بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    النصر يحسم ديربي الرياض بثلاثية في ملعب الهلال    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    تصرف غريب من دوران بعد ديربي الرياض    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على الهلال في ديربي الرياض    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    «سلمان للإغاثة» ينفذ العديد من المشاريع لمكافحة الألغام وحماية المدنيين حول العالم    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    الأردن تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدينة: الحكم بجلد «عمدة» شهّر بمدير شرطة سابق ... علناً
نشر في الحياة يوم 23 - 02 - 2011

أصدرت المحكمة الجزئية في المدينة المنورة حكماً يقضي بالسجن شهرين والجلد 50 جلدة في مكان عام ضد «عمدة» أحد أحياء «شرق المدينة» (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إثر إدانته بالتشهير بمدير شرطة سابق، وتشويه سمعته.
وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن خلافاً حول نظامية تواجد وافد باكستاني داخل الحي أطلق شرارة الخلاف الأولى بين العمدة و «الضابط»، إذ اتهم الأول الأخير بالتغاضي عن الأنظمة والقوانين وعدم تطبيقها في حق الوافد، ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما وتلفظ كل منهما على الآخر، عقب إصرار الضابط على إطلاق الوافد مستنداً إلى خطاب ورد من «جوازات المدينة» يفيد بامتلاء حجرات التوقيف!.
وجاءت اتهامات العمدة في خطابات شكاوى رفعها ضد «الضابط» لمسؤولين في الأمن العام أورد في فحوى بعضها كلمات غير لائقة زعم أن «الضابط» تفوه بها أثناء تواجده في مقر الشرطة لتقديم شكوى نظامية ضد الوافد (بحسب ما ورد في لائحة الاتهام).
وأفاد مصدر أمني مطلع في شرطة المدينة «الحياة» بأن عمدة الحي كان تقدم ببلاغ ضد وافد باكستاني أوضح فيه أنه يقيم بطريقة غير نظامية داخل الحي، ويستخدم أوراقاً ثبوتية مشكوكاً في صحتها، وتم تسليمه من طريق الدوريات الأمنية للشرطة المركزية بتاريخ 27/5/1430.
وفيما لفت إلى أن خلافاً نشب بين العمدة والوافد على خلفية تعاملات مالية كانت بينهما، أكد المصدر أن «البرنت» الصادر من الحاسب الآلي حينها أفاد بوجود المقيم خارج البلاد منذ مغادرته لها بتاريخ 16/4/1428، وتم إثبات أنه مقيم بصورة نظامية قبيل مغادرته، بينما أثبتت أربع جهات أمنية وحكومية في ما بعد أن الباكستاني تمكن من تزوير دخوله من طريق منفذ سلوى الحدودي في 5/7/1430 أي بعد نحو 40 يوماً من إطلاقه من قسم الشرطة.
وشدد المصدر على أن شرطة منطقة المدينة المنورة أفادت في عدد من خطاباتها، أن المذكور موجود في السعودية بصفة نظامية، وأنه غادر البلاد في 16/4/1428 وعاد في تاريخ 25/7/1428.
وتعليقاً على القضية، أكد محامون ورجال قانون ل «الحياة» أن الحكم بإثبات الكيدية على المدعي ليس بالأمر الهين، إذ أشار أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي إلى أنه ينبغي التأكد من التصنيف الذي قد يقع خطأً بالكيدية في الأحكام القضائية التعزيرية (السجن أو الجلد)، مشدداً على أن عدم قدرة المدعي إثبات دعواه لا يجعله كاذباً أو قاصداً لمكيدة بالمدعى عليه، وأن إصرار بعض القضاة على هذا التصنيف يُفهم منه أن الشاكي عرضة - لا محالة - للتعزير، ما ينتج منه وجل لكثير من المتضررين وتثبيطهم عن تقديم دعاواهم بلا مبرر، وشأن ذلك أن يقوي الموظف «المدعى عليه» ضد المشتكي، ويؤدي إلى استمرار التجاوزات الوظيفية وتعدي الحدود المهنية.
أما المحامي أحمد السديري فأوضح أن ما صدر من أوامر ملكية وقرارات من مجلس الوزراء وتعليمات بشأن تقديم الشكاوى أو الدعاوى الكيدية، وما تم التأكيد عليه أخيراً بتعميم وزير الداخلية المبني على الأمر السامي في شأن ما قضت به المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 25/4/1406ه من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة، وإحالة جميع الدعاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها، ومنها ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية بالفقرات (5/6/7/8)، فإن من شأن ذلك كله أن وزارتي الداخلية والعدل منوطتان بتكييف هذه الدعاوى وتصنيف أفعال أصحابها، لأن الشاكي مسؤول عن شكواه، وما تؤول إليه من تبعات سواء أقامها ضد موظف أو فرد عادي، وإن كان ظاهر النصوص يعلوها شيء من شدة المحاسبة اللاحقة لمقدم هذه الدعاوى الكاذبة.
وأضاف: «في حال عجز الشاكي عن إثبات شكواه وتصنيفه بأنه كذب وكيدية، فأكد فقهاء القانون على الفرق بين عدم إثبات الدعوى وبين كيديتها، وهذا ما نراه متوجهاً من ولاة أمرنا الذين لم يُغفِلوا حماية المواطن (الشاكي) وأن ينعم بالاطمئنان وهو يقدم شكواه (الحقيقية) بلا خشية أو وجل، وهذا ما تضمنته المادة 36 من النظام الأساسي للحكم بأن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد إلا بموجب نظام، لأن التوسع بالاجتهاد في حماية الفرد أو الموظف أمر مرفوض، لخشية شمول ما لم يكن بأنه أمر محسوم.
من جانبه، قال المحامي صالح الصقعبي: «لاشك أن الضرر الذي يمكن إجباره للمدعى عليه من القاضي في حال عدم ثبوت دعوى المدعي، يتمثل في الحكم له بالمصاريف التي تمثل إرهاقه لمتابعة الشكوى وتسمى «مصاريف الدعوى»، لأن إثبات «ضابط الكيدية» لا ينطبق على عدم إثبات الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.