حذّرت المصلحة العامة للجمارك من الجمع بين التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، مؤكدة أنه لا يجوز للمخلص الجمركي أو مساعده أو مندوبيه الجمع بين مزاولة مهنة التخليص الجمركي ومزاولة تجارة الاستيراد والتصدير بأية صفة وعلى أي شكل، سواء أكان ذلك بصفة فردية أم على شكل مؤسسة أم شركة، وسواء أكان الاستيراد والتصدير من طريق الجمرك الذي يعمل فيه المخلص أم من طريق الجمارك الأخرى، وسواء كان الاستيراد والتصدير لحسابه أم لحساب الغير. وشددت «الجمارك» على أنه مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام التهريب الجمركي وفقاً لنظام الجمارك الموحد، فإنه للمدير العام للجمارك أن يفرض على المخلص الجمركي أو معاونيه وبما يتناسب وحجم المخالفة التي يرتكبونها إحدى العقوبات الآتية: الإنذار، وغرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنتين، وإلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً. مشيرة إلى أنه إذا تبين من التحقيقات أن المخالفة تتطلب تطبيق عقوبة أشد من الإنذار والغرامة، فإنه يجوز ل«مدير الجمرك» الذي وقعت فيه المخالفة إيقاف المخلص الجمركي لمدة لا تتجاوز 10 أيام ورفع أوراق التحقيق للإدارة المختصة بمصلحة الجمارك خلال يومين من تاريخ الإيقاف، لتحديد العقوبة المناسبة من لجنة مكونة من مدير الجمرك ومستشار قانوني ومندوب من الإدارة التي تدخل المخالفة في دائرة اختصاصها. وأوضحت أنه تلغى رخصة التخليص بقرار مسبب من المدير العام للجمارك في حال فقدان المخلص لأحد الشروط المدونة في اللائحة التنفيذية، وإذا ثبت تستره على الغير لمزاولة أعمال مهنة التخليص الجمركي بما يحمل على الاعتقاد بأنه هو من قام بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وختمه وتقديمه إلى الجمرك في حين أن منظم البيان شخص آخر، وارتكاب المخلص الجمركي لجريمة تهريب جمركي أو اشتراكه فيها، وإذا تبين أنه يجمع بين مزاولة مهنة التخليص الجمركي ومهنة الاستيراد والتصدير، وعدم اجتياز سنة التجربة المنصوص عليها في النظام، وبعد صدور قرار الإلغاء يفرج عن الضمان المالي بعد استقطاع ما يكون على المخلص من التزامات، كما أنه لا يجوز لمعقب المخلص الانتقال إلى مكتب تخليص جمركي آخر إلا بعد مضي ستة أشهر لدى المكتب الذي يعمل لديه. يذكر أنه يجب على المخلص الجمركي العام قبل البدء بمزاولة نشاطه أن يتقدم للإدارة المختصة بالمصلحة بطلب كتابي يحدد بموجبه الجمرك الذي يرغب مزاولة نشاطه الرئيس فيه، وعلى الإدارة الكتابة للجمرك لتمكينه من استكمال متطلبات فتح المكتب، وعليه مراجعة الجمرك وتقديم صورة من عقد إيجار أو سند ملكية المكتب الذي يتخذه مقراً لإدارة أعماله، مع بيان يوضح به عنوانه وتعهد يلتزم بموجبه بتزويد الجمارك بنماذج أختامه الرسمية قبل مباشرة أعماله بعد استلامه للرخصة، وعلى الجمرك رفع هذه المستندات للإدارة المختصة بمصلحة الجمارك تمهيداً لإصدار قرار المدير العام للجمارك بمنحه رخصة مزاولة نشاط مهنة التخليص الجمركي وتسليمه الرخصة.