اشترط سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية الذي وافق مجلس الوزراء عليه أخيراً، ألا يزيد بدل الندرة على 30 في المئة للممارسين الصحيين، مع تخصيص مبلغ مقطوع للتدريب، وبدلات في بعض الأقسام ك«النفسية» و«الطب الشرعي». وتضمَّن السلم الجديد (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، أن يلتزم المشمولون بسلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية بساعات الدوام والمناوبات الواردة في لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-241 وتاريخ 28-3-1412ه وما يطرأ عليها من تعديلات، وأن تصرف للمشمولين بسلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية، البدلات التي تصرف لنظرائهم المدنيين، وذلك بأن يصرف بدل ندرة للتخصصات النادرة، على ألا يزيد على 30 في المئة من الدرجة الأولى للمستوى الذي يشغله الممارس الصحي، ويصرف هذا البدل وفق الترتيبات الواردة في البند، ويخصص بدل تميز لذوي السمعة والشهرة في مجال التخصص، في حين لا يتجاوز بدل التدريب ألفي ريال شهرياً حداً أقصى لاستشارات القائمين بعملية التدريب، أما بدل الإشراف فيصرف بمبلغ مقطوع شهرياً للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية، وفقاً للترتيب على نحو ثلاثة آلاف ريال في المستشفيات العامة والميدانية والمختبرات المركزية، وخمسة آلاف ريال في المستشفيات التخصصية والمرجعية، مع وجود بدل للعمل في المستشفيات والعيادات النفسية، وبدل للعمل في أقسام العزل، وبدل مزاولة الطب الشرعي، على أن تكون مرتبطة بملحق لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-241 وتاريخ 28-3-1412ه. وخصص سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية بدل تفرغ للأطباء والصيادلة، وبدل فرق ساعات العمل للاختصاصيين والفنيين والمساعدين الصحيين، وفق النسب المئوية والترتيبات المحددة، مع إضافة أي بدل آخر يصرف حالياً أو مستقبلاً لنظرائهم المدنيين وما يطرأ عليه من تعديلات، على أن يكون صرفه وفق ما هو مطبق على المشمولين بلائحة الوظائف الصحية. وأوقف السلم أي بدل أو علاوة أو مكافأة وأي مزية مالية أخرى، تصرف للعسكريين مقابل ممارستهم العمل الطبي والصحي، ضمن الأنظمة واللوائح التي تنظم شؤونهم. وأعطى مكافأة لجميع الفئات المشمولة بسلم هذا القرار، عن ساعات العمل الزائدة على الحد المقرر في لائحة الوظائف الصحية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-241 وتاريخ 28-3-1412ه، وذلك بنسبة لا تتجاوز الحد المقرر لموظفي الخدمة، مع احتساب الدورات والبرامج والمؤهلات الزائدة على الحد الأدنى من متطلبات شغل الوظيفة، ويستفاد منها وظيفياً كدرجات إضافية، وفق الضوابط والمعايير والشروط الواردة في دليل مؤهلات الوظائف الصحية الملحق بلائحة الوظائف الصحية، وما يطرأ عليه من تعديلات. وأقر السلم الجديد أن تبقى أجور ومزايا القائمين على رأس العمل في الأجهزة الصحية العسكرية الذين تفوق أجورهم ومزاياهم –وقت نفاذ السلم– ما يستحقونه بموجب السلم الموجود في هذا القرار، دون زيادة أو علاوة سنوية، إلى حين إكمال سنوات الخبرة اللازمة؛ لتساوي ما يتقاضونه من رواتب وبدلات مع ما يستحقونه بموجب السلم، أو إلى حين انتهاء خدماتهم، وذلك بما يضمن عدم تأثر الخدمة في المستشفيات القائمة.