خصص المجلس الأعلى للقضاء اليوم (الخميس)، دوائر قضائية معنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافةً إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية. وأقر المجلس، الذي اختتم اجتمّاعاته التي عقدت أمس (الأربعاء) واليوم، برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني، قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة، والذي يهدف إلى تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي. وأعلن المجلس خلال انعقاد جلسته في مقر المجلس بالرياض، تخصيص النظر في دعاوى الإفلاس التجاري في الدوائر التجارية المخصصة في محاكم الاستئناف بكل من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وعسير، إضافةً إلى دوائر ثلاثية في المحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام. وقال إنّ التخصيص «يعزّز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويحسّن من أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه»، داعياً الدوائر المعنية الإلى عمل بهذا القرار مباشرة، وأن يكون سريانه على الدعاوى والطلبات المقيدة بعد نفاذه. وأصدر المجلس الأعلى للقضاء أيضاً مجموعة ضوابط لتفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية (الرسائل النصية المُرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والتبليغ من طريق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية). وتتضمّن الضوابط أن يكون التبليغ بالوسائل الإلكترونية من خلال إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة، والإرسال إلى البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي. وشملت الضوابط أن يضاف إلى البيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه، أو المنفّذ ضده أو المبلَّغ، وأن يكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ، وفق الحال، وأن يكون استعمال هذه الوسائل الإلكترونية عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل. وأكد المجلس أن وضع هذه الضوابط لما يتطلبه استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية من وضع ضوابط تضمن فاعلية هذا الإجراء بإخطار المعني بالحضور للمحكمة، حقيقة أو حكماً، وبما يهدف إلى عدم المساس في حقوق الأطراف في الدفاع، وإلى سرعة العملية القضائية وسهولة إجراءاتها، وتوزيع المسؤولية بين أطرافها. وأقر المجلس قواعد للتوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحدة، بهدف تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي، وتقرير مبدأ التساوي في التوزيع بين دوائر المحكمة المتماثلة وإيجاد ضابط لإحالة الدعاوى المتماثلة في الموضوع والمتحدة في المدعى عليه، ووضعت القواعد حالات وقف الإحالة عن الدوائر القضائية، وإجراءات ومدد لمراجعة صحة التوزيع من الدوائر القضائية، وعدم خضوع ذلك إلى مراجعة محكمة أعلى درجة. وقال المجلس إن تقرير هذه القواعد يأتي لما لاحظه من الحاجة إلى ضبط قواعد التوزيع، لكون غاية ما يقرره المجلس من تخصيص دوائر داخل المحكمة الواحدة إنما هو توزيع تنظيمي داخلي، يهدف إلى تسريع عملية التقاضي وتسهيل إجراءاته في قضايا ذات نوع محدد، ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة في الاختصاص النوعي. ولا تسوغ هذه القواعد تقرير عدم الاختصاص من الدائرة، إذا مضى موعد الجلسة الأولى، أو اتخذت الدائرة أي إجراء قضائي، وستكون مخالفة ذلك محل رقابة التفتيش القضائي.