مشاعر شعب وصحة ملك    أمير منطقة نجران يكرّم اللواء الشهري    نزاع على 18 مليار دولار في قاع البحر    «حمدالله» يظهر أمام النصر    بنزيما يهدد صدارة ميتروفيتش    كراسي رؤساء الأندية.. والقرار الصعب    الأمطار تكشف عيوب السفلتة.. شوارع جازان تحتضر    منح المدارس صلاحيات كاملة لإدارة وتحسين التعليم والتعلم    مصادر «عكاظ»: تطبيق الاختبارات المركزية خلال العام الحالي    11 أكاديمياً بالجامعة الإسلامية ضمن قائمة 2 % لأفضل الباحثين عالمياً    5 حلول لنوم المسنين بشكل أفضل    العقد النَّضيد    إدانة دولية لمساعي الاحتلال حظر أنشطة «الأونروا»    «واتساب» يعزز مكالمات الفيديو بالفلاتر والخلفيات    نائب أمير منطقة مكة يقدم الشكر لمدير عام فرع وزارة الخارجية السابق    نائب أمير منطقة مكة يطلع على تقارير اعمال هيئة المساحة الجيولوجية    أمير الشرقية وسمو نائبه يستقبلان أعضاء مجلس إدارة نادي النهضة الرياضي    الأخضر يواصل تحضيراته لليابان .. ونزلة برد تمنع "البريكان"من المشاركة في التدريبات    (ينافسون الهلال خارج الملعب)    6 لاعبين ضحايا الرباط الصليبي في الريال    « محرز وإيبانيز وماني» في التشكيلة المثالية آسيوياً    توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة الشرقية ومعهد الإدارة العامة    الملتقى الدولي يناقش التجارب والتحديات.. ريادة سعودية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية    توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق    تغيير العالم    عزيز وغال في رفاء    اليوم العالمي للمعلم    محافظ الطائف يشهد توقيع إتفاقيات بين التعليم وعدد من القطاعات    مدير تعليم البكيرية يرأس اجتماع مديري ومديرات المدارس    عودة الى موضوع مستحقات نهاية الخدمة    ضمن المرحلة الأولى من المخطط العام.. تدعيم وإنقاذ 233 مبنى تراثياً في جدة التاريخية    وزارة الداخلية تُقدم خدماتها الإلكترونية لزوّار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024    الصندوق الثقافي يختتم مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024    تفعيل الاستدامة في الجامعات    السقف الزجاجي النفسي    هل ينتهى السكري الحملي بالولادة ؟    الأوعية البلاستيكية السوداء مصدر للمواد المسرطنة    «الرياض» غير الربحية.. تمكين الأحياء السكنية!    نادي الشايب لتعليم الفروسية في بيش يقيم الحفل السنوي لانطلاق أنشطته    معركة الوعي الإلكتروني!    الصحة توصيك: (الحق نفسك)    «نزاهة» في مواجهة الفساد: صراع الشفافية من أجل التنمية    في معنى الاحتفاء بالحكم الرشيد    انتصار خالد مشعل الوهمي !    ملتقى الرؤساء التنفيذيين.. طموح يتحقق    الإلتفاف حول السعودية: ضرورة إستراتيجية لمستقبل العرب    تراث جدة    والشعراء يتبعهم الغاوون    دام عزك يا وطن    لبنان: 2083 قتيلاً حصيلة العدوان الإسرائيلي    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين شمال قطاع غزة إلى 37 شهيدًا    370 منحة تعليمية جامعية يقدمها البنك العربي الوطني لأبناء الشهداء    مانجا تكشف «أساطير في قادم الزمان» لكل العالم    محطة مشرقة في التاريخ    مفتي عام المملكة يستقبل نائب رئيس جمعية التوعية بأضرار المخدرات بمنطقة جازان    فرع الإفتاء يفعل مبادرة "الشريعة والحياة" في جامعة جازان    نائب أمير مكة المكرمة يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة الزمازمة    أزمة قلبية تنقل نشوى إلى المستشفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدينة: الحكم بجلد «عمدة» شهّر بمدير شرطة سابق ... علناً
نشر في الحياة يوم 23 - 02 - 2011

أصدرت المحكمة الجزئية في المدينة المنورة حكماً يقضي بالسجن شهرين والجلد 50 جلدة في مكان عام ضد «عمدة» أحد أحياء «شرق المدينة» (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إثر إدانته بالتشهير بمدير شرطة سابق، وتشويه سمعته.
وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن خلافاً حول نظامية تواجد وافد باكستاني داخل الحي أطلق شرارة الخلاف الأولى بين العمدة و «الضابط»، إذ اتهم الأول الأخير بالتغاضي عن الأنظمة والقوانين وعدم تطبيقها في حق الوافد، ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما وتلفظ كل منهما على الآخر، عقب إصرار الضابط على إطلاق الوافد مستنداً إلى خطاب ورد من «جوازات المدينة» يفيد بامتلاء حجرات التوقيف!.
