حدد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي مطلع تموز (يوليو) حتى نهاية آب (أغسطس) فترة لتطبيق قرار الوزارة القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس إلزاماً من الساعة 12 ظهراً حتى الثالثة عصراً، متوعداً المخالفين لمنطوق القرار بتطبيق المادة 266 من نظام العمل والعمال في السعودية المتضمنة إيقاع غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، كما يجوز الجمع بين العقوبتين (الغرامة والإغلاق) إذا لزم الأمر. وفي السياق، كشف المهتم الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه ل«الحياة» منع الأنظمة الدولية مزاولة العمل عند درجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية فما فوق وذلك في غير أوقات انخفاض معدل الحرارة. وفي السعودية، أشار إلى أن وزارة العمل وضعت بعض القوانين لمنع العمل في الأماكن المكشوفة المعرضة لأشعة الشمس شديدة الحرارة مباشرة، باستثناء الأوقات الباكرة من الفترة الصباحية بعد صلاة الفجر. ولفت باعجاجة إلى فكرة شركة «أرامكو» التي بكرت دوام العاملين لديها إلى ساعات الفجر الأولى بدلاً من الفترة النهارية، خصوصاً أن غالبية أعمالهم كانت تنجز في الوقت الذي تنتصف فيه الشمس كبد السماء، وحينما أقرت الشركة العمل بنظام الدوام الجديد وجدت منهم بالإجماع تفضيلاً للعمل من الصباح الباكر، وحسبوه قراراً جيداً وحافزاً للعامل لإنتاج أكثر من أيام شديدة الحرارة وتوفيراً لجهده. وبين أستاذ الاقتصاد الدكتور أسامة فيلالي أن من المعروف توقف العامل عن العمل في حال وصلت درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية فما فوق. وقال: «لا شك أن استمرار العامل في جو العمل إلى هذه الدرجة يؤدي إلى تعرضه لضربات شمس وإلى وضع صحي مؤلم فهذا القرار يعتبر مهماً جداً لحماية العمال والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم». بدوره، ناشد أستاذ تنمية الموارد البشرية الدكتور سمير حسين الشركات كافة خصوصاً التي لديها عمالة ميدانية، إعادة جدولة أعمالها وتوزيعها على العمال في الأوقات التي تكون فيها درجة الحرارة أقل من 50 درجة مئوية، بحيث تكون إما قبل وقت الظهيرة أو بعد العصر.