أجاز علماء مسلمون اللجوء إلى القانون الوضعي في حال الاضطرار، شرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية. وتناولت الجلسة الأولى في الدورة ال20 لمجمع الفقه الإسلامي في جدة أمس، عرضاً لبحوث تركّزت على «اشتراط التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي»، و«حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية»، و«اشتراط التحكيم أو التحاكم إلى قانون وضعي في عقود المؤسسات المالية الإسلامية». وشدّدوا على أنه لا يجوز تقليد المرأة القضاء مهما كانت عالمة وخبيرة، على رغم أن عدداً من الفقهاء أجازوا تقليدها القضاء. وانتقد عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدكتور سعد الخثلان في مداخلته البحوث المقدمة في شأن تحكيم القانون الوضعي في النزاعات المالية، وقال إن «محور الجلسة يدور حول التحاكم في الأمور المالية، ومعظم البحوث ذهبت إلى حكم التحاكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية». (راجع ص 18) ودعا الباحثون المسلمين إلى الاستكثار من مراكز التحكيم المنضبطة بضوابط الشرع، والحرص على اللجوء إليها في العقود والمعاملات التجارية ما أمكن، واللجوء إذا اضطروا إلى قانون وضعي معين، بشرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية. وأوصوا الدول الإسلامية مجتمعة بالسعي إلى إنشاء «محكمة العدل الإسلامية»، مع التذكير بأن جواز التحاكم إلى القوانين الوضعية لا يحل الحرام، «فمن حكم له بشيء لا تبيحه الشريعة، فلا يجوز له أخذه، وعليه أن يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين».