أرجعت المحكمة الإدارية العليا في الرياض، القضية التي رفعتها الناشطة فوزية الهاني ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية في شأن مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، من جديد للمحكمة الإدارية في الدمام، للنظر فيها. وقالت الهاني ل «الحياة» إن القاضي أخبرها أن «الأمر ليس من اختصاص هذه المحكمة، وسيرجعها إلى الدمام»، فيما أكد مستشار قانوني أن إرجاع القضية لا يعتبر رفضاً لها. وأوضحت الهاني أنها تخشى أن يكون «حقها القانوني مشابهاً لقضية سمر بدوي، لأنها لم تتقدم بشكواها خلال ثلاثة أيام من تاريخه»، مضيفة «قمت برفع الدعوى بعد خمسة أيام، وهو ما يعتبر إجراءً غير رسمي من نظر لجنة الطعون التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية». وقالت: «سألت القاضي أثناء امتثالي أمامه في الجلسة الثانية، كيف سأعلم بالأمر طالماً أنه لا يعد ثقافة متداولة بين المواطنين، لكنه أجابني أن إطلاعي على موقع الوزارة ليس من مسؤولياته». وأضافت «قلت أمام القاضي في حضور اثنين من ممثلي وزارة الشؤون البلدية والقروية أن قضيتي تتضمن جانبين، جانب شرعي وآخر قانوني، واسمح لي أن أخبرك بما ذكرته لسماحة القاضي في المحكمة الإدارية في الدمام، إنه حقي المدني وحقي الوطني، وواجبك الشرعي هو الاعتراض على هذا القرار، لأنه يخالف نص القرآن، وأنت مكلف من الله بتطبيق هذا التشريع»، وأشارت إلى ممثلي الوزارة قائلة: «أنتم تمثلون الوزارة وكمسؤولين، تعرفون هذا الحق، وأن لم ينصفني القانون، فأنتم مكلفون ويجب أن تعبروا عن آرائكم». وأشارت إلى أنها قالت: «إننا الآن أمام محكمة صغرى، وهناك محكمة كبرى، حينها أجابني القاضي أن الأمر ليس من اختصاص المحكمة الإدارية العليا في الرياض، وسترجع القضية من جديد للمحكمة الإدارية في الدمام». ولفتت إلى أن «القرار مدد القضية وأوجد في نفسي بارقة أمل لإمكانية تحقيق حصول المرأة على حق الانتخاب في الانتخابات المزمع إجراؤها قريباً، حيث أخبروني أن المحكمة ستتصل علي في شهر شوال لموعد الجلسة الثالثة، ولم يتصل بي أحد حتى الآن». من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني جاسم العطية أن هناك فرقاً كبيراً بين «تقدم فوزية الهاني للمحكمة الإدارية بشكوى ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية من جانب أو على لجنة الطعون من جهة أخرى»، مبيناً «بحسب لائحة الانتخابات، أن كل من يتقدم لهم، ولا يقبل تسجيله كناخب أو مرشح، يحق له التقدم إلى لجنة الطعون المنصوص عليها في لائحة الانتخابات البلدية المكونة من ثلاثة أشخاص، برئاسة مستشار قانوني أو شرعي». وأوضح «بحسب معلوماتنا، فقد صدر قرار بتشكيل لجنة الطعون في المنطقة الشرقية، مكونة من ثلاثة قانونيين مشهود لهم بالكفاءة»، مضيفاً «صدرت اللائحة وفيها الشروط الواجب توافرها في الناخب والمرشح، ولم تفرق اللائحة بين ذكرٍ أو أنثى». وأردف «بحسب معلوماتنا، فإن تصريح اللجنة العامة للانتخابات البلدية، متمثلاً في عبدالرحمن الدهمش أرجع عدم قبول تقدم المرأة للانتخابات لعدم توافر الأجهزة الإدارية أو الإمكانات المساعدة، واعداً بمشاركتها في السنوات المقبلة». وأبان المستشار القانوني «تفصل اللجنة بالطعون المقدمة لها بعد سماع أقوال كل الأطراف، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات خلال خمسة أيام من تقديم الطعن للجنة». وأشار إلى أن «المادة رقم 26 تنص على انه لكل ناخب أو مرشح، التقدم بتظلمه إلى لجنة الطعون من أي قرار يصدر من لجان الانتخابات خلال ثلاثة أيام، من صدور القرار، دونما التحديد أن يكون صدور القرار مكتوباً أو مجرد رفض طلب أي شخص يتقدم»، مبيناً أن «لجنة الطعون هي المختصة بالنظر في الطعون التي تدخل في دائرة الانتخابات، وقرارها نهائي». وبخصوص قضية الهاني التي تقدمت بها إلى المحكمة الإدارية قال: «هذه قضية أخرى»، مشيراً إلى انه «على ما يبدو، أنها تقدمت بدعواها ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهذه قضية مختلفة عن قضية تخلفها عن موعد التقدم إلى لجنة الطعون، حيث أن فترة تسجيل الناخبين قد انتهت». وبخصوص رأيه في دعواها المقدمة للمحكمة الإدارية قال: «لا تزال القضية جارية، ولا يمكن لأحد أن يضع نفسه مكان القضاء فلننتظر صدور قرار القاضي محل القضاء، لإصدار الحكم في دعواها»، لافتاً إلى أن «اللائحة لم تنص على ما يمنع من مشاركة المرأة، إنما أجلت الأمر بسبب عدم الجهوزية الإدارية»، وأضاف «لا أعلم بمعوقات تحقيق الأمر في الوقت الجاري، لكنني افترض على سبيل المثل إن أحد المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في الانتخابات، عدم توفر بطاقة شخصية لكل منهن في الوقت الراهن»، متسائلاً «وهل من لا يملكن بطاقة شخصية سيستعين بأولياء أمورهن أو معرف مثلاً».