أنت تعلم ماحدث للسوق في عامي 2006 - 2008، (سوق الأسهم) من خسائر تأثرت بها شريحة كبيرة من المجتمع. كنت أنا ممن يعمل في هذا المجال، وكنت أحقق نجاحاً ملاحظاً مما جعل البعض يطلب مني أن استثمر أمواله في هذه السوق، وللأمانة فإن كل من أراد الدخول في هذا المجال كنت اوضح له ان السوق ذات مخاطر كبيرة، وقابلة للربح والخسارة، وللأسف تقدم احد الإخوان بشكوى بعد أن أبلغته بأنه قد خسر المبلغ المستثمر به في سوق الأسهم علماً بأنه يعتبر شرعاً الاتفاق بين شخصين في مجال الاستثمار باطلاً اذا تعهد المستثمر للأخر بالربح المطلق. على ماذا يستند محامي الشخص المقيم للدعوى ضدي وهل إذا أنكر المدعي علي بما تم الإتفاق عليه (من عدم تحقق الربح المطلق) فهل يلزمني القاضي بتحمل خسائر المذكور. علماً بأنه لايوجد اتفاق خطي بيني وبين المذكور، استاذي العزيز ارجو الرد علي سريعاً . - إن مسألة المرابحة من دون تحمل أحد الطرفين الخسارة مع المشاركة في الربح فقط، تعد من الأعمال الربوية، لذلك لا يحق للمدعي أن يطالب بإعادة أصل المال في حال أن الأرباح لم تكن موجودة مع وجود خسارة فعلية، ولكن لابد أيضاً من إثبات هذه الخسائر محاسبياً، وذلك بتقديم كشف حساب لمحفظة الأسهم توضح بها الخسائر التي تمت أثناء المضاربة، ومن حقك استخدام كل الطرق لإثبات ذلك، وقد يطلب القاضي إحالة كل هذه المستندات التي سيقدمها غريمك إلى هيئة النظر لترشيح مكتب محاسب قانوني للتأكد من وجود هذه الخسائر، وبأن تلك الأموال كانت بذات المحفظة أثناء سقوط الأسهم، مع توضيح وقت البيع لها ونسبة الخسارة. لا تقلق من مسألة هذه الدعوى فالخسارة يتحملها الشركاء كافة كما يتحملون الربح.