تعثرت قضية المواطن حمدان آل مخلص من جديد، على رغم أن شركة التأمين صرفت له شيكاً بمبلغ التعويض، وسلمته إلى قسم الحقوق المدنية في إمارة منطقة الرياض. هذا التعثر تمثل في عدم تسليم الشيك إلى صاحبه بعد اعتراض محامي شركة التأمين على الحكم الصادر عن لجنة الفصل في المنازعات التأمينية، مطالباً بإرجاء تسليم الشيك إلى المتضرر حتى انعقاد جلسة ديوان المظالم في 5-7-1430ه، وهو الأمر الذي عملت به «الحقوق المدنية». وكانت «الحياة» نشرت قضية المواطن آل مخلص الذي فقد عائلته كاملة في حادثة على طريق الدمام-الرياض، وطالب شركة التأمين بدفع دياتهم، ليستمر الأخذ والرد في القضية لمدة أربعة أعوام قبل أن يبت القاضي المكلف بالقضية بصرف المبلغ، حتى وإن أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية ضد الشركة، ليأتي خطاب إمارة الرياض مؤيداً للحكم (خطاب رقم 51291 بتاريخ 3-5-1430). إلا أن محامي شركة التأمين الدكتور ناصر الرشيد رفض الحكم، ورفع استئنافاً إلى ديوان المظالم، الذي نظر في رفض الشركة، وحدد تاريخ 5-7-1430 موعداً للفصل في القضية. وبناء على ذلك طالب المحامي الرشيد قسم الحقوق المدنية الذي تسلم شيك الديات من الشركة بعدم تسليمه إلى آل مخلص قبل أن تنعقد جلسة ديوان المظالم في التاريخ المذكور. من جهته، قال حمدان آل مخلص: «بعد صدور الشيك رقم 479410 من شركة التأمين الموجه باسم مدير الحقوق المدنية في إمارة الرياض تم إيقافه، ورفضت الحقوق المدنية تسليمي الشيك حتى يأتي رد ديوان المظالم». وناشد آل مخلص ولاة الأمر التدخل لحل القضية التي استمرت لأكثر من أربع سنوات بسبب مماطلة الشركة، على رغم صدور أمر تنفيذ إجباري من إمارة الرياض، متسائلاً: «لماذا أوقف الشيك بهذه السرعة وفي اليوم الذي كان من المقرر فيه تسليمه للحقوق المدنية؟». وفي خطاب تعقيبي أرسله محامي شركة التأمين الدكتور ناصر الرشيد إلى «الحياة»، قال: «قررت لجنة الفصل في المنازعات التأمينية إلزام شركة التأمين دفع التعويض للمدعي، ما حملنا على الاعتراض على قرار اللجنة بحسب نظام مراقبة شركات التأمين الذي ينص في مادته ال20 على أنه يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم. وأضاف: «قبل ديوان المظالم اعتراضنا شكلاً وموضوعاً، وهذا يعني أن قرار اللجنة معترض عليه ولم يكتسب قطعية التنفيذ بعد. وكانت أول جلسة مرافعة في القضية عقدت بتاريخ 5-3-1430ه ، ثم أرجئت المرافعة إلى يوم 5-7-1430ه. وتابع: «تقدم المدعي بنسخة من القرار لإمارة الرياض، وظن أنه اكتسب القطعية، فصدر عليه توجيه للشرطة بوجوب تسوية الحق الخاص، فلما استدعينا لذلك، ذكرنا للشرطة الواقع، فلم نجد من يتفهم حقيقة الأمر، ما دعانا إلى التقدم للإمارة بطلب إرجاء الأمر حتى يبت ديوان المظالم في التظلم من القرار». وأشار إلى أن الشرطة فهمت من التوجيه أنه يختص بالشطر الأول من رأي قاضي التنفيذ، أي ما يتعلق بتنفيذ القرار بالقوة الجبرية، ولم تلق بالاً للشطر الثاني من رأي قاضي التنفيذ، الذي ينص على «تأكد ديوان المظالم من صحة ما ذكرناه من وجود اعتراض على القرار». وزاد: «أصرت الشرطة على التنفيذ فقط، ما اضطرنا إلى مراجعة ديوان المظالم للحصول على إفادة رسمية تفيد بأن الديوان ينظر اعتراض شركة التأمين على قرار لجنة الفصل في المنازعات التأمينية الخاص بالمدعي حمدان آل مخلص». وذكر الرشيد أنه على رغم توضيح موعد الجلسة الأولى والثانية في الإفادة، وإحضار الأخيرة إلى الشرطة، إلا أنها لم تلق لها بالاً، بل أصرت على التنفيذ رغم عدم اكتساب القرار «صفة القطعية»، الأمر الذي اضطر الشركة إلى اللجوء للإمارة، أملاً في إصدار توجيه بإيقاف تنفيذ قرار لم يكتسب صفة القطعية بعد، ولا زال الأمر قيد البحث في الإمارة.