السعودية تبدأ أول عملية بيع سندات في عام 2025    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    المدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب (49.2) ملم    أمطار جدة: الأمانة تتحرك.. الهلال الأحمر يتأهب.. والمطار ينصح    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    وزيرا الصحة و«الاجتماعية» بسورية: شكراً خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    أمير المدينة المنورة يستقبل المواطن محمد اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    قوات الاحتلال تواصل قصف المدنيين    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    في ثاني مراحل رالي داكار السعودية 2025.. الراجحي والعطية في مقدمة فئة السيارات    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    سلمان بن سلطان يستقبل اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    846 مليار ريال قروضً عقارية من المصارف للأفراد والشركات    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    سعود بن نايف يؤكد على جاهزية الجهات لموسم الأمطار    أمير تبوك ونائبه يعزيان البلوي    سعود بن نهار يتفقد السيل والعطيف    استقالة رئيس الحكومة الكندية    خالد بن سعود يستعرض منجزات الهلال الأحمر في تبوك    اللهمّ صيّباً نافعاً    سورية.. «خارطة طريق» نحو الاستقرار    عبور 60 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب تحمل مساعدات للشعب السوري    القيادة رسمت مسار التنمية المستدامة والشاملة    أمير حائل يفتتح «مهرجان حرفة»    ارتفاع العائدات يخفض أسعار الذهب    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    "ميلان" يُتوّج بلقب السوبر بعد تغلّبه على "إنتر ميلان" بثلاثية في الرياض    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمباراة الوحدة وإدارة النادي تفتح المدرجات مجاناً    عمر السومة يرحل عن العربي القطري ويعود للسعودية    انطلاق فعالية "نَوّ" بالقرية العليا    قمة عالمية سنوية للغة العربية    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    حماية البذرة..!    العالم يصافح المرأة السورية    لماذا الهلال ثابت ؟!    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    "التراث" توقّع مذكرة تفاهم مع موتوكو كاتاكورا    روسيا تسيطر على كوراخوفو وكييف تلتزم الصمت    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيسة الجمهورية الهيلينية في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    زراعة جهاز على البطين الأيسر يجدد خلايا القلب 6 أضعاف السليم    قطاع ومستشفى بلّحمر يُفعّل "شتاء صحي" و"التغطية الصحية الشاملة"    غارات الاحتلال تودي بحياة عشرات الفلسطينيين في غزة    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الوليد بن طلال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدينة: الحكم بجلد «عمدة» شهّر بمدير شرطة سابق ... علناً
نشر في الحياة يوم 23 - 02 - 2011

أصدرت المحكمة الجزئية في المدينة المنورة حكماً يقضي بالسجن شهرين والجلد 50 جلدة في مكان عام ضد «عمدة» أحد أحياء «شرق المدينة» (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إثر إدانته بالتشهير بمدير شرطة سابق، وتشويه سمعته.
وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن خلافاً حول نظامية تواجد وافد باكستاني داخل الحي أطلق شرارة الخلاف الأولى بين العمدة و «الضابط»، إذ اتهم الأول الأخير بالتغاضي عن الأنظمة والقوانين وعدم تطبيقها في حق الوافد، ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما وتلفظ كل منهما على الآخر، عقب إصرار الضابط على إطلاق الوافد مستنداً إلى خطاب ورد من «جوازات المدينة» يفيد بامتلاء حجرات التوقيف!.
وجاءت اتهامات العمدة في خطابات شكاوى رفعها ضد «الضابط» لمسؤولين في الأمن العام أورد في فحوى بعضها كلمات غير لائقة زعم أن «الضابط» تفوه بها أثناء تواجده في مقر الشرطة لتقديم شكوى نظامية ضد الوافد (بحسب ما ورد في لائحة الاتهام).
وأفاد مصدر أمني مطلع في شرطة المدينة «الحياة» بأن عمدة الحي كان تقدم ببلاغ ضد وافد باكستاني أوضح فيه أنه يقيم بطريقة غير نظامية داخل الحي، ويستخدم أوراقاً ثبوتية مشكوكاً في صحتها، وتم تسليمه من طريق الدوريات الأمنية للشرطة المركزية بتاريخ 27/5/1430.
وفيما لفت إلى أن خلافاً نشب بين العمدة والوافد على خلفية تعاملات مالية كانت بينهما، أكد المصدر أن «البرنت» الصادر من الحاسب الآلي حينها أفاد بوجود المقيم خارج البلاد منذ مغادرته لها بتاريخ 16/4/1428، وتم إثبات أنه مقيم بصورة نظامية قبيل مغادرته، بينما أثبتت أربع جهات أمنية وحكومية في ما بعد أن الباكستاني تمكن من تزوير دخوله من طريق منفذ سلوى الحدودي في 5/7/1430 أي بعد نحو 40 يوماً من إطلاقه من قسم الشرطة.
وشدد المصدر على أن شرطة منطقة المدينة المنورة أفادت في عدد من خطاباتها، أن المذكور موجود في السعودية بصفة نظامية، وأنه غادر البلاد في 16/4/1428 وعاد في تاريخ 25/7/1428.
وتعليقاً على القضية، أكد محامون ورجال قانون ل «الحياة» أن الحكم بإثبات الكيدية على المدعي ليس بالأمر الهين، إذ أشار أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي إلى أنه ينبغي التأكد من التصنيف الذي قد يقع خطأً بالكيدية في الأحكام القضائية التعزيرية (السجن أو الجلد)، مشدداً على أن عدم قدرة المدعي إثبات دعواه لا يجعله كاذباً أو قاصداً لمكيدة بالمدعى عليه، وأن إصرار بعض القضاة على هذا التصنيف يُفهم منه أن الشاكي عرضة - لا محالة - للتعزير، ما ينتج منه وجل لكثير من المتضررين وتثبيطهم عن تقديم دعاواهم بلا مبرر، وشأن ذلك أن يقوي الموظف «المدعى عليه» ضد المشتكي، ويؤدي إلى استمرار التجاوزات الوظيفية وتعدي الحدود المهنية.
أما المحامي أحمد السديري فأوضح أن ما صدر من أوامر ملكية وقرارات من مجلس الوزراء وتعليمات بشأن تقديم الشكاوى أو الدعاوى الكيدية، وما تم التأكيد عليه أخيراً بتعميم وزير الداخلية المبني على الأمر السامي في شأن ما قضت به المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 25/4/1406ه من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة، وإحالة جميع الدعاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها، ومنها ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية بالفقرات (5/6/7/8)، فإن من شأن ذلك كله أن وزارتي الداخلية والعدل منوطتان بتكييف هذه الدعاوى وتصنيف أفعال أصحابها، لأن الشاكي مسؤول عن شكواه، وما تؤول إليه من تبعات سواء أقامها ضد موظف أو فرد عادي، وإن كان ظاهر النصوص يعلوها شيء من شدة المحاسبة اللاحقة لمقدم هذه الدعاوى الكاذبة.
وأضاف: «في حال عجز الشاكي عن إثبات شكواه وتصنيفه بأنه كذب وكيدية، فأكد فقهاء القانون على الفرق بين عدم إثبات الدعوى وبين كيديتها، وهذا ما نراه متوجهاً من ولاة أمرنا الذين لم يُغفِلوا حماية المواطن (الشاكي) وأن ينعم بالاطمئنان وهو يقدم شكواه (الحقيقية) بلا خشية أو وجل، وهذا ما تضمنته المادة 36 من النظام الأساسي للحكم بأن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد إلا بموجب نظام، لأن التوسع بالاجتهاد في حماية الفرد أو الموظف أمر مرفوض، لخشية شمول ما لم يكن بأنه أمر محسوم.
من جانبه، قال المحامي صالح الصقعبي: «لاشك أن الضرر الذي يمكن إجباره للمدعى عليه من القاضي في حال عدم ثبوت دعوى المدعي، يتمثل في الحكم له بالمصاريف التي تمثل إرهاقه لمتابعة الشكوى وتسمى «مصاريف الدعوى»، لأن إثبات «ضابط الكيدية» لا ينطبق على عدم إثبات الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.