جمع الباحث الدكتور رفيق العجم في هذا الكتاب "موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين" في جزءيه والصادر حديثاً عن مكتبة لبنان في بيروت، ما يناهز ثلاثة آلاف مصطلح من مصطلحات اصول الفقه، استخلصها من مؤلفات علماء هذا الفن، بدءاً بالإمام الشافعي وانتهاءً بكتب بعض المعاصرين، في ما يزيد على مئة وخمسة عشر كتاباً. فجاء هذا العمل الموسوعي عصارة هذا الإنتاج الضخم لعلماء هذا الفن عبر استقراء شاق في مختلف مدارسه واتجاهاته ومذاهبه. ولقد وردت في الكتاب بعض مقارنات جيدة لآراء العلماء في اللفظ الواحد ودلالته مما يغني القارئ بثروة المفردات والمعاني، وكيف تطورت هذه المصطلحات وتوسّعت عبر العصور التي مرّ بها هذا العلم منذ نشأته الى عصرنا الحاضر حين دخلت إليه المفردات الحديثة والألفاظ الحقوقية المستجدة. لقد كان هذا العمل جديداً او مبتكراً في موضوعه، فعلم الفقه كُتبت فيه معاجم كثيرة وموسوعات زاخرة من حيث فروع الفقه او مفرداته او مصطلحاته ... المهم يبقى ان نقول ان علم اصول الفقه هو علم تأصيلي منهجي لقواعد الفقه الإسلامي بل والفكر ايضاً، له تأثير على اللغة وغيرها من العلوم، كما صدّر المؤلف موسوعته بقوله: "اصول الفقه علم منهجي وتشريعي ولغوي وهو عمل فكري ... ربما كان خير ممثل لحكمة العرب والمسلمين وعبقريتهم". تعرّض المؤلف في مقدمات كتابه الى نشأة علم اصول الفقه، وأول من كتب فيه مع عرض مختصر للأقوال في ذلك، وتحدث عن مدارسه وخصوصاً ما عرف بطريقة المتكلمين والتي تعمل على تحرير القواعد مستعينة على ذلك بالإستدلال العقلي. وطريقة الفقهاء التي استبعدت منهج المتكلمين من علم اصول الفقه، وإنما انطلقت من استقراء النصوص، وقد ذكر المؤلف الدكتور رفيق العجم تبعاً للمتأخرين من امثال الشيخ خضري بك والدكتور الخن وغيرهما ان طريقة الفقهاء تأثرت بالفروع، وأن القواعد الأصولية تقررت على مقتضى ما نقل من الفروع عن أئمة الأحناف، وهذا القول غير مسلّم فهو يقلب الحقائق خصوصاً اذا عرفنا - كما يقول العلاّمة ابو الوفا الأفغاني - ان الإمام أبا حنيفة كتب في اصول الفقه، او كما يقول الكوثري ان الإمام أبا يوسف هو اول من دوّن في هذا العلم، وهذا لا يمنع ان يكون الشافعي هو اول من كتب فيه مستقلاً بشمولية وتفصيل، والذي يدل على ذلك ان الإمام الشافعي ناقش الإمام محمد بن الحسن في الاستحسان الذي كان يقول به الإمام ابو حنيفة وناقش الإمام مالك في إجماع اهل المدينة، فهذه مسألة تحتاج الى بحث وتحقيق ولا يتابع فيها على التسليم لمن كتب من المتأخرين. ثم إن المؤلف ذكر طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء ثم اردف ذلك بذكر طريقة الشاطبي التي تعتمد على مقاصد الشريعة، ولكنه اغفل المدرسة الأكثر شيوعاً في كتب المتأخرين وهي الجمع بين الطريقتين. إن العمل الموسوعي والمعجمي غايته ان يُيسّر المادة للباحث في أيسر السبل وأخصر عبارة مع الدقة وهذا يحتاج الى استقراء صعب ودقة بالغة، والمؤلف وضع لنفسه منهجية دقيقة يسّرت له عمله الضخم، وأنقذت عمله من التعثّر، فهو يقول: "تم اختيار المصطلحات العامة ذات التعريفات المحتوية على مفاهيم فكرية او أدوار لغوية او أبعاد فقهية وعقائدية واستبعدت الشروح والألفاظ الثانوية المتعلقة بالردود وجزئيات القواعد". ثم ان المؤلف حصر التعريف قدر المستطاع من غير ان يخل بالمراد، وما يوضح المعنى أضافه بين قوسين. استوفى كل مصطلح تعريفاته ومثاله: عرّف مصطلح الاستحسان ثم اتبعه بفروعه من الاستحسان بالإجماع والاستحسان بالضرورة والاستحسان بالعرف والاستحسان بالسنّة وغير ذلك فبلغت ثلاثة عشر فرعاً. ولعل أنفس ما قام به المؤلف انه وضع مقابل كل تعريف اشارة يرمز بها الى الكتاب الذي استقى منه مما زاد في اطمئنان القلب الى الوارد في التعريف ويمكن من أراد التوسّع ان يراجع المصدر وبذلك يكون المؤلف قد ارشد الباحث الى مراجع البحث في الموضوع ورفع عن نفسه مسؤولية الإشكال إذا وُجد في التعريف ولنضرب على ذلك امثلة، قال في حرف -أ- الجزء الأول -1 "الإباحة: تسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شيء ولا عقاب كمن جلس متربّعاً او رافعاً إحدى ركبتيه، او كمن صبغ ثوبه اخضر او لازوردياً وسائر الأمور كذلك وهو الحلال" حز،حكا1، 44،1 فهو يشير برمزه هنا الى ان هذا التعريف اخذ من ابن حزم من كتابه الاحكام في اصول الاحكام. وقال: "الإباحة: تخيير بين فعلين لا يتميز احدهما عن الآخر بندب ولا كراهية" غز، من 137، 13. فهو يشير انه اخذ التعريف من الإمام الغزالي في كتابه "المنخول في اصول الفقه". ومما يؤخذ على المؤلف انه لم يرتّب المادة منهجياً ومثال ذلك في الإباحة كان ينبغي ان يذكر اولاً تعريف الإباحة ثم مرتبتها بين الأحكام فيأتي بالنقول في هذا المعنى في صعيد واحد، ولكننا نجده يقول: "الإباحة تسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شيء منهما.." ويضع الرمز الذي نقل منه ثم يقول بعد هذا "مراتب الشريعة خمسة حرام فرض وهذا طرفان ثم يلي الحرام المكروه، ويلي الفرض الندب، وبين الندب والكراهة واسطة وهي الإباحة" يضع الرمز الذي نقل عنه ثم يذكر ان الإباحة ليست من التكليف، إلا عند الاستاذ ابي اسحاق قال "وجه الكلفة وجوب اعتقاد كونه مباحاً شرعاً..." ثم يضع الرمز، ويعود الى تعريف الإباحة ناقلاً عن الغزالي من المنخول، فهذا يحتاج الى دقة اكثر في ترتيب الكتاب. كذلك فان المؤلف الفاضل الدكتور العجم ادخل في الكتاب ما هو بعيد عن المصطلحات التي يحتاجها الأصولي مما هو غريب عن موضوع الكتاب ككتاب مصطلحات اصولية فجاءت بعض تعاريفه لغوية بحتة او وعظية، وقد ورد في الجزء الأول 836 حرف ص صاحب بدعة: مَن جالسَ صاحب بدعة لم يسلم من احدى ثلاث: اما ان يكون فتنة لغيره، وإما ان يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله النار، وإما ان يقول والله لا ابالي ما تكلموا به، وإني واثق بنفسي فمن يأمن بغير الله طرفة عين على دينه سلبه إياه. شط، عصم1، 96، 9 فهذا مرّ في كتب الأصول عَرَضاً او كمثال على مسألة ولكنه لا يعتبر من التعاريف ولا المصطلحات الأصولية. ومثل قوله ايضاً الصبر وضده الجزع، الصبر من ذلك على اربع شعب: على الشوق والاشفاق والزهد والترقب، الصبر رأس الايمان، الصبر صبران، صبر على البلاء، حسن جميل وأفضل الصبرين الورع عن المحارم. قال في "صبغة": "صبغة الله ومن احسن من الله صبغة". قال: الإسلام كل، كف2،14،10 راجع: الجزء الأول - ص836. فهذه ليست تعريفات ولا مصطلحات اصولية. فإن المصطلحات عند الأصوليين هي ما اصطلحوا عليه فكان له عندهم تعريفه الخاص الذي يميّزه عن تعريف من سواهم او شاركوا بعض اهل العلوم فيه، وليس كل ما يقال ويقوله سائر الناس يعتبر مصطلحاً عند علماء الأصول، فما مرّ من امثلة سابقاً اقرب الى اسلوب الواعظ منه الى اسلوب المصطلح الأصولي. فمثل هذه الأمور تكررت كثيراً في الكتاب على ان هذا المعجم الضخم يعتبر بادرة جديدة في خدمة علم الأصول تيسّر الكثير من مادته الى الباحثين وهو عمل جليل يستحق عليه مؤلفه الشكر والثناء. ذلك لأن الكتابة في علم الأصول اصبحت اختصاراً لكتب من سبق من غير جديد، وقد صرفت الكثير من طلبة العلم عن النظر في أمهات هذا العلم، ولكن هذا العمل قرّب مادة اصول الفقه في ثوب جديد واسلوب مبتكر وهو عمل ييسّر على طلبة العلم والباحثين الرجوع الى هذ الثروة العلمية الفذّة التي تركها علماؤنا الأفذاذ عبر قرون طويلة من الزمن وبهذا تظهر لنا أهمية هذا المعجم الذي برز حديثاً في عالم الكتب. * مدرّس فتوى