حصرت وزارة التربية والتعليم أخيراً، قرار عزل «المشتبه» في إصابته بمرض خطر أو معد من منسوبي المنشأة التعليمية على مديري المدارس فقط، مانحة الفرصة لهم في اتخاذ قرار إحالة «المريض» إلى الوحدة الصحية المدرسية -إن وجدت- أو أي جهة صحية حكومية أو أهلية أخرى. وتأتي هذه الخطوة، ضمن مسودة القرار الخاص بتوسيع نطاق الصلاحيات التي تمنحها وزارة التربية والتعليم لمديري المدارس في مختلف المحافظات السعودية. ووفقاً لمسودة الصلاحيات الجديدة لمديري المدارس (حصلت «الحياة» على نسخه منها)، فإن تفصيل الإجراءات المتعلقة بالمرضى المشتبه إصابتهم بمرض خطر أو معد ينص على إلزام مدير المدرسة بضرورة العمل على إشعار ولي أمر الطالب المشتبه في إصابته في حينه رسمياً، مع عدم السماح له بالعودة إلى المدرسة إلا بعد إحضاره تقريراً طبياً يؤكد سلامته أو عدم خطره على نفسه أو على منسوبي المدرسة، وخلوه من المرض وقدرته على مواصلة الدراسة أو العمل. وتأطيراً لصلاحياتهم، أعطت وزارة التربية مديري المدارس الحق في تعليق الدوام المدرسي في الحالات الطارئة بما لا يزيد على يوم واحد، وإشعار إدارة التربية والتعليم رسمياً بالإجراء ومبرراته في اليوم نفسه وبما لا يتسبب في أذى للطلاب، وإحاطة أولياء أمورهم بالإجراء وفق الضوابط المنظمة لذلك، في وقت شددت فيه على ضرورة أن تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوَّض لغيره، إذ يجب أن يعد مدير المدرسة محضراً بتعليق الدراسة لليوم المحدد ومبررات ذلك، وتأمين سلامة الطلاب وإشعار أولياء أمورهم رسمياً بالإجراء المتخذ، إضافة إلى تزويد إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم التابع لها بصورة من الإجراءات والمحضر. وفي ما يختص بصلاحية التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الحالات الطارئة، وضعت وزارة التربية والتعليم شروطاً خاصة بتفعيل هذه الصلاحية من مديري المدارس تضمنت المطالبة بإعداد محضر بالحال الطارئة، والإشعار العاجل للجهة المعنية بالحال، إضافة إلى تزويد إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم رسمياً بصورة من الإجراء. وأقرت وزارة التربية والتعليم اقتصار صلاحية تقويم أداء جميع العاملين في المدرسة على مديري المدارس بحيث لا تفوض لغيرهم، ونصت إجراءات تنفيذ الصلاحية على ضرورة تفعيل أدوات التقويم المعتمدة وإطلاع العاملين عليها، وتصنيف منسوبي المدرسة بحسب مستوياتهم الفنية من خلال الأداء الوظيفي في الأعوام الماضية والملف الخاص بكل منهم وزيارات المشرفين والمختصين، بهدف تحديد عدد مرات الزيارات الفنية والميدانية المناسبة لكل منهم، والتحقق من وجود الشواهد المؤيدة لما يوضع من تقديرات، فضلاً عن ضرورة اطلاع كل موظف على بطاقة التقويم الخاصة به، وإرسال أصل نموذج تقويم الأداء الوظيفي إلى إدارة التربية والتعليم لاعتماده والاحتفاظ بصورة منه بعد الاعتماد. وبخصوص صلاحية الاتفاق مع مؤسسات التدريب الأهلي المعتمدة لتنفيذ برامج تدريبية بالمدرسة لمنسوبيها وفق إمكاناتها، رأت وزارة التربية والتعليم أن تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة، إذ تفعل من طريق موافقة المجلس على البرامج التدريبية بالأغلبية، وأن تكون البرامج ضمن خطة التنمية المهنية لمنسوبي المدرسة، إضافة إلى ضرورة توظيف إمكانات المدرسة لتوطين التدريب والتنمية المهنية بها.