يبدأ اليوم تطبيق نظام الضريبة الانتقائية في السعودية ودول الخليج، وهي «التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة»، فيما أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل في اجتماعه الأول، الذي عقده بمقر الهيئة، في الخامس من رمضان عام 1438ه، اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وأعضاء المجلس. ويأتي إقرار اللائحة التنفيذية في إطار استعدادات الهيئة العامة للزكاة والدخل لتطبيق نظام الضريبة الانتقائية، وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل نظمت حملة تعريفية وإرشادية للجهات المكلفة بالضريبة الانتقائية من مستوردين ومصنعين للسلع الانتقائية، شملت حملة إعلامية، وإعلانية ومحاضرات وورش عمل، بالتعاون مع الغرف التجارية، إذ اطلع المكلفون الملزمون بالضريبة الانتقائية على تفاصيل نظام الضريبة، وأبدوا ملاحظاتهم على مواد اللائحة، عُدِل بعضها استجابة لملاحظات المكلفين، إذ تسعى الهيئة للمحافظة على مرونة أعمال المكلفين وعدم التأثير سلباً في أنشطتهم لجهة التصنيع والتخزين والنقل والتوزيع والتحصيل. وستواصل الهيئة التعريف باللائحة التنفيذية، من خلال أنشطة اتصالية عدة، منها موقع الهيئة، إذ نشرت اللائحة التنفيذية في الموقع الإلكتروني، كما وضع على الموقع ذاته جملة من الأسئلة والأجوبة الشائعة، التي سيتم تطويرها بمرور الوقت، بما يتناسب وتساؤلات المكلفين، إضافة إلى إمكان التواصل مع الهيئة من خلال الرقم 199099 للإجابة على تساؤلات المكلفين الأخرى، كما ستنشر الهيئة رسائل إرشادية للمكلفين، من خلاله حساباتها في منصات الإعلام الاجتماعي. وبحسب اللائحة التنفيذية لأحكام الضريبة الانتقائية، فإن الملزمين بسداد الضريبة المستحقة هم كل من يطرح سلعاً انتقائية للاستهلاك لم تسدد الضريبة المستحقة عليها، سواء أكانوا من المستوردين أم المصنعين، والمرخص لهم نقل السلع الانتقائية،÷ خلافاً لحالات التعليق، والمرخص لهم عند التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية من دون أن يثبت أن ذلك تم لأسباب خارجة عن إرادته، والمرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة، وأي شخص يحوز سلعاً انتقائية خارج وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها؛ من دون أن يثبت عدم علمه بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد، وأي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك. وبينت اللائحة في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية للضريبة الانتقائية، التي تمتد إلى 45 يوماً من تاريخ التطبيق، أن السلع الانتقائية المشمولة بالضريبة، التي تتم حيازتها في تاريخ سريان النظام، والموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ، تستحق الضريبة الانتقائية فوراً، شريطة أن تكون تلك السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية، وتجاوز قيمة وعائها الضريبي 60000 ريال، وفقاً للمادة الثامنة من اللائحة، وشريطة أن تكون غير مملوكة لأية جهة حكومية، وغير موضوعة في وضع معلق للرسوم الجمركية، ما لم توضع برسم المملكة، وعلى الأشخاص الحائزين لها احتساب الضريبة المستحقة عن السلع الانتقائية التي بحوزتهم، وفقاً لأحكام النظام واللائحة، والإقرار عنها وسدادها بواسطة إقرار انتقالي واحد إلى الهيئة خلال 45 يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة. وتهيب الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمكلفين الكرام الاطلاع على نظام الضريبة الانتقائية، واللائحة التنفيذية لها، والعمل على استيعابها، والاستفسار عما لم يتضح لهم من اللائحة التنفيذية، والالتزام بتطبيقها من دون إخلال، لضمان حقوق الدولة وحقوقهم، ولمنع تعرضهم للعقوبات المنصوص عليها.