السفير ابن بيشان يقدم أوراق اعتماده لسلطان عُمان    الفيفا ينشر «البوستر» الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2025    إحباط تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    "الديار العربية" و"NHC" توقّعان اتفاقية تطوير مشروع "صهيل 2" بالرياض    القمر البدر العملاق الأخير    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    جامعة أم القرى تحصد جائزة أفضل تجربة تعليمية على مستوى المملكة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فرنسا    الذهب يواجه أسوأ أسبوع في 3 سنوات وسط رهانات على تباطؤ تخفيف "الفائدة"    النفط يتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع استمرار ضعف الطلب الصيني    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    بيهيتش: تجربة النصر كانت رائعة    صحيفة إسبانية.. هذا ما يمنع ريال مدريد عن ضم لابورت    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    جرائم بلا دماء !    الحكم سلب فرحتنا    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    عاد هيرفي رينارد    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    استعادة التنوع الأحيائي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    مقياس سميث للحسد    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدينة: الحكم بجلد «عمدة» شهّر بمدير شرطة سابق ... علناً
نشر في الحياة يوم 23 - 02 - 2011

أصدرت المحكمة الجزئية في المدينة المنورة حكماً يقضي بالسجن شهرين والجلد 50 جلدة في مكان عام ضد «عمدة» أحد أحياء «شرق المدينة» (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إثر إدانته بالتشهير بمدير شرطة سابق، وتشويه سمعته.
وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن خلافاً حول نظامية تواجد وافد باكستاني داخل الحي أطلق شرارة الخلاف الأولى بين العمدة و «الضابط»، إذ اتهم الأول الأخير بالتغاضي عن الأنظمة والقوانين وعدم تطبيقها في حق الوافد، ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما وتلفظ كل منهما على الآخر، عقب إصرار الضابط على إطلاق الوافد مستنداً إلى خطاب ورد من «جوازات المدينة» يفيد بامتلاء حجرات التوقيف!.
وجاءت اتهامات العمدة في خطابات شكاوى رفعها ضد «الضابط» لمسؤولين في الأمن العام أورد في فحوى بعضها كلمات غير لائقة زعم أن «الضابط» تفوه بها أثناء تواجده في مقر الشرطة لتقديم شكوى نظامية ضد الوافد (بحسب ما ورد في لائحة الاتهام).
وأفاد مصدر أمني مطلع في شرطة المدينة «الحياة» بأن عمدة الحي كان تقدم ببلاغ ضد وافد باكستاني أوضح فيه أنه يقيم بطريقة غير نظامية داخل الحي، ويستخدم أوراقاً ثبوتية مشكوكاً في صحتها، وتم تسليمه من طريق الدوريات الأمنية للشرطة المركزية بتاريخ 27/5/1430.
وفيما لفت إلى أن خلافاً نشب بين العمدة والوافد على خلفية تعاملات مالية كانت بينهما، أكد المصدر أن «البرنت» الصادر من الحاسب الآلي حينها أفاد بوجود المقيم خارج البلاد منذ مغادرته لها بتاريخ 16/4/1428، وتم إثبات أنه مقيم بصورة نظامية قبيل مغادرته، بينما أثبتت أربع جهات أمنية وحكومية في ما بعد أن الباكستاني تمكن من تزوير دخوله من طريق منفذ سلوى الحدودي في 5/7/1430 أي بعد نحو 40 يوماً من إطلاقه من قسم الشرطة.
وشدد المصدر على أن شرطة منطقة المدينة المنورة أفادت في عدد من خطاباتها، أن المذكور موجود في السعودية بصفة نظامية، وأنه غادر البلاد في 16/4/1428 وعاد في تاريخ 25/7/1428.
وتعليقاً على القضية، أكد محامون ورجال قانون ل «الحياة» أن الحكم بإثبات الكيدية على المدعي ليس بالأمر الهين، إذ أشار أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي إلى أنه ينبغي التأكد من التصنيف الذي قد يقع خطأً بالكيدية في الأحكام القضائية التعزيرية (السجن أو الجلد)، مشدداً على أن عدم قدرة المدعي إثبات دعواه لا يجعله كاذباً أو قاصداً لمكيدة بالمدعى عليه، وأن إصرار بعض القضاة على هذا التصنيف يُفهم منه أن الشاكي عرضة - لا محالة - للتعزير، ما ينتج منه وجل لكثير من المتضررين وتثبيطهم عن تقديم دعاواهم بلا مبرر، وشأن ذلك أن يقوي الموظف «المدعى عليه» ضد المشتكي، ويؤدي إلى استمرار التجاوزات الوظيفية وتعدي الحدود المهنية.
أما المحامي أحمد السديري فأوضح أن ما صدر من أوامر ملكية وقرارات من مجلس الوزراء وتعليمات بشأن تقديم الشكاوى أو الدعاوى الكيدية، وما تم التأكيد عليه أخيراً بتعميم وزير الداخلية المبني على الأمر السامي في شأن ما قضت به المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 25/4/1406ه من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة، وإحالة جميع الدعاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها، ومنها ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية بالفقرات (5/6/7/8)، فإن من شأن ذلك كله أن وزارتي الداخلية والعدل منوطتان بتكييف هذه الدعاوى وتصنيف أفعال أصحابها، لأن الشاكي مسؤول عن شكواه، وما تؤول إليه من تبعات سواء أقامها ضد موظف أو فرد عادي، وإن كان ظاهر النصوص يعلوها شيء من شدة المحاسبة اللاحقة لمقدم هذه الدعاوى الكاذبة.
وأضاف: «في حال عجز الشاكي عن إثبات شكواه وتصنيفه بأنه كذب وكيدية، فأكد فقهاء القانون على الفرق بين عدم إثبات الدعوى وبين كيديتها، وهذا ما نراه متوجهاً من ولاة أمرنا الذين لم يُغفِلوا حماية المواطن (الشاكي) وأن ينعم بالاطمئنان وهو يقدم شكواه (الحقيقية) بلا خشية أو وجل، وهذا ما تضمنته المادة 36 من النظام الأساسي للحكم بأن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد إلا بموجب نظام، لأن التوسع بالاجتهاد في حماية الفرد أو الموظف أمر مرفوض، لخشية شمول ما لم يكن بأنه أمر محسوم.
من جانبه، قال المحامي صالح الصقعبي: «لاشك أن الضرر الذي يمكن إجباره للمدعى عليه من القاضي في حال عدم ثبوت دعوى المدعي، يتمثل في الحكم له بالمصاريف التي تمثل إرهاقه لمتابعة الشكوى وتسمى «مصاريف الدعوى»، لأن إثبات «ضابط الكيدية» لا ينطبق على عدم إثبات الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.