اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قراراً منح فيه رئيس المحكمة الحق في توجيه القضايا إلى مكاتب الصلح قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية، على أن تعقد جلسة الصلح خلال أسبوعين (10 أيام عمل)، فإن تعذر الصلح خلال شهر من تاريخ قيدها في المكتب وجبت إعادتها إلى قسم صحائف الدعوى. وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي اليوم (الأربعاء)، أن قرار الصمعاني، يأتي في إطار السعي إلى تفعيل الوسائل البديلة لفض النزاعات والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ مبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحة في برنامج التحول الوطني 2020، ومن ذلك اقتراح توجيه بعض القضايا، التي يسوغ فيها الصلح، إلى مكاتب الصلح في المحاكم، قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية. وأكد وزير العدل أن على مكاتب الصلح أن تعقد جلسة للصلح خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، «فإن تعذر الصلح خلال شهر من تاريخ قيدها في المكتب وجبت إعادتها لقسم صحائف الدعوى لإحالتها إلى الدائرة القضائية المعنية بنظر الدعوى». ونص القرار على أنه في جميع الأحوال يجوز لطرفي الدعوى، أو أحدهما، خلال المدة المحددة بشهر، بمثابة فرصة للصلح، طلب إحالتهما إلى الدائرة القضائية المعنية بنظر الدعوى، كما أن مركز المصالحة يحدد عبء مكاتب الصلح لتحقيق التوازن عند توجيه القضايا إلى المكاتب، إذ يتولى المركز الإشراف على المكاتب وتوفير الدعم اللازم لها. وتهدف مكاتب الصلح في محاكم المملكة المختلفة إلى تقليص تدفق الدعاوى، التي تعرض على القضاة، وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، وحل النزاعات بالتراضي، وتقوية التلاحم الأسري، وبالتالي رفع نسبة رضا المستفيدين.