازل عن حقوق المؤجر تجاه الطرف الآخر، كما لا يجوز له تمثيل المؤجر لدى الجهات المختصة.