تناول الفصل السادس، «حق المرأة في الولاية والإدارة» مستذكراً العديد من الآيات القرآنية التي تتناول المساواة المبنية «على تولي المؤمنين والمؤمنات بعضهم بعضاً، وترتب على وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذي هو أصل جميع الولايات في الإسلام، وأن التفرقة بينهما في الولاية والإدارة غير مستندة إلى سبب صحيح من الفهم للقرآن أو السنة». وأوضح أن صور المساواة «تتمثل في التمتع بالحقوق العامة وتولي الوظائف والتصويت والانتخاب والترقي في الخدمة الحكومية، والتمثيل للوطن في المحافل الدولية». ويأمل «في أن يعيد البعض من صلحاء قومنا النظر في موقفه من حق المرأة في الولاية والإدارة، لاستكمال نيل المرأة لحقوقها في المساواة مع الرجل والذي كفله لها الإسلام». « شهادة المرأة» كانت عنوان الفصل السابع، الذي قال فيه: «إن النظام الإجرائي القضائي في الإسلام، يجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وأن ما يقبل فيه من قول رجل واحد لا يقبل فيه إلا قول امرأتين مجتمعتين»، وذكر أنه ينبغي أن نتحقق من صحة هذا القول قبل نسبه إلى الإسلام وشريعته. وبعنوان: «المرأة مخلوق كريم كالرجل» جاء الفصل الثامن، الذي يرى فيه الرشيد أن ما وراء كل هذه الأفكار» هو الحرص على إبراز صورة مشرقة لهذا الدين العظيم الذي ندين به والذي نحن مأمورون بالدعوة إليه، وأنه لا يجب أن نكتفي بترديد عظمة ديننا دون أن يصاحب ذلك عمل وسلوك اجتماعي يؤكدان حقيقته، وأنه لم يعد امرأ مقبولاً ما يمارسه البعض من تزمت وريبة وتضييق على المرأة فيما هو ليس له أصل في الشريعة». ولفت إلى أنه لا سبيل للحديث عن تعليم الفتاة «إذا لم نتحدث عن مجالات العمل بالنسبة لها، وإذا كان الكثير من البلدان الإسلامية خطت خطوات هائلة في تعليم المرأة وعملها، فإنه يحسن بنا أن النظر الآن إلى أن بقاء المرأة من دون عمل وفي فراغ موحش سيقود إلى مفاسد، نأسف لها ونتكتم إنباءها لئلا تشيع في المجتمع. وفي الفصل التاسع «مجمل القول» أكد الرشيد عدم وجود أسباب مقنعة «تجعل من هذه الممارسات التي تفصل بين رجال المجتمع المسلم ونسائه إلى هذه الدرجة الممقوتة أمراً مقبولاً، ولا هناك براهين شرعية تحتاج إلى هذه المداولات والنقاشات لا تنتهي، أنه أولى بنا أن نوجه مناقشاتنا إلى ما هو نافع لنا، وأن هذه السلبيات قد قادت المجتمع إلى أن تبقى نساؤه عاطلات وأن تسود البطالة النسائية وبخاصة للمؤهلات منهن تأهيلاً علمياً، وما يحدث ما هو إلا نتاج الحجر غير المشروع».