ترامب يشتكي من تنكيس الأعلام في يوم تنصيبه    سوبر إيطاليا.. الإنتر والميلان    «ظفار» احتضنهما.. والنهائي يفرقهما    عُمان أمام البحرين.. دوماً في أمان    افتتاح طريق التوحيد بمنطقة عسير    ريال مدريد ينتفض في الوقت الضائع ويهزم فالنسيا ب 10 لاعبين    وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة يزور فرع الوزارة في جازان ويتابع سير العمل فيه    الأخضر السعودي تحت 20 عاماً يكسب أوزباكستان وديّاً    أمير عسير يستقبل رئيس جمهورية التشيك في بيشة    معرض صناع العطور في دورته العاشرة ونسخته في عام 2024    جمعية التنمية الأسرية تعرض خدمات مركز الأنس بصبيا    حازم الجعفري يحتفل بزواجه    الأرصاد: حالة مطرية بين المتوسطة والغزيرة على مناطق المملكة    الشرع يبحث مع ميقاتي العلاقات بين سوريا ولبنان    غرفة جازان ومركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني يعززان شراكتهما لدعم التنمية الإعلامية في المنطقة    وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة يزور مسجدي التابوت والنجدي الأثريين بجزر فرسان    مدير الأمر بالمعروف يزور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    ردم بئر يدوي مخالف لأنظمة السلامة في جدة    المملكة توزع 1.000 سلة غذائية في باكستان    حرس الحدود يحبط تهريب (56) كجم "حشيش" و(9400) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    العُلا تستضيف نخبة نجوم لعبة «البولو»    انطلاق ملتقى الشعر السادس بأدبي جازان الخميس القادم    موقف الهلال من قيد نيمار محليًا    انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الفقع بمركز شري    تسجيل 1267 حالة وفاة بجدري القردة في الكونغو الديمقراطية    خطيب المسجد النبوي: نعم الله تدفع للحب والتقصير يحفز على التوبة فتتحقق العبودية الكاملة    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة الشعب السوري    «الجمارك» تُحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 220 ألف حبة محظورة    وسط مخاوف من الفوضى.. حرس الرئاسة يمنع اعتقال رئيس كوريا الجنوبية    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوري    مظلات الشحناء والتلاسن    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    كيف تتجنب ويلات الاحتراق النفسي وتهرب من دوامة الإرهاق؟    لتعزيز سعادتك وتحسين صحتك.. اعمل من المنزل    5 أخطاء شائعة في تناول البروتين    كيف ستنعكس تعديلات أسعار اللقيم والوقود على الشركات المدرجة؟    ذلك اليوم.. تلك السنة    الغضراف    الاستضافات الرياضية.. المملكة في المقدمة    خشونة الركبة.. إحدى أكثر الحالات شيوعاً لدى البالغين    عبير أبو سليمان سفيرة التراث السعودي وقصة نجاح بدأت من جدة التاريخية    عام جديد بروح متجددة وخطط عميقة لتحقيق النجاح    محمد الفنتوخ.. الهمّة والقناعة    الصراعات الممتدة حول العالم.. أزمات بلا حلول دائمة    سوق العمل السعودي الأكثر جاذبية    لماذا لا تزال الكثيرات تعيسات؟    الأكراد.. التحديات والفرص    ابتسم أو برطم!    عام الأرقام والتحولات الكبيرة السياسة الأمريكية في 2024    1.3 مليون خدمة توثيقية.. عدالة رقمية تصنع الفارق    سُلْطةُ الحُبِّ لا تسلّط الحرب    السعودية تأسف لحادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة سيتينيي بالجبل الأسود    استقبله نائب أمير مكة.. رئيس التشيك يصل جدة    محافظ محايل يلتقي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    المملكة تنظم دورة للأئمة والخطباء في نيجيريا    أمين الرياض يطلق مشروعات تنموية في الدلم والحوطة والحريق    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وتفعيلها ضد الانتهاكات الاسرائىلية . تذكير السكان المدنيين الفلسطينيين بحقوقهم ... وتذكير الدول المتعاقدة بملزمات المرجعية القانونية
نشر في الحياة يوم 16 - 03 - 1999

لم يكن الاعتراض الاسرائىلي الذي أُعلن في 5/2/1999 عن تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية المحتلة جديداً. ذلك ان الجمعية العامة للامم المتحدة درجت، منذ العام 1968، على الاستناد الى هذه الاتفاقية في ادانة الممارسات الاسرائىلية التي تمسّ حقوق السكان المدنيين في الاراضي المحتلة.
وانطلاقاً من القرار الرقم 2443 الذي اتخذته الجمعية العامة في 19/1/1968 توالت القرارات اللاحقة عن الجمعية وكذلك عن مجلس الأمن على رغم الاعتراضات الاسرائيلية المتكررة. وبقيت اتفاقية جنيف الرابعة ولا تزال ترد في حيثيات قرارات الجمعية العامة حتى اللحظة.
على ان الموضوع الذي أدرجته وسائل الاعلام حول دعوة الاطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الى مؤتمر دولي لادانة الانتهاكات الاسرائىلية يستدعي الملاحظات التالية:
1- ان مسألة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الفلسطينية المحتلة اصبحت غير قابلة للجدل. فالجمعية العامة للامم المتحدة أصدرت القرار الرقم 52/65 في 10/12/1997، باكثرية 156 دولة واعتراض دولتين فقط هما الولايات المتحدة واسرائيل، وقررت بموجبه: التوكيد على ان اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال واجبة التطبيق على الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وبقية الاراضي العربية التي احتلتها اسرائيل في العام 1967.
- الطلب من اسرائيل ان تقبل، قانوناً، تطبيق هذه الاتفاقية على الاراضي الواردة اعلاه وان تذعن بدقة لجميع احكامها.
- الطلب من الدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ان تبذل جميع الجهود المنصوص عنها في المادة الاولى من هذه الاتفاقية وذلك للتحقق من صحة تطبيقها على جميع الاراضي العربية المحتلة، والتحقق من احترام اسرائيل الكامل لكل بنودها.
واستناداً الى ما تقدّم تبدو الدعوة الى عقد مؤتمر دولي للدول الموقعة على اتفاقية جنيف امراً طبيعياً بل ضرورياً من اجل احترام هذه الاتفاقية وادانة الانتهاكات الاسرائىلية لاحكامها، واتخاذ القرارات الاخرى المناسبة بهذا الشأن.
2- تؤكد المادة الاولى من اتفاقية جنيف الرابعة على ان تلتزم الدول المتعاقدة احترام هذه الاتفاقية والتأكد من احترام الدول الاخرى ايضاً لها. اما مسألة كيفية تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة فتندرج عبر المراحل التالية:
- تبدأ بالالتزام الذاتي للقوة اي الدولة القائمة بالاحتلال باعتبار ان الاتفاقية استوحت المبادىء الثابتة في القانون الطبيعي والتي تشكل اساس حماية المدنيين واحترام الشخصية والكرامة الانسانية... الخ - وأوردت الاتفاقية في قسمها الثالث جميع الموجبات الملقاة على القوة القائمة بالاحتلال والتي يقتضي ان تقوم بها بانتظار رفع هذا الاحتلال لانه، بحد ذاته، مخالف للقانون الدولي. والمعروف ان اسرائيل وقّعت هذه الاتفاقية منذ العام 1951. وهي بالتالي مسؤولة، قانوناً، عن احترام جميع أحكامها كطرف متعاقد. ومسؤولة ايضاً عن التزامها كقوة قائمة بالاحتلال. وقد صدرت بهذا الصدد قرارات عديدة ومتكررة سواء عن الجمعية العامة أو عن مجلس الأمن.
واشترطت الاتفاقية ان يُسمح للدول الاطراف زيارة السكان المدنيين والتحقق من حسن معاملتهم وفقاً لاحكامها المختلفة.
وعلى هذه الدول ان تتعهد، في أوقات السلم والحرب، ان تنفذ احكام هذه الاتفاقية في دولها وفي برامجها العسكرية والمدنية، وان تتعهد تنفيذها في اوقات السلم والحرب. ولا يجوز لأي دولة متعاقدة ان تعفي نفسها أو تقبل باعفاء دولة اخرى متعاقدة من احكام هذه الاتفاقية.
وعلى هذا الاساس فانه يعود للدول المتعاقدة ذاتها ان تقرر الاجراء الذي تتخذه في حق الدولة المخالفة لاحكام هذه الاتفاقية ومن ضمن الاطر التي تسمح بها. وهذا الامر بالذات هو المطلوب الآن بعد الانتهاكات الاسرائىلية المتكررة لهذه الجهة وبعد القرارات الدولية المتكررة ايضاً لوجوب احترام الاتفاقية. فالمطلوب الآن هو تفعيل الاتفاقية ذاتها من خلال الاجراءات التي تلحظها وتذكير الدول المتعاقدة بموجباتها ولا سيما بعد قرار الجمعية العامة المتخذة في العام 1997 كما تقدم.
3- ان ما يدّعيه الجانب الاسرائىلي من ان 97 في المئة من السكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع يعيشون اليوم تحت الولاية القضائية للسلطة الفلسطينية غير صحيح في اطاره العام ولا صادق في مضمونه التنفيذي اليوم وذلك لعدد من الاسباب منها:
- ان سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني لا تتمتع بصفة الدولة المستقلة ولا تقوم تالياً باعمال السيادة التي تؤهلها لحماية ملائمة للسكان المدنيين. فضلاً عن وجود الكثير من المستوطنات التي تخرج عن دائرة الولاية الفلسطينية. وهذه المستوطنات - الجزر مشمولة بالولاية الاسرائىلية الكاملة مع جميع مقتضيات "النظام العام" المفترض.
- ان الجيش الاسرائيلي لم ينسحب بعد من الاراضي الفلسطينية التي وردت في الاتفاقات الثنائية لهذه الجهة بدءاً باتفاق أوسلو ووصولاً الى اتفاق واي بلانتايشن. والاصرار الاسرائىلي على عبارة "اعادة الانتشار" مؤداه ان الجيش لن ينسحب نهائياً من هذه الاراضي. ولعل اتفاق الخليل خير شاهد على ذلك حيث تمت عملية "اعادة انتشار في الخليل وليس من الخليل"، كما يؤكد الاسرائيليون انفسهم وكما هو الواقع فعلاً.
- ان اتفاق أوسلو وجميع الاتفاقات الاخرى الملحقة به او المستندة اليه تشكل وفقاً للقانون الدولي مجموعة من الاتفاقات الثنائية المعقودة بين السلطة القائمة بالاحتلال وبين ممثلي الشعب المحتل. وقد نصت المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة على ان السكان المدنيين في الاراضي الواقعة تحت الاحتلال يجب ان لا يُحرموا من كافة الحقوق التي لحظتها لهم هذه الاتفاقية الدولية، وان أية اتفاقات ثنائية بين القوة القائمة بالاحتلال وبين ممثلي الشعب المحتل لا يُعتدّ بها قانوناً الا اذا لحظت لهؤلاء السكان المدنيين حقوقاً تزيد أو تساوي على الاقل تلك التي لحظتها لهم اتفاقية جنيف. هذا مع العلم ان المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية جنيف تشترط صراحة على ان السكان المحميين يجب ان لا يتخلوا، جزئياً ولا كلياً، عن هذه الحقوق الملحوظة لهم دولياً.
واذا ثبت ان القوة القائمة بالاحتلال قد تجاوزت في انتهاكاتها كل الحدود على رغم جميع المساعي الدولية لردعها عن ذلك، وانها تصرّ في كل ممارساتها على مخالفة اتفاقية جنيف الرابعة، عندها يحق للسكان المدنيين ان يعلنوا العصيان المدني ضدها وان يستخدموا السلاح ايضاً من اجل حماية حقوقهم. وعلى هذا الاساس فان قيام المدنيين بمقاومة هذا العمل القمعي المتواصل والمخالف لاتفاقية جنيف يجعل هؤلاء السكان مخوّلين لتلقي المساعدات من الدول الاخرى بما يتلائم مع مبادىء الامم المتحدة.
4- ان البروتوكول الملحق باتفاقيات جنيف والصادر في العام 1977 يلحظ تفصيلات جديدة وتعريفات دقيقة لاحكام هذه الاتفاقيات الاربع. ويتناول البروتوكول احكاما اضافية في حماية ضحايا النزاعات الدولية. ولعل من جملة هذه التفصيلات تلك التي تتعلق بتعريف المدنيين ووجوب حمايتهم بشكل احترازي وموجبات الدول المتعاقدة حيال ذلك. ويحدد البروتوكول المادة 91 مسؤولية الدولة المخالفة لاحكام اتفاقية جنيف والمتمثلة بضرورة تقديم التعويض المناسب للفريق المتضرر. كما يقرر تدابير اخرى زاجرة بهذا الصدد.
وهكذا تتضح، بالاستناد الى ما تقدم، ضرورة تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضي الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي. ومن الواضح الآن ان مثل هذا التفعيل يرمي الى تذكير السكان الفلسطينيين المدنيين بحقوقهم من جهة، وتحميل جميع الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية مسؤولياتهم من جهة ثانية، وانفاذ المرجعية القانونية الدولية بحق اسرائيل وانتهاكاتها المتكررة من جهة ثالثة.
* استاذ محاضر في الجامعة الاميركية وكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.