وجاءت اتهامات العمدة في خطابات شكاوى رفعها ضد «الضابط» لمسؤولين في الأمن العام أورد في فحوى بعضها كلمات غير لائقة زعم أن «الضابط» تفوه بها أثناء تواجده في مقر الشرطة لتقديم شكوى نظامية ضد الوافد (بحسب ما ورد في لائحة الاتهام).
وأفاد مصدر أمني مطلع في شرطة المدينة «الحياة» بأن عمدة الحي كان تقدم ببلاغ ضد وافد باكستاني أوضح فيه أنه يقيم بطريقة غير نظامية داخل الحي، ويستخدم أوراقاً ثبوتية مشكوكاً في صحتها، وتم تسليمه من طريق الدوريات الأمنية للشرطة المركزية بتاريخ 27/5/1430.
وفيما لفت إلى أن خلافاً نشب بين العمدة والوافد على خلفية تعاملات مالية كانت بينهما، أكد المصدر أن «البرنت» الصادر من الحاسب الآلي حينها أفاد بوجود المقيم خارج البلاد منذ مغادرته لها بتاريخ 16/4/1428، وتم إثبات أنه مقيم بصورة نظامية قبيل مغادرته، بينما أثبتت أربع جهات أمنية وحكومية في ما بعد أن الباكستاني تمكن من تزوير دخوله من طريق منفذ سلوى الحدودي في 5/7/1430 أي بعد نحو 40 يوماً من إطلاقه من قسم الشرطة.
وشدد المصدر على أن شرطة منطقة المدينة المنورة أفادت في عدد من خطاباتها، أن المذكور موجود في السعودية بصفة نظامية، وأنه غادر البلاد في 16/4/1428 وعاد في تاريخ 25/7/1428.
وتعليقاً على القضية، أكد محامون ورجال قانون ل «الحياة» أن الحكم بإثبات الكيدية على المدعي ليس بالأمر الهين، إذ أشار أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي إلى أنه ينبغي التأكد من التصنيف الذي قد يقع خطأً بالكيدية في الأحكام القضائية التعزيرية (السجن أو الجلد)، مشدداً على أن عدم قدرة المدعي إثبات دعواه لا يجعله كاذباً أو قاصداً لمكيدة بالمدعى عليه، وأن إصرار بعض القضاة على هذا التصنيف يُفهم منه أن الشاكي عرضة - لا محالة - للتعزير، ما ينتج منه وجل لكثير من المتضررين وتثبيطهم عن تقديم دعاواهم بلا مبرر، وشأن ذلك أن يقوي الموظف «المدعى عليه» ضد المشتكي، ويؤدي إلى استمرار التجاوزات الوظيفية وتعدي الحدود المهنية.
أما المحامي أحمد السديري فأوضح أن ما صدر من أوامر ملكية وقرارات من مجلس الوزراء وتعليمات بشأن تقديم الشكاوى أو الدعاوى الكيدية، وما تم التأكيد عليه أخيراً بتعميم وزير الداخلية المبني على الأمر السامي في شأن ما قضت به المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 25/4/1406ه من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة، وإحالة جميع الدعاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها، ومنها ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية بالفقرات (5/6/7/8)، فإن من شأن ذلك كله أن وزارتي الداخلية والعدل منوطتان بتكييف هذه الدعاوى وتصنيف أفعال أصحابها، لأن الشاكي مسؤول عن شكواه، وما تؤول إليه من تبعات سواء أقامها ضد موظف أو فرد عادي، وإن كان ظاهر النصوص يعلوها شيء من شدة المحاسبة اللاحقة لمقدم هذه الدعاوى الكاذبة.
وأضاف: «في حال عجز الشاكي عن إثبات شكواه وتصنيفه بأنه كذب وكيدية، فأكد فقهاء القانون على الفرق بين عدم إثبات الدعوى وبين كيديتها، وهذا ما نراه متوجهاً من ولاة أمرنا الذين لم يُغفِلوا حماية المواطن (الشاكي) وأن ينعم بالاطمئنان وهو يقدم شكواه (الحقيقية) بلا خشية أو وجل، وهذا ما تضمنته المادة 36 من النظام الأساسي للحكم بأن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد إلا بموجب نظام، لأن التوسع بالاجتهاد في حماية الفرد أو الموظف أمر مرفوض، لخشية شمول ما لم يكن بأنه أمر محسوم.
من جانبه، قال المحامي صالح الصقعبي: «لاشك أن الضرر الذي يمكن إجباره للمدعى عليه من القاضي في حال عدم ثبوت دعوى المدعي، يتمثل في الحكم له بالمصاريف التي تمثل إرهاقه لمتابعة الشكوى وتسمى «مصاريف الدعوى»، لأن إثبات «ضابط الكيدية» لا ينطبق على عدم إثبات الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.