الكشف عن مخططات نيمار المستقبلية    القيادة تهنئ ملك مملكة بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الخرائط الذهنية    «خدعة» العملاء!    جرائم بلا دماء !    الحكم سلب فرحتنا    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    علاقات حسن الجوار    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    اختتام أعمال المؤتمر السنوي ال11 لمحامي كرة القدم AIAF بالرياض    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    لماذا فاز ترمب؟    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجمارك»: عقوبات لمن يجمع بين «التخليص» و«الاستيراد والتصدير»
نشر في الحياة يوم 29 - 10 - 2017

حذّرت المصلحة العامة للجمارك من الجمع بين التخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، مؤكدة أنه لا يجوز للمخلص الجمركي أو مساعده أو مندوبيه الجمع بين مزاولة مهنة التخليص الجمركي ومزاولة تجارة الاستيراد والتصدير بأية صفة وعلى أي شكل، سواء أكان ذلك بصفة فردية أم على شكل مؤسسة أم شركة، وسواء أكان الاستيراد والتصدير من طريق الجمرك الذي يعمل فيه المخلص أم من طريق الجمارك الأخرى، وسواء كان الاستيراد والتصدير لحسابه أم لحساب الغير.
وشددت «الجمارك» على أنه مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام التهريب الجمركي وفقاً لنظام الجمارك الموحد، فإنه للمدير العام للجمارك أن يفرض على المخلص الجمركي أو معاونيه وبما يتناسب وحجم المخالفة التي يرتكبونها إحدى العقوبات الآتية: الإنذار، وغرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنتين، وإلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً. مشيرة إلى أنه إذا تبين من التحقيقات أن المخالفة تتطلب تطبيق عقوبة أشد من الإنذار والغرامة، فإنه يجوز ل«مدير الجمرك» الذي وقعت فيه المخالفة إيقاف المخلص الجمركي لمدة لا تتجاوز 10 أيام ورفع أوراق التحقيق للإدارة المختصة بمصلحة الجمارك خلال يومين من تاريخ الإيقاف، لتحديد العقوبة المناسبة من لجنة مكونة من مدير الجمرك ومستشار قانوني ومندوب من الإدارة التي تدخل المخالفة في دائرة اختصاصها.
وأوضحت أنه تلغى رخصة التخليص بقرار مسبب من المدير العام للجمارك في حال فقدان المخلص لأحد الشروط المدونة في اللائحة التنفيذية، وإذا ثبت تستره على الغير لمزاولة أعمال مهنة التخليص الجمركي بما يحمل على الاعتقاد بأنه هو من قام بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وختمه وتقديمه إلى الجمرك في حين أن منظم البيان شخص آخر، وارتكاب المخلص الجمركي لجريمة تهريب جمركي أو اشتراكه فيها، وإذا تبين أنه يجمع بين مزاولة مهنة التخليص الجمركي ومهنة الاستيراد والتصدير، وعدم اجتياز سنة التجربة المنصوص عليها في النظام، وبعد صدور قرار الإلغاء يفرج عن الضمان المالي بعد استقطاع ما يكون على المخلص من التزامات، كما أنه لا يجوز لمعقب المخلص الانتقال إلى مكتب تخليص جمركي آخر إلا بعد مضي ستة أشهر لدى المكتب الذي يعمل لديه.
يذكر أنه يجب على المخلص الجمركي العام قبل البدء بمزاولة نشاطه أن يتقدم للإدارة المختصة بالمصلحة بطلب كتابي يحدد بموجبه الجمرك الذي يرغب مزاولة نشاطه الرئيس فيه، وعلى الإدارة الكتابة للجمرك لتمكينه من استكمال متطلبات فتح المكتب، وعليه مراجعة الجمرك وتقديم صورة من عقد إيجار أو سند ملكية المكتب الذي يتخذه مقراً لإدارة أعماله، مع بيان يوضح به عنوانه وتعهد يلتزم بموجبه بتزويد الجمارك بنماذج أختامه الرسمية قبل مباشرة أعماله بعد استلامه للرخصة، وعلى الجمرك رفع هذه المستندات للإدارة المختصة بمصلحة الجمارك تمهيداً لإصدار قرار المدير العام للجمارك بمنحه رخصة مزاولة نشاط مهنة التخليص الجمركي وتسليمه الرخصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.