يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة «الزواج المبكر للفتيات - زواج القاصرات». كما يصوت المجلس بعد ذلك على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تطالب بعدم مناسبة الاستمرار في درس مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، المقدم إلى المجلس استناداً للمادة 23 من نظامه، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن مقترح مشروع النظام. كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، من أبرزها مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة 77 والمطالبة كذلك بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1436 / 1437ه. ومن المقرر أن يستمع المجلس في الجلسة ذاتها إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1437 / 1438ه، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية، وتكثيف حضورها في مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران. ومن أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1437 / 1438ه. وفي الجلسة العادية العاشرة التي يعقدها المجلس الثلثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1437 / 1438ه، ويصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها المطالبة باستكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث - فرع جدة، ودعم موازنة تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين. كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وما تضمنه من تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة - ومن ضمنها المحاكم العمالية - اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية. ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1437 / 1438ه. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في توفير المساكن الملائمة للأسر الضمانية والسعي في إيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، ومعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن. ومن أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1437 / 1438ه. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة السوق المالية بتكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال، وتحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً. وخلال الجلسة الحادية عشرة التي يعقدها المجلس يوم الأربعاء القادم يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب وزارة العدل بتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1436 / 1437ه. كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض «مقابل تنفيذ» على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ. وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم ستة إلى المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ بغرض فرض غرامة على المدين المماطل بنسبة 2.5 في المئة من مقدار السند التنفيذي، إذ تبين للجنة بعد دراستها للموضوع أن الأسباب التي أدت إلى تبني هذه الفقرة على المادة سالفة الذكر هو الحد من مماطلة المدينين، وكذلك الكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية.