استبعدت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض مرشحاً واحداً من 43 طعناً في 24 مرشحاً تقدمت بها 10 بلديات. وأوضح عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء في قسم السياسة الشرعية رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في منطقة الرياض الدكتور فيصل الرميان في بيان أمس، أن لجنة الفصل في الطعون الانتخابية نظرت في الطعون المقدمة للجنة في مرحلة قيد المرشحين، وأصدرت بحقها قراراً باستبعاد مرشح واحد فقط لانتسابه إلى المجلس المحلي في إحدى محافظات منطقة الرياض. وأضاف أن معظم الطعون تركزت في كون المرشح غير مقيم في نطاق الدائرة التي ينوي الترشح فيها، أو له علاقة استثمارية مع البلدية، أو عضواً في أحد المجالس المحلية أو محكوماً عليه، لافتاً أن اللجنة أصدرت بحق هذه الطعون 23 قراراً كان جلها برفض الطعون المقدمة موضوعاً وقبولها شكلاً، باستثناء قرار واحد باستبعاد أحد المرشحين لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها، وهو أنه عضو في مجلس محلي في إحدى المحافظات. وتطرق إلى أن من أسباب استبعاد أي مواطن من الترشح لعضوية المجلس البلدية، أن يكون عضواً في المجلس البلدي، أو موظفاً في الوزارة والأجهزة البلدية ما لم يكن مضى على استقالته أو نقله من وظيفته عاماً واحداً على الأقل، باستثناء من يكون عضواً في المجلس بحكم وظيفته، أو المحافظ، أو رئيس المركز، أو العمدة، أو شيخ القبيلة، أو النائب أو المعرف الذي يعمل بصفة رسمية، أو عضو مجلس الشورى، أو مجلس المنطقة، أو المجلس المحلي، أو المقاول لمشروع تشرف عليه البلدية، أو المتعهد لأعمال البلدية أو لوازمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو المستثمر والمستأجر لعقارات تملكها البلدية ويستثنى من ذلك المستأجر لوحدات العقار المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي، أو الرئيس والمدير في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية بمشاريع البلدية أو تأمين لوازمها، أو استثمار عقاراتها. وأشار إلى بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشح لعضوية المجلس البلدي، ومنها أن يكون سعودياً بالدم أو المولد، أو حصل على الجنسية السعودية 10 أعوام على الأقل، وأن يكون متماً للخامسة والعشرين من عمره، وأن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وألا يكون محكوماً بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن مضى على تنفيذ الحد أو السجن 5 أعوام، وأن يكون المرشح غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على هذا الفصل خمسة أعوام، ومجيداً للقراءة والكتابة، ومتمتعاً بالأهلية الشرعية وألا يكون محكوماً بالإفلاس الاحتيالي.