أثارت محاكمة المعارض الأردني ليث شبيلات جدلاً في الأوساط القانونية يتناول منع نشر الأخبار والتعليقات حولها قبل أن تبدأ. ووجه النائب العام لمحكمة أمن الدولة كتاباً إلى مدير المطبوعات يطلب منه "الايعاز للصحف كافة بعدم نشر أي أخبار أو تعليقات في قضية المشتكى عليه"، فرد عليه نقيب المحامين من خلال بيان وزعه على الصحف، معتبراً طلبه "لا سند له من القانون ولا يجوز اعماله أو تنفيذه". والحق مدير القضاء العسكري النائب العام مأمون الخصاونة في كتابه على المادة 40 من قانون المطبوعات والنشر لعام 1993 والذي اعيد العمل به بعدما ابطلت المحكمة العليا القانون الموقت لعام 1997 وتنص على حظر "نشر محاضر المحاكم في أي قضية معروضة على هذه المحاكم قبل صدور الحكم القطعي، إلا إذا أجازت المحكمة نشرها". ويرد نقيب المحامين حسين مجلي وكيل الدفاع عن شبيلات أن المادة 15 من الدستور "تكفل حرية الرأي"، معتبراً ما جاء في كتاب النائب العام لدى محكمة أمن الدولة "انتقاصاً من الحريات العامة". وكان وزير الداخلية الأردني نذير شريد اتهم شبيلات عقب اندلاع المواجهات في مدينة معان ب "إثارة الفتنة". وقام مدعي عام محكمة أمن الدولة المقدم محمود عبيدات بتوقيفه بتهم الشغب وإثارة الفتنة والتحريض على التظاهر. وسئل المقدم عبيدات عن قرار منع النشر، فأكده، معتبراً ذلك "من صلاحية" مدير القضاء العسكري لأنها "قضية نيابة". وليست هذه المرة الأولى التي يمنع فيها نشر أخبار المحاكمات، كما يذكر المحامي زهير أبو الراغب، إذ منعت سابقاً بطلب من المحامين أو من المدعي العام. ويوضح أبو الراغب، الذي سبق أن ترافع لدى محكمة أمن الدولة في قضايا لشبيلات و"الأفغان الأردنيين" و"جيش محمد" ان حق المنع يرجع إلى رئيس المحكمة وليس لمدير القضاء العسكري الذي يعتبر رئيس المدعين العامين. ويضيف: "رئيس المحكمة يقرر في قضية منظورة أمامه ومحاكمة تجري وهذا لا ينطبق على قضية شبيلات"، معتبراً ان كتاب مدير القضاء العسكري "لا يستند إلى أي أساس من الواقع والقانون".