كشف المحامي ريان مفتي أن الجهات الحكومية التي أرست المشاريع العامة على شركات المقاولات، تشترط الالتزام بشروط السلامة للموقع من حيث سلامة العبور للمشاة أو المركبات، وسلامة العاملين للمشروع، كما تشترط تقديم خطاب ضمان قبل ترسية هذه المشاريع لضمان حسن العمل ولضمان التقيّد بالشروط التي منها السلامة أو صرف تعويضات للمتضررين. وأضاف في تصريح إلى «الحياة»: «وفقاً لهذه الاشتراطات من حق المتضررين كافة من إهمال هذا المقاول التقدم للجهة الحكومية التي منحته هذا المشروع، مع إرفاق تقرير إدارة المرور عن الواقعة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم». وتابع: «في حال كانت قيمة الضمان البنكي لا تغطي مقدار الأضرار التي لحقت بهم فمن حق الجهة الحكومية خصمها من المخصصات التي لم يتسلّمها بعد»، لكن ماذا في حال رفضت هذه الجهة صرف التعويضات، يجيب ريان: «من حق المتضررين رفع دعواهم أمام ديوان المظالم باعتباره الجهة المختصة في نظر الدعاوى التي تمثل الجهات الحكومية أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في المشاريع العامة، وسيتم تقدير التعويض بحسب نسبة الخطأ من الطرفين الصادرة عن إدارة المرور».