محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    الدوري الأقوى آسيوياً    تجسيد لقيم العطاء والتكافل الاجتماعي    الاستثمار في الإعلام    هل قتل الذكاء الاصطناعي الحسّ الإعلامي؟    جيسوس: ندرك قوة الأهلي    اختتام فعاليات بطولة القصيم لجمال الخيل العربية    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    انقطاع الكهرباء يعطل 50 مليونا في إسبانيا والبرتغال    الطائف مدينة الأدب تشارك في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    لجنة الانضباط تجدد رفض احتجاج الوحدة    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    "مركز استهداف تمويل الإرهاب".. جهودٌ فعّالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله    وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني    ورشة عمل حول منصة Linkedin بجامعة خالد    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الشورى يطالب توحيد الجهود وتطوير تصنيف موحد للإعاقة    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    تقديرًا لإمكانياته القيادية ودوره في خدمة القطاع الصحي بالمملكة: "مانع المانع" الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    "التخصصي" بالمدينة المنورة يتوّج بجائزة مجلس الضمان الصحي للتميّز في برامج الترميز الطبي والفوترة    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشرّف غدًا حفل تخرج الدفعة ال 73 لجامعة أمّ القرى    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    استشهاد 18 فلسطينيًا    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    للمرة ال 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بالدوري الإنجليزي بجدارة    الموارد تطلق خدمة "أجير الحج" لتمكين العمل الموسمي    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المدينة: الحكم بجلد «عمدة» شهّر بمدير شرطة سابق ... علناً
نشر في الحياة يوم 23 - 02 - 2011

أصدرت المحكمة الجزئية في المدينة المنورة حكماً يقضي بالسجن شهرين والجلد 50 جلدة في مكان عام ضد «عمدة» أحد أحياء «شرق المدينة» (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إثر إدانته بالتشهير بمدير شرطة سابق، وتشويه سمعته.
وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن خلافاً حول نظامية تواجد وافد باكستاني داخل الحي أطلق شرارة الخلاف الأولى بين العمدة و «الضابط»، إذ اتهم الأول الأخير بالتغاضي عن الأنظمة والقوانين وعدم تطبيقها في حق الوافد، ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما وتلفظ كل منهما على الآخر، عقب إصرار الضابط على إطلاق الوافد مستنداً إلى خطاب ورد من «جوازات المدينة» يفيد بامتلاء حجرات التوقيف!.
وجاءت اتهامات العمدة في خطابات شكاوى رفعها ضد «الضابط» لمسؤولين في الأمن العام أورد في فحوى بعضها كلمات غير لائقة زعم أن «الضابط» تفوه بها أثناء تواجده في مقر الشرطة لتقديم شكوى نظامية ضد الوافد (بحسب ما ورد في لائحة الاتهام).
وأفاد مصدر أمني مطلع في شرطة المدينة «الحياة» بأن عمدة الحي كان تقدم ببلاغ ضد وافد باكستاني أوضح فيه أنه يقيم بطريقة غير نظامية داخل الحي، ويستخدم أوراقاً ثبوتية مشكوكاً في صحتها، وتم تسليمه من طريق الدوريات الأمنية للشرطة المركزية بتاريخ 27/5/1430.
وفيما لفت إلى أن خلافاً نشب بين العمدة والوافد على خلفية تعاملات مالية كانت بينهما، أكد المصدر أن «البرنت» الصادر من الحاسب الآلي حينها أفاد بوجود المقيم خارج البلاد منذ مغادرته لها بتاريخ 16/4/1428، وتم إثبات أنه مقيم بصورة نظامية قبيل مغادرته، بينما أثبتت أربع جهات أمنية وحكومية في ما بعد أن الباكستاني تمكن من تزوير دخوله من طريق منفذ سلوى الحدودي في 5/7/1430 أي بعد نحو 40 يوماً من إطلاقه من قسم الشرطة.
وشدد المصدر على أن شرطة منطقة المدينة المنورة أفادت في عدد من خطاباتها، أن المذكور موجود في السعودية بصفة نظامية، وأنه غادر البلاد في 16/4/1428 وعاد في تاريخ 25/7/1428.
وتعليقاً على القضية، أكد محامون ورجال قانون ل «الحياة» أن الحكم بإثبات الكيدية على المدعي ليس بالأمر الهين، إذ أشار أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي إلى أنه ينبغي التأكد من التصنيف الذي قد يقع خطأً بالكيدية في الأحكام القضائية التعزيرية (السجن أو الجلد)، مشدداً على أن عدم قدرة المدعي إثبات دعواه لا يجعله كاذباً أو قاصداً لمكيدة بالمدعى عليه، وأن إصرار بعض القضاة على هذا التصنيف يُفهم منه أن الشاكي عرضة - لا محالة - للتعزير، ما ينتج منه وجل لكثير من المتضررين وتثبيطهم عن تقديم دعاواهم بلا مبرر، وشأن ذلك أن يقوي الموظف «المدعى عليه» ضد المشتكي، ويؤدي إلى استمرار التجاوزات الوظيفية وتعدي الحدود المهنية.
أما المحامي أحمد السديري فأوضح أن ما صدر من أوامر ملكية وقرارات من مجلس الوزراء وتعليمات بشأن تقديم الشكاوى أو الدعاوى الكيدية، وما تم التأكيد عليه أخيراً بتعميم وزير الداخلية المبني على الأمر السامي في شأن ما قضت به المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 25/4/1406ه من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة، وإحالة جميع الدعاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الإمارة أنها كيدية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاً للنظام، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها، ومنها ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية بالفقرات (5/6/7/8)، فإن من شأن ذلك كله أن وزارتي الداخلية والعدل منوطتان بتكييف هذه الدعاوى وتصنيف أفعال أصحابها، لأن الشاكي مسؤول عن شكواه، وما تؤول إليه من تبعات سواء أقامها ضد موظف أو فرد عادي، وإن كان ظاهر النصوص يعلوها شيء من شدة المحاسبة اللاحقة لمقدم هذه الدعاوى الكاذبة.
وأضاف: «في حال عجز الشاكي عن إثبات شكواه وتصنيفه بأنه كذب وكيدية، فأكد فقهاء القانون على الفرق بين عدم إثبات الدعوى وبين كيديتها، وهذا ما نراه متوجهاً من ولاة أمرنا الذين لم يُغفِلوا حماية المواطن (الشاكي) وأن ينعم بالاطمئنان وهو يقدم شكواه (الحقيقية) بلا خشية أو وجل، وهذا ما تضمنته المادة 36 من النظام الأساسي للحكم بأن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد إلا بموجب نظام، لأن التوسع بالاجتهاد في حماية الفرد أو الموظف أمر مرفوض، لخشية شمول ما لم يكن بأنه أمر محسوم.
من جانبه، قال المحامي صالح الصقعبي: «لاشك أن الضرر الذي يمكن إجباره للمدعى عليه من القاضي في حال عدم ثبوت دعوى المدعي، يتمثل في الحكم له بالمصاريف التي تمثل إرهاقه لمتابعة الشكوى وتسمى «مصاريف الدعوى»، لأن إثبات «ضابط الكيدية» لا ينطبق على عدم إثبات الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.