أكدت وزارة العمل أن مفتشيها ضبطوا شركات خالفت قرار منع العمل تحت أشعة الشمس وقت الظهر خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، مشيرة إلى أنها فرضت عقوبات عليها لتشغيل عمالتها في هذه الأوقات. وأكدت أنها ستعلن عدد المخالفات التي رصدتها مع نهاية الشهر الحالي. وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بالإنابة في وزارة العمل فهد الخريصي ل«الحياة»، أن مفتشي الوزارة عملوا مع بداية شهر تموز الماضي على مراقبة التنفيذ الفعلي للقرار الوزاري رقم 1559 القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً حتى 3 مساءً، خلال الفترة من الأول من شهر «يوليو» إلى نهاية شهر «أغسطس»، مشيراً إلى أن العقوبات على المخالفين تشمل غرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر. وتابع: «تم وضع خطة تفتيشية لمتابعة القرار من مكاتب العمل وتكليف المفتشين بضبط المنشآت المخالفة للقرار والإبلاغ عنها بشكل عاجل، وجرى ضبط بعض الشركات المخالفة للقرار وتطبيق النظام بحقها»، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن في نهاية الشهر الحالي إحصاءات عن عدد المخالفات، وستعمل على تقويم الوضع العام لتنفيذ هذا القرار. ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقدم بشكوى في حال حدوث مخالفة من هذا النوع: «على العمال والجمهور في حالة رصدهم مخالفة تشغيل عمالة وقت الظهيرة إلى تقديم شكوى رسمية للإدارة العامة لتفتيش العمل في الوزارة أو أقسام التفتيش في مكاتب العمل، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للوزارة [email protected]، وسيجري التعامل مع الشكاوى بشكل سري».