انضمت المفوضية العليا للانتخابات أمس الى المصرف المركزي في التحفظ عن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة في البلاد بمجلس الوزراء بدلاً من البرلمان، واعتبرت القرار متعارضاً مع نصوص دستورية واضحة لا لبس فيها. وينظم الدستور في الباب الثالث أحكام تشكيل الهيئات المستقلة ويبلغ عددها عشرة قابلة للزيادة ولا ترتبط بأي جهة. وقسم آلية تشكيل هذه الهيئات بعملها مع الحكومة أو مع البرلمان من دون أن يجعلها تابعة لهما. واستغرب رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري قرار المحكمة الاتحادية وقال ل «الحياة» أمس إن «ربط المفوضية، وهي الجهة المسؤولة عن إجراء الانتخابات تطبيقاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة، بمجلس الوزراء الذي يتشكل بناءً على نتائج الانتخابات يمثل أمراً غريباً لا مثيل له في الدول الديموقراطية». وأوضح أن «ربط المفوضية بمجلس الوزراء يعني ضرورة قيام المفوضية بتقديم توضحيات وتقارير الى الحكومة قبل اتخاذ أي خطوة في عملها وضرورة أخذ الموافقة عليها من الحكومة قبل الشروع في تنفيذها، بالإضافة الى أن رئاسة الحكومة بيد الحزب الحاكم ما يعطي إشارات سلبية إلى نزاهة المفوضية في انتخابات ستجرى في المستقبل». ولفت الى أن «العديد من المنظمات الدولية والأمم المتحدة بعثت برسائل إلينا معربة عن مفاجأتها بالقرار الذي سيعمل على جرح نزاهة المفوضية دولياً بعد أن استطاعت أن تكتسب ثقة المجتمع الدولي في الانتخابات الأخيرة لنزاهتها». وأصدرت مفوضية الانتخابات أمس بياناً تضمن قلقها من قرار المحكمة الاتحادية بربطها بمجلس الوزراء واعتبر أن ما جاء فيه معارض للدستور. وأضاف البيان أن «المفوضية لا تريد أن تدخل في سجال مع المحكمة الاتحادية العليا وهي تكن كل الاحترام والتقدير لها وللسلطة التنفيذية أيضاً، إلا أن لديها العديد من الملاحظات حول خطورة هذا القرار على استقلاليتها وتأثيره في سمعة هذه المؤسسة أمام المجتمع الدولي إذا تم ربطها بالسلطة التنفيذية». وأوضح البيان أن «المفوضية ستقدم شهادة موثقة بالأدلة والتفاصيل أمام البرلمان وله الحق في إبداء الرأي والفصل في ذلك باعتبار أن مرجعية المفوضية هو مجلس النواب بموجب المادة 102 من الدستور وقانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل والمشرع». وكان المصرف المركزي أعرب أيضاً الأسبوع الماضي عن قلقه من أن إشراف الحكومة عليه سيعرض أصوله الخارجية للمصادرة من الدائنين، وأوضح في بيان أن «وضع المصرف تحت إشراف الحكومة يجعل أصوله في الخارج عرضة للمصادرة من الدائنين، واستقلاليته التي نص عليها القانون كانت وما زالت الضمان الوحيد لعدم خضوع الموارد المالية خارج العراق لإجراءات الحجز والمصادرة». وأكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار ل «الحياة» في وقت سابق أنه «بموجب المادة 94 من الدستور الدائم فإن قرارات المحكمة ملزمة لكل السلطات، ولا يجوز الطعن بأي قرار من قراراتها أو حل المحكمة وإعادة تعيين أشخاص آخرين»، معتبراً أن «كل جهة تنظر إلى أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية من زاوية مصالحها الحزبية أو الشخصية».