أعلنت وزارة المال الإماراتية اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة ونسبتها 5 المئة والتي ستطبق مطلع العام المقبل على استيراد وتصدير السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد الاعتباري، إذا لم يذكر نص صريح للإعفاء أو عدم فرض ضريبة. ويأتي إعلان اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في 7 الحالي، ما يشكل مرحلة جديدة من مراحل تطبيق نظام ضريبي فاعل في الإمارات. وقال نائب حاكم دبي وزير المال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «نهدف من إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم في شأن ضريبة القيمة المضافة إلى بناء علاقات شراكة بين كل الجهات المعنية للمساهمة الفاعلة في الارتقاء في مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها الإمارات، عبر الحرص على الارتقاء بخدمات القطاعات الرئيسة التي تساهم في تحسين حياة الأفراد». وتشمل اللائحة التنفيذية المواد المتعلقة بتوريد السلع وتوريد الخدمات وتوريد أكثر من مكوّن والاستثناءات المتعلقة بالتوريد الاعتباري والمواد التي تتعلق بالتسجيل وشروط التسجيل، مجموعة ضريبية وتعيين العضو الممثل لمجموعة ضريبية، وإلغاء التسجيل الضريبي وإلغاء تسجيل مجموعة ضريبية أو التعديل عليه، والاستثناء من التسجيل، والتسجيل عند نفاذ المرسوم بقانون، والالتزامات الواجبة قبل إلغاء التسجيل الضريبي، والقواعد المتعلقة بالصادرات وآلية هامش الربح وآليات احتساب الضريبة على هامش الربح، والصادرات غير الخاضعة للضريبة والمعفاة من الضريبة. كما تشمل طريقة احتساب الضريبة على صادرات محددة، وضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد، وحالات خاصة لضريبة المدخلات، إضافة إلى تقسيم ضريبة المدخلات والفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية. وأكدت وزارة المال نشر مسودة اللائحة مطلع الأسبوع المقبل على الموقع الإلكتروني لوزارة المال والموقع الإلكتروني ل «الهيئة الاتحادية للضرائب». وأظهرت اللائحة غياب الضرائب على تصدير السلع وتصدير خدمات الاتصالات وخدمات النقل الدولي للركاب والسلع وبعض وسائل النقل، والسلع والخدمات المرتبطة بتصدير وسائل النقل، والمعادن الثمينة والمباني السكنية، والمباني المصممة لاستخدام الجمعيات الخيرية، والمباني السكنية الحديثة والتي تم تحويلها، وخدمات التعليم والرعاية الصحية